الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2756 -
عن الأعمش، قال: في قراءتنا: (وإن يُؤْخَذُوا تَفْدُوهُمْ)
(1)
. (1/ 457)
تفسير الآية:
2757 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {وإن يأتوكم أسارى تفادوهم} وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم، {وهو محرم عليكم} في كتابكم {إخراجهم}
(2)
. (1/ 456)
2758 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وإن يأتوكم أسارى تفدوهم} ، يقول: إن وجدته في يد غيرك فَدَيْته، وأنت تقتله بيدك!
(3)
. (1/ 456)
2759 -
عن أبي عمرو [بن العلاء]-من طريق حسين الجعفي- قال: ما قد أُسر فهو أُسارى، وما لم يؤسر فهو أسرى. وروي عنه من وجه آخر قال: ما صار في أيديهم فهم أُسارى، وما جاء مُسْتَأْسِرًا فهو أسرى
(4)
. (ز)
2760 -
قال مقاتل بن سليمان: ومكتوب عليهم في التوراة أن يفدوا أسراهم، فيشتروهم إذا أسرهم أهل الروم في القتال إن كان عبدًا أو أمة، يقول الله عز وجل:{وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم}
(5)
. (ز)
{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}
2761 -
قال ابن جُرَيج: وبلغني أنّ عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إنّ بني إسرائيل قد مَضَوْا، وإنّكم يا أهل الإسلام تُعنون بهذا الحديث
(6)
. (ز)
2762 -
عن أبي العالية: أنّ عبد الله بن سَلام مَرَّ على رأس الجالوت بالكوفة، وهو يُفادِي من النساء من لم يقع عليه العرب، ولا يُفادِي من وقع عليه العرب، فقال له عبد الله بن سَلّام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك: أن فادُوهُنَّ كلهن
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 57.
وهي قراءة شاذة.
(2)
أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام 1/ 540 - ، وابن جرير 2/ 208، 211، وابن أبي حاتم 1/ 165، 166.
(3)
أخرجه ابن جرير 2/ 211.
(4)
تفسير الثعلبي 1/ 230.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 120.
(6)
أخرجه ابن جرير 2/ 212.
(7)
أخرجه ابن جرير 2/ 212.
2763 -
عن عبد خير، قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلَنجَر
(1)
، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة، وأصبنا سَبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبع مائة درهم، فلما مَرَّ برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لكم في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبع مائة درهم. قال: فإني أُرْبِحك سبع مائة أخرى. قال: فإني قد حلفت أن لا أنقُصُها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني، أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادْنُ مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكًا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته: {وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم} . قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة، فأخذ عبد الله ألفي درهم، ورد عليه ألفين
(2)
. (ز)
2764 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ، أي: تُفادونه بحكم التوراة وتقتلونه -وفي حكم التوراة: أن لا يقتل، ولا يخرج من داره، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه- ابتغاء عَرَض من عَرَض الدنيا
(3)
. (1/ 456)
2765 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن يفادوهم. فأخرجوهم من ديارهم، ثم فادوهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ آمنوا بالفداء ففَدَوْا، وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا
(4)
. (ز)
2766 -
عن الحسن البصري: نكثوا، فقتل بعضهم بعضًا، وأخرج بعضهم بعضًا، وكان الفداء مفروضًا عليهم أيضًا، فاختلفت أحكامهم، فقال الله تعالى:{أفتؤمنون ببعض الكتاب} يعني: الفداء {وتكفرون ببعض} يعني: القتل، والإخراج من
(1)
بَلَنجَر -بفتحتين، وسكون النون، وجيم مفتوحة- مدينة ببلاد الخزَر. معجم البلدان (1/ 489).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 165، كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 18/ 292 - 293 (34488) من طريق عبد خير، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن سلام.
(3)
أخرجه ابن إسحاق -كما جاء في سيرة ابن هشام 1/ 540 - ، وابن جرير 2/ 207 - 208، وابن أبي حاتم مختصرًا 1/ 166.
(4)
أخرجه ابن جرير 2/ 211، وابن أبي حاتم 1/ 165 - 166.
الدور
(1)
. (ز)
2767 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة- {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تَفْدُوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ، قال: واللهِ، إن فداءهم لَلإيمان، وإن إخراجهم لَلكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم، وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم افْتَكُّوهم
(2)
. (ز)
2768 -
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ، قال: فكان إيمانهم ببعض الكتاب حين فَدَوا الأسارى، وكفرهم حين قتل بعضهم بعضًا، {فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا}
(3)
. (ز)
2769 -
عن عَطاء الخُراساني -من طريق شُعَيْب بن زُرَيْق- في قوله: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} فكُفْرُهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهم، وإيمانهم أنهم كانوا يرون حقًّا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم أسيرًا
(4)
. (ز)
2770 -
قال مقاتل بن سليمان: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ، يقول: تصدقون ببعض ما في التوراة لمن يقتل، والإخراج من الديار، فهو محرم عليكم إخراجهم، وتكفرون ببعض
(5)
. (ز)
2771 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ، قال: كفرهم القتل والإخراج، وإيمانهم الفداء. قال ابن جريج: يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم، وأما إذا أُسِروا تفدونهم؟!
(6)
. (ز)
(1)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 156 - .
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 211، وابن أبي حاتم 1/ 166.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 166.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 167.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 120.
(6)
أخرجه ابن جرير 2/ 212.