الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمور ما ذُكِر في هذه الآية {لقوم يعلمون} بتوحيد الله
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
27526 -
عن عائشة: أنّها سُئِلت عن مقانع القزِّ. فقالت: ما حرِّم اللهُ شيئًا من الزينة
(2)
. (6/ 374)
27527 -
عن عمر بن علي بن حسين، عن أبيه: أنّه كان يلبس الكساء بخمسين ومائتين، ويتلو:{قل من حرم زينة الله}
(3)
. (ز)
27528 -
عن المعلى بن أسيد، عن أبيه، أنّ سنان بن سلمة كان يلبس الخَزَّ، فقال له الناس: يا أبا عبد الرحمن، مثلك يلبس الخَزَّ؟! فقال لهم: مَن ذا الذي حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده
(4)
. (ز)
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}
27529 -
عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحدَ أغيرُ مِن الله، فلذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»
(5)
. (6/ 376)
27530 -
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعدُ بن عبادةَ: لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لضربتُه بالسيف. فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«أتَعْجَبُون مِن غَيْرَةِ سعدٍ؟! فواللهِ، لَأنا أغْيَرُ مِن سعد، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن أجله حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغْيَرُ من الله»
(6)
. (6/ 377)
27531 -
عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسولَ الله، أما تغارُ؟ قال:«واللهِ، إنِّي لَأغارُ، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن غَيْرتِه نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطَن»
(7)
.
27532 -
عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنِّي أصبتُ حدًّا، أقِمْه عَلَيَّ. فجلده، ثم صعد المنبر، والغضبُ يُعْرَفُ في وجهه، فقال: «أيُّها الناسُ،
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 34.
(2)
عزاه السيوطي إلى وكيع في الغرر.
(3)
أخرجه أبو حاتم الرازي في الزهد ص 73.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1467.
(5)
أخرجه البخاري 6/ 57 (4634)، 6/ 59 (4637)، 7/ 35 (5220)، 9/ 120 (7403)، ومسلم 4/ 2113 (2760).
(6)
أخرجه البخاري 8/ 173 (6846)، 9/ 123 - 124 (7416)، ومسلم 2/ 1136 (1499).
(7)
أخرجه أحمد 14/ 69 (8321).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 328 (7728): «رواه أحمد، وفيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال أيضًا 6/ 254 (10531): «رواه أحمد، ورجاله ثقات» .
إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه»
(1)
. (6/ 377)
27533 -
عن عبد الله بن عباس، في قولِه:{قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ} قال: {ما ظهر} : العُريَةُ. {وما بطن} : الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً
(2)
[2498]. (6/ 376)
27534 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية
(3)
. (ز)
27535 -
عن عطاء الخراساني =
27536 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
27537 -
وأبي صالح باذام =
27538 -
وعلي بن الحسين =
27539 -
وقتادة بن دعامة =
27540 -
ومطر الوراق =
27541 -
والربيع بن أنس =
27542 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك
(4)
. (ز)
27543 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {الفواحش} قال: نكاح الأمهات والبنات، {وما بطن} قال: الزِّنا
(5)
. (ز)
[2498] ذكر ابنُ عطية (3/ 553 بتصرف) نحو قول ابن عباس، ومجاهد من طريق أبي سعد، أنّه فسر ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف عريانًا. وما بطن منها: بالزِّنا. ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهذا مما يأتي على طريق المثال، وقوله: {وما بَطَنَ} يجمع النوع كله؛ لأنّه تقسيم لا يخرج عنه شيء، وهو لفظ عامٌّ في جميع الفواحش» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 369 (13515).
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
27544 -
عن سعيد بن جبير، نحو الشطر الأول
(1)
. (ز)
27545 -
عن مجاهد بن جبر =
27546 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني
(2)
. (ز)
27547 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- {وما بطن} ، قال: السِّرّ
(3)
. (ز)
27548 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
27549 -
وقتادة بن دعامة =
27550 -
وعطاء الخراساني =
27551 -
والربيع بن أنس =
27552 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك
(4)
. (ز)
27553 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى:{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال:{ما ظهر منها} فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها
(5)
. (ز)
27554 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {قل إنما حرم ربي الفواحش} ، يعني: الزِّنا
(6)
. (ز)
27555 -
عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله: {وما بطن} : نكاح امرأةِ الأب
(7)
[2499]. (ز)
27556 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: {ما ظهر منها وما بطن} فقوله:
[2499] ذكر ابنُ تيمية (3/ 156 - 157) ما جاء في هذا القول ونحوه من أنّ نكاح زوجة الأب من الفواحش الباطنة، ولم ينسبه لأحد، ثم قال مُعَلِّقًا:«فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء} يتناول العقد والوطء، وفي قوله: {ما ظهر منها وما بطن} عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1471.