الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2413 -
ومحمد بن قيس: قوله: {فَذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ} لكثرة الثمن، أخذوها بملء مَسْكها
(1)
ذهبًا من مال المقتول، فكان سواء، لم يكن فيه فضل فذبحوها
(2)
[309]. (ز)
2414 -
عن محمد بن كعب، قال: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها
(3)
. (ز)
2415 -
عن وهْب بن مُنَبِّه -من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل-، قال: إنّ القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: {أتتخذنا هزوا} لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذُبِحَت، فحادوا عن ذبحها
(4)
. (1/ 425)
آثار في ثمنها:
2416 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: أنّ أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة، حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تُعجِبه، فجعلوا يعطونه بها فيأبى، حتى أعطوه مِلء مَسْكها دنانير
(5)
. (1/ 414)
2417 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفِيِّ- قال: وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بمال أبدًا، فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مَسْكها فيملئوه له دنانير، فرضي به، فأعطاهم إياها
(6)
. (ز)
2418 -
قال عبد الله بن عباس: طلبوها فوجدوها عند رجل بَرٍّ بوالديه، فبلغ ثمنها ملء مَسْكها دنانير
(7)
. (ز)
2419 -
عن عَبِيدة السَّلْمانِي -من طريق محمد بن سيرين- قال: لم يجدوا هذه البقرة
[309] انتَقَد ابنُ كثير (1/ 452) قولَ محمد بن كعب، ومحمد بن قيس؛ لأنه لم يثبت إلا من طريق بني إسرائيل، فقال:«وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل، كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي، ورواه العوفي عن ابن عباس» .
_________
(1)
المَسْك: الجلد. القاموس المحيط (مسك).
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 114، وأخرجه عبد الرزاق 1/ 49، وابن أبي حاتم 1/ 144 عن محمد بن كعب.
(3)
تفسير الثعلبي 1/ 219، وتفسير البغوي 1/ 108.
(4)
أخرجه ابن جرير 2/ 117. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ في العظمة نحوه.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 145.
(6)
أخرجه ابن جرير 2/ 115.
(7)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 151 - .
إلا عند رجل واحد، فباعها بوزنها ذهبًا -أو ملء مَسْكها ذهبًا- فذبحوها
(1)
. (ز)
2420 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع- قال: بلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعِتَت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى، وهي القَيِّمَة
(2)
عليهم، فلما علمت أنهم لا يَزْكو لهم غيرُها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى، فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى: إنّ الله قد كان خفف عليكم، فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروها، فذبحوها
(3)
. (ز)
2421 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح-، قال: كانت البقرة لرجل يبر أمه، فرزقه الله أن جعل تلك البقرة له، فباعها بملء جلدها ذهبًا
(4)
. (ز)
2422 -
عن عِكْرِمة مولى ابن عباس، قال: وإنما كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير، ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة فذبحوها كفتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، فذهبوا يطلبونها، فيجدون هذه الصفة عند رجل، فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟ قال: أبيعها. قالوا: بكم تبيعها؟ قال: بمائة دينار. فقالوا: إنها بقرة بثلاثة دنانير. فأبوا أن يأخذوها، فرجعوا إلى موسى، فقالوا: وجدناها عند رجل، فقال: لا أنقُصُكم من مائة دينار. وإنما هي بقرة بثلاثة دنانير. قال: هو أعلم، هو صاحبها، إن شاء باع، وإن شاء لم يبع. فرجعوا إلى الرجل، فقالوا: قد أخذناها بمائة دينار. فقال: لا أنقُصُها من مائتي دينار. فقالوا: سبحان الله! قد بعتنا بمائة دينار ورضيت؟ فقد أخذناها. قال: ليس أنقُصُها من مائتي دينار. فتركوها، ورجعوا إلى موسى، فقالوا له: أعطاناها بمائة دينار، فلما رجعنا إليه قال: لا أنقُصُها من مائتي دينار. قال: هو أعلم، إن شاء باعها وإن شاء لم يبعها. فعادوا إليه، فقالوا: قد أخذناها بمائتي دينار. فقال: لا أنقُصُها من أربعمائة دينار. قالوا: قد كنت أعْطَيْتَناها بمائتي دينار، فقد أخذناها. فقال: ليس أنقُصُها من أربعمائة دينار. فتركوها وعادوا إلى موسى، فقالوا: قد أعطيناه مائتي دينار، فأبى أن يأخذها، وقال: لا أنقُصُها من أربعمائة دينار. فقال: هو أعلم، هو صاحبها، إن شاء باع، وإن شاء لم يبع. فرجعوا إليه،
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 50، وابن جرير 2/ 115.
(2)
أي: من تسوس أمورهم. لسان العرب (قوم).
(3)
أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير ابن كثير 1/ 297 - ، وابن جرير 2/ 77.
(4)
أخرجه ابن جرير 2/ 115.
فقالوا: قد أخذناها بأربعمائة دينار. فقال: لا أنقُصُها من ثمانمائة دينار. فلم يزالوا يعودون إلى موسى، ويعودون إليه، فكلما عادوا إليه أضعف عليه الثمن، حتى قال: ليس أبيعها إلا بملء مَسْكِها. فأخذوها، فذبحوها، فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بفَخِذها، فعاش، فقال: قتلني فلان. فإذا هو رجل كان له عم، وكان لعمه مال كثير، وكان له ابنة، فقال: أقتل عمي هذا، فأرث ماله، وأتزوج ابنته. فقتل عمه، فلم يرث شيئًا، ولم يَرِث قاتلٌ منذ ذلك شيئًا. قال موسى: إنّ لهذه البقرة لشأنًا، ادعوا لي صاحبها. فدَعَوه، فقال: أخبرني عن هذه البقرة، وعن شأنها؟ قال: نعم، كنت رجلًا أبيع في السوق وأشتري، فَسامَنِي رجل بضاعة عندي، فبعته إياها، وكنت قد أشرفت منها على فضل كبير، فذهبت لآتيه بما قد بعته، فوجدت المفتاح تحت رأس والدتي، فكرهت أن أوقظها من نومها، ورجعت إلى الرجل، فقلت: ليس بيني وبينك بيع. فذهب، ثم رجعت، فنُتِجَت لي هذه البقرة، فألقى الله عليّ منها محبة، فلم يكن عندي شيء أحب إلَيَّ منها. فقيل له: إنما أصبت هذا ببر والدتك
(1)
. (1/ 406)
2423 -
عن عِكْرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن عُيَيْنَة، عن محمد بن سُوقَة- قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير
(2)
[310]. (ز)
2424 -
عن وهْب بن مُنَبِّه، قال: اشتروها منه على أن يملؤوا له جلدها دنانير، ثم ذبحوها، فعمدوا إلى جلد البقرة فملَؤُوه دنانير، ثم دفعوها إليه
(3)
. (1/ 425)
2425 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسْباط- قال: طلبوها فلم يقدروا عليها، وكان رجل من بني إسرائيل من أبَرِّ الناس بأبيه، وإنّ رجلًا مر به معه لؤلؤ يبيعه، فكان أبوه نائمًا تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفًا؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه بثمانين ألفًا. فقال له الآخر: أيقظ أباك، وهو لك بستين ألفًا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفًا، وزاد الآخر على أن ينتظر حتى يستيقظ أبوه حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: لا
[310] علَّقَ ابنُ كثير (1/ 452) على أثر عكرمة هذا بقوله: «وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 49، وابن جرير 2/ 116، وابن أبي حاتم 1/ 144.
(3)
أخرجه ابن جرير 2/ 115. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ في العظمة.
واللهِ، لا أشتريه منك بشيء أبدًا. وأبى أن يوقظ أباه، فعَوَّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة، فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، فأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى، فأعطوه ثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا عشرًا فأبى، فقالوا: واللهِ، لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدنا البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناها، وقد أعطيناه ثمنًا. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرْضُوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبًا، فأبى، فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها عشر مرات، فباعهم إياها، وأخذ ثمنها. فقال: اذبحوها. فذبحوها، فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبَضْعَة التي بين الكَتِفَين، فعاش، فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتله، وآخذ ماله، وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام، فقتلوه
(1)
. (ز)
2426 -
قال مقاتل بن سليمان: فانطلقوا حتى وجدوها عند امرأة اسمها: نوريا بنت رام، فاستاموا بها، فقالوا لموسى: إنها لا تباع إلا بملء مَسْكها ذهبًا. قال موسى: لا تظلموا، انطلقوا، اشتروها بما عَزَّ وهان. فاشتروها بملء مَسْكها ذهبًا، فذبحوها، فقالوا لموسى: قد ذبحناها. قال: خذوا منها عضوًا، فاضربوا به القتيل. فضربوا القتيل بفَخِذ البقرة اليمنى، فقام القتيل وأَوْداجه
(2)
تَشْخَب
(3)
دمًا، فقال: قتلني فلان وفلان. يعني: ابْنَيْ عمه، ثم وقع ميتًا، فأُخِذا، فقُتِلا، فذلك قوله سبحانه:{فذبحوها وما كادوا يفعلون}
(4)
. (ز)
2427 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملئوا له مَسْكَها -وهو جلدها- ذهبًا
(5)
[311]. (ز)
[311] اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله كادوا أن يُضَيِّعوا فرضَ الله عليهم في ذبح البقرة، فذهب بعضهم إلى أنّ السبب: غلاء ثمنها. وذهب آخرون إلى أنّ السبب: خوف الفضيحة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (2/ 114) أنّ السبب: الأمران معًا مستندًا إلى أقوال السلف، فقال:«والصواب من التأويل عندنا: أنّ القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة للخلتين كلتيهما: إحداهما: غلاء ثمنها، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها. والأخرى: خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم، بإظهار الله نبيه موسى -صلوات الله عليه- وأتباعه على قاتله» .
وانتَقَدَ ابن كثير (1/ 452) كلامَ ابن جرير، فقال:«وقال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها، وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب -والله أعلم- ما تقدم من رواية الضحاك، عن ابن عباس» . وقد أسند ابن جرير (2/ 117) هذا القولَ عن وهب بن منبه، فقال:«وأما ما قلنا مِن خوفهم الفضيحة على أنفسهم فإنّ وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: {أتتخذنا هزوا}؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت، فحادوا عن ذبحها. حُدِّثْتُ بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 2/ 78، 115. وقد تقدم أوله مطولًا عند بسط القصة.
(2)
الأَوْداج: جمع ودَج، عِرْق في العنق. القاموس المحيط (ودج).
(3)
شخب أوداجه دمًا: قطعها فسالت. لسان العرب (شخب).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 115.
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 116.