الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2447 -
عن عثمان بن عفان -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: مَن عمل عملًا كساه الله رداءه، وإن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر
(1)
. (1/ 416)
2448 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الله بن عبد الرحمن المَعْمَري- قال: الناس يعملون أعمالهم من تحت كَنَف
(2)
الله، فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من تحت كَنَفه فبدت عورته
(3)
. (1/ 418)
2449 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق حمّاد- قال: لو أنّ عبدًا اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه
(4)
. (1/ 418)
2450 -
عن المسيب بن رافع -من طريق صدقة بن رستم- قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك كتاب الله:{والله مخرج ما كنتم تكتمون}
(5)
. (1/ 415)
2451 -
عن ثابت [البناني]، قال: كان يُقال: لو أنّ ابن آدم عمل بالخير في سبعين بيتًا لكساه الله تعالى رداء عمله حتى يُعْرَف به
(6)
. (1/ 417)
{فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا}
2452 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرمة- في قوله: {فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضها} ، قال: ضُرِب بالعظم الذي يلي الغُضْروفَ
(7)
. (1/ 418)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 211 (35419، 35420)، وابن المبارك في كتاب الزهد 1/ 479 (777)، وابن جرير 15/ 644.
قال البيهقي في الشعب 9/ 208 (6542): «هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان، وقد رفعه بعض الضعفاء» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 7/ 385 (7139): «رواه مُسَدَّد، ورواته ثقات» .
(2)
الكنف: الستر، ومنه سُمِّي الكنيف؛ كأنه سُتِرَ في أستر النواحي. العين (كنف).
(3)
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص 81 (78)، والبيهقي في الشعب 9/ 382 (6323).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 207 (35387)، وأبو نعيم في الحِلْية 4/ 228.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 144، والبيهقي في شعب الإيمان (6945).
(6)
أخرجه البيهقي في الشعب 9/ 210 (6545).
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 145. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
2453 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: فذبحوها، فضربوه بعُضْوٍ منها، فقام تَشْخَبُ أوْداجه دمًا، فقالوا له: مَن قتلك؟ قال: قتلني فلان
(1)
. (1/ 414)
2454 -
عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق محمد بن سيرين-، قال: ضربوا المقتول ببعض لحمها
(2)
. (ز)
2455 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع- قال: أمرهم موسى أن يأخذوا عظمًا منها فيَضربوا به القتيلَ، ففعلوا، فرجع الله روحه، فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتًا كما كان، فأخذوا قاتله، وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه، فقتله الله على أسوإ عمله
(3)
. (1/ 419)
2456 -
عن سعيد بن جبير: بعجب ذَنَبِها
(4)
. (ز)
2457 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: ضُرِب بفخذ البقرة، فقام حيًّا، فقال: قتلني فلان. ثم عاد في ميتته
(5)
. (ز)
2458 -
عن مجاهد بن جَبْر: بذَنَبِها
(6)
. (ز)
2459 -
عن الضّحاك بن مُزاحِم: بلسانها
(7)
. (ز)
2460 -
عن عِكْرِمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- في الآية، قال: ضربوه بفخذها فحيي، فما زاد على أن قال: قتلني فلان. ثم عاد فمات
(8)
. (1/ 419)
2461 -
عن عكرمة مولى ابن عباس = (ز)
2462 -
والكلبي: بفَخِذها الأيمن
(9)
.
2463 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: ذُكر لنا: أنهم ضربوه بفخذها،
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 145.
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 125.
(3)
أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير ابن كثير 1/ 297 - ، وابن جرير 2/ 77، 126.
(4)
تفسير الثعلبي 1/ 218، وأورد عن يمان قوله: وهو أولى التأويلات بالصواب؛ لأنّ العُصْعُص أساس البدن الذي ركب عليه الخلق، وأنّه أوّل ما يخلق وآخر ما يُبلى.
(5)
تفسير مجاهد ص 206، وأخرجه ابن جرير 2/ 125. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
تفسير الثعلبي 1/ 218.
(7)
تفسير الثعلبي 1/ 218، وأورد عن الحسين بن الفضل قوله: وهذا أولى الأقاويل؛ لأنّ المراد كان من إحياء القتيل كلامه، واللسان آلته.
(8)
أخرجه ابن جرير 2/ 125. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(9)
تفسير الثعلبي 1/ 220.
فأحياه الله، فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلم، ثم مات
(1)
. (1/ 418)
2464 -
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- قال: ضرب بالبَضْعَة التي بين الكتفين
(2)
. (1/ 419)
2465 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
ضربوا القتيل بفخذ البقرة اليمنى
(3)
. (ز)
2466 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ضربوا الميت ببعض آرابها
(4)
، فإذا هو قاعد، قالوا: مَن قتلك؟ قال: ابن أخي. قال: وكان قتله وطرحه على ذلك السِّبط، أراد أن يأخذ دِيَتَه
(5)
[315]. (ز)
2467 -
قال يحيى بن سَلّام، في قوله:{فَقُلْنا اضْرِبُوهُ} : سمعت بعضهم يقول: رُمِي
[315] اختلف المفسرون في البعض الذي ضُرِب به القتيل من البقرة وأي عضو كان ذلك منها. ورجَّحَ ابنُ جرير، وابنُ كثير أن الصواب عدَمُ القطع بشيء من ذلك؛ لعدم مجيء بيان بذلك من طريق صحيح. قال ابنُ جرير (2/ 127):«والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: {فقلنا اضربوه ببعضها} أن يقال: أمرهم الله -جل ثناؤه- أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآية، ولا في خَبَرٍ تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفَخِذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف، وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل، ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها، فأحياه الله» .
وقال ابنُ كثير (1/ 453 - 454): «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان مُعَيَّنًا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبَيَّنه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه، ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نُبْهِمُه كما أبهمه الله» .
ونقل ابنُ عطية (1/ 254) قولًا بأنهم لم يضربوا القتيل، بل ضربوا قبره، ثم قال:«لأنّ ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر، وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة، وقال القرظي: لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رحم بعد» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 2/ 126. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 151 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج عبد الرزاق 1/ 49، وابن جرير 2/ 126 نحوه من طريق مَعْمَر.
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 126.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 115.
(4)
الآراب: جمع إرب، وهو العضو. لسان العرب (أرب).
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 127.