الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَفاعَةٌ}، فقال: يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعةُ شافِعٍ أحدًا
(1)
. (ز)
1691 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يقبل منها شفعة
ولا يؤخذ منها عدل}
لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها
(2)
[217]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
1692 -
عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال:«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»
(3)
. (ز)
1693 -
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال:«ليس من نَبِيٍّ إلا وقد أُعْطِيَ دعوة، وإني خَبَّأْتُ دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائِلَةٌ منهم مَن لا يُشْرِكُ بالله شيئًا»
(4)
. (ز)
{وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ}
1694 -
عن عمرو بن قَيْس المُلائِيِّ، عن رجل من بني أُمَيَّة من أهل الشام أحسن الثناء عليه، قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟. قال:«العَدْل: الفِدْيَة»
(5)
. (1/ 364)
[217] بيَّن ابنُ جرير (1/ 637): أن قوله تعالى: {ولا يُقبَل منها شفاعة} مخصوص بمن «مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل» .
وكذا ابنُ عطية (1/ 205)، فقال:«وهذا إنما هو في الكافرين؛ للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة في المؤمنين» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105 (500)، وقال عَقِبَه: يعني: من الكفار.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 45.
(3)
أخرجه أحمد 20/ 439 (13222)، وأبو داود 7/ 119 (119)، والترمذي 4/ 433 (2604)، وابن حبان 14/ 387 (6468)، والحاكم 1/ 139 (228)، 1/ 140 (230، 231، 232)، 2/ 414 (3442). وأورده الثعلبي 2/ 94.
قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» . وقال ابن كثير في التفسير 1/ 488: «إسناد صحيح، على شرط الشيخين» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 5 (10929): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج، وهو ثقة» . وأورده الألباني في الضعيفة 1/ 376 وقال: «حديث صحيح» .
(4)
أخرجه البخاري 8/ 67 (6304، 6305)، 9/ 139 (7474)، ومسلم 1/ 188 (198)، 1/ 189 (199)، 1/ 190 (200، 201) واللفظ له.
(5)
أخرجه ابن جرير 1/ 639 مرسلًا، وعمرو بن قيس الملائي من أتباع التابعين، ومن روى عنه مجهول.
1695 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه- في حديث طويل: والصَّرْف والعَدْل: التطوع والفريضة
(1)
[218]. (ز)
1696 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن مجاهد- في قوله:{ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: بَدَلٌ؛ البدل: الفدية
(2)
. (1/ 364)
1697 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: يعني: فداء
(3)
. (ز)
1698 -
عن سعيد بن جبير =
1699 -
وأبي مالك =
1700 -
والحسن البصري =
1701 -
وقتادة بن دِعامة، نحوه
(4)
. (ز)
1702 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه
(5)
. (ز)
1703 -
عن عمير بن هانئ -من طريق عثمان بن أبي العاتِكَة- في قوله: {ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: لا فريضة، ولا نافلة
(6)
. (ز)
1704 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها
(7)
. (ز)
1705 -
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: أما {عدل} فيعدلها، من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تُقُبِّل منها
(8)
. (ز)
1706 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا يؤخذ منها عدل} ، يعني: فداء، كفعل أهل
[218] انتَقَدَ ابنُ كثير (1/ 395) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105 (502).
(2)
أخرجه ابن جرير 1/ 638. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 1/ 638، وابن أبي حاتم 1/ 105 (501).
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 105 (عقب 501).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(7)
أخرجه ابن جرير 1/ 638.
(8)
أخرجه ابن جرير 1/ 638.