المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

آله وصحبه. (ثم يتوضأ)؛ أي: وضوءه للصلاة، كما زاده - أصل الزراري شرح صحيح البخاري - مخطوط

[عبد القادر الأسطواني]

فهرس الكتاب

- ‌ في فضيلة أهل الحديث:

- ‌ في ذكر أوَّل مَن دون الحديث والسُّنن

- ‌ في ذكر نسب البخاري

- ‌بيان شروح هذا الصحيح:

- ‌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌[حديث: إنما الأعمال بالنيات]

- ‌[حديث: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي]

- ‌[حديث: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة]

- ‌[حديث: كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة]

- ‌[حديث: كان رسول الله أجود الناس]

- ‌[حديث أبي سفيان: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش]

- ‌ كتاب الإيمان

- ‌[بابٌ: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ]

- ‌[حديث: بني الإسلام على خمس]

- ‌[باب أمور الإيمان]

- ‌[حديث: الإيمان بِضعٌ وستونَ شعبة]

- ‌[بابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[حديث: المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونَ مِنْ لسانهِ]

- ‌[بابٌ أيُّ الإسلامِ أفضل

- ‌[حديث: يا رسولَ اللهِ أيُّ الإسلامِ أفضلُ

- ‌[بابٌ إطعامُ الطعام مِنَ الإسلامِ]

- ‌[حديث: أن رجلًا سأل النبيَّ: أي الإسلام خير

- ‌[بابٌ من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه]

- ‌[حديث: لا يومنُ أحدكمْ حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ]

- ‌[بابٌ حبُّ الرسول من الإيمان]

- ‌[حديث: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه]

- ‌[حديث: لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده]

- ‌[بابُ حلاوةِ الإيمان]

- ‌[حديث: ثلاثٌ من كنَّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان]

- ‌[بابٌ علامة الإيمان حب الأنصار]

- ‌[حديث: آية الإيمان حب الأنصار]

- ‌[حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا]

- ‌[بابٌ من الدِّين الفرار من الفتن]

- ‌[حديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم]

- ‌[باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله]

- ‌[حديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا]

- ‌[باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان]

- ‌[حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان]

- ‌[باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال]

- ‌[حديث: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار]

- ‌[حديث: بينا أنا نايم رأيت الناس يعرضون علي]

- ‌[باب الحياء من الإيمان]

- ‌[حديث: دعه فإن الحياء من الإيمان]

- ‌[باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}]

- ‌[حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله]

- ‌[باب من قال: إنَّ الإيمان هو العمل]

- ‌[حديث: أنَّ رسولَ الله سُئِل: أيُّ العمل أفضل

- ‌[باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة]

- ‌[حديث: أن رسول الله أعطى رهطًا وسعد جالس]

- ‌[بابٌ إفشاءُ السلامِ من الإسلام]

- ‌[حديث: أن رجلًا سأل رسول الله: أيُّ الإسلام خير

- ‌[باب كفران العشير وكفر دون كفر]

- ‌[حديث: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن]

- ‌[حديث: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية]

- ‌[باب: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}]

- ‌[حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار]

- ‌[باب ظلم دون ظلم]

- ‌[حديث: لما نزلت: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}]

- ‌[باب علامة المنافق]

- ‌[حديث: آية المنافق ثلاث]

- ‌[حديث: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا]

- ‌[بابٌ قيامُ ليلة القدرِ من الإيمان]

- ‌[حديث: من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب الجهاد من الإيمان]

- ‌[حديث: انتدب الله لمن خرج في سبيله]

- ‌[بابٌ تطوع قيام رمضان من الإيمان]

- ‌[حديث: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان]

- ‌[حديث: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[بابٌ الدين يسر]

- ‌[حديث: إنَّ الدين يسر]

- ‌[باب الصلاة من الإيمان]

- ‌[حديث: أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده]

- ‌[باب حسن إسلام المرء]

- ‌[حديث: إذا أسلم العبد فحسُنَ إسلامه]

- ‌[حديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه]

- ‌[بابٌ أحب الدين إلى الله أدومه]

- ‌[حديث: مه، عليكم بما تطيقون فوالله لا يملُّ الله حتى تملوا]

- ‌[باب زيادة الإيمان ونقصانه]

- ‌[حديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله]

- ‌[حديث: أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم]

- ‌[باب الزكاة من الإسلام]

- ‌[حديث: خمس صلوات في اليوم والليلة]

- ‌[باب اتباع الجنائز من الإيمان]

- ‌[حديث: من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر]

- ‌[حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر]

- ‌[حديث: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر]

- ‌[بابُ سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة]

- ‌[حديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله]

- ‌[باب منه]

- ‌[حديث أبي سفيان مع هرقل]

- ‌[باب فضل من استبرأ لدينه]

- ‌[حديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات]

- ‌[باب أداء الخمس من الإيمان]

- ‌[حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى]

- ‌[باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى]

- ‌[حديث: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى]

- ‌[حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة]

- ‌[حديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها]

- ‌[باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله

- ‌[حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة]

- ‌[كتاب العلم]

- ‌[باب فضل العلم]

- ‌[باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه]

- ‌[حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة]

- ‌[باب من رفع صوته بالعلم]

- ‌[حديث: تخلف عنَّا النبي في سفرة سافرناها فأدركنا]

- ‌[باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا

- ‌‌‌[حديث: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها]

- ‌[باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم]

- ‌[باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدنى علمًا}]

- ‌[حديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي]

- ‌[باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان]

- ‌[حديث: أن رسول الله بعث بكتابه رجلًا

- ‌[حديث: كتب النبي كتابًا فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا

- ‌[باب من قعد حيث ينتهي به المجلس]

- ‌[حديث: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة]

- ‌[باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع]

- ‌[حديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام]

- ‌[باب العلم قبل القول والعمل]

- ‌[باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة]

- ‌[حديث: كان النبي يتخولنا بالموعظة في الأيام]

- ‌[حديث: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا]

- ‌[باب من جعل لأهل العلم أيامًا]

- ‌[حديث: كان عبد الله يذكر الناس كل خميس]

- ‌[باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين]

- ‌[حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين]

- ‌[باب الفهم في العلم]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم]

- ‌[باب الاغتباط في العلم والحكمة]

- ‌[حديث: لا حسد إلا في اثنتين]

- ‌[باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر]

- ‌[حديث: بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل]

- ‌[باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب]

- ‌[حديث: اللهم علمه الكتاب]

- ‌[بابٌ متى يصح سماع الصغير]

- ‌[حديث: أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ

- ‌[حديث: عقلت من النبي مجة مجها في وجهي

- ‌[باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[حديث: في رحلة سيدنا موسى إلى سيدنا الخضر]

- ‌[باب فضل من عَلِمَ وعلَّم]

- ‌[حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم]

- ‌[باب رفع العلم وظهور الجهل]

- ‌[حديث: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم]

- ‌[حديث: من أشراط الساعة أن يقل العلم]

- ‌[باب فضل العلمِ]

- ‌[حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن]

- ‌[باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها]

- ‌[حديث: أن رسول الله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه]

- ‌[باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس]

- ‌[حديث: أن النبي سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي]

- ‌[حديث: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن]

- ‌[حديث: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته]

- ‌[باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان

- ‌[حديث: مرحبًا بالقوم -أو: بالوفد- غير خزايا ولا ندامى]

- ‌[باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله]

- ‌[حديث عقبة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب]

- ‌[باب التناوب في العلم]

- ‌[حديث عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار]

- ‌[باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره]

- ‌[حديث: أيُّها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف]

- ‌[حديث: أن النبي سأله رجل عن اللُّقَطَة]

- ‌[حديث: سئل النبي عن أشياء كرهها]

- ‌[باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث]

- ‌[حديث: أن رسول الله خرج فقام عبد الله بن حذافة]

- ‌[باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه]

- ‌[حديث: كان إذا سلم سلم ثلاثًا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا]

- ‌[حديث: كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه]

- ‌[حديث: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه]

- ‌[باب تعليم الرجل أمته وأهله]

- ‌[حديث: ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه]

- ‌[باب عظة الإمام النساء وتعليمهن]

- ‌[حديث: أشهد على النبي خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع]

- ‌[باب الحرص على الحديث]

- ‌[حديث: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد]

- ‌[باب كيف يقبض العلم]

- ‌[حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا]

- ‌[باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم]

- ‌[حديث: قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال]

- ‌[باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه]

- ‌[حديث: أنَّ عائشة كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه]

- ‌[باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب]

- ‌[حديث: إن مكة حرَّمها الله ولم يحرِّمها الناس]

- ‌[حديث: فإن دماءكم وأموالكم عليكم]

- ‌[باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حديث: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار]

- ‌[حديث: من كذب علي فليتبوَّأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: من تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي]

- ‌[باب كتابة العلم]

- ‌[حديث أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب]

- ‌[حديث: إن الله حبس عن مكة القتل]

- ‌[حديث: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثًا عنه مني]

- ‌[حديث: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده]

- ‌[باب العلم والعظة بالليل]

- ‌[حديث: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن]

- ‌[باب السَّمَر بالعلم]

- ‌[حديث: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها]

- ‌[حديث: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث]

- ‌[باب حفظ العلم]

- ‌[حديث: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله]

- ‌[حديث: ابسط رداءك]

- ‌[حديث: حفظت من رسول الله وعاءين]

- ‌[باب الإنصات للعلماء]

- ‌[حديث: أن النبي قال له في حجة الوداع: استنصت الناس]

- ‌[باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم

- ‌[حديث: قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل]

- ‌[باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا]

- ‌[حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله]

- ‌[باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار]

- ‌[حديث: رأيت النبي عند الجمرة وهو يُسأل]

- ‌[باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا}]

- ‌[حديث: بينا أنا أمشي مع النبي في خرب المدينة]

- ‌[باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس]

- ‌[حديث: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة]

- ‌[باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا]

- ‌[حديث علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن

- ‌[حديث: ما مِن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله]

- ‌[حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة]

- ‌[باب الحياء في العلم]

- ‌[حديث: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها

- ‌[باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي]

- ‌[باب ذكر العلم والفتيا في المسجد]

- ‌[حديث: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة]

- ‌[باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله]

- ‌[حديث: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل]

- ‌[كتاب الوضوء]

- ‌ باب ما جاء في الوضوء)

- ‌[باب لا تقبل صلاة بغير طهور]

- ‌[حديث: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ]

- ‌[باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء]

- ‌[حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء]

- ‌[باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]

- ‌[حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا]

- ‌[باب التخفيف في الوضوء]

- ‌[حديث: أن النبي نام حتى نفخ ثم صلى]

- ‌[باب إسباغ الوضوء]

- ‌[حديث: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال]

- ‌[باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة]

- ‌[حديث وضوء عبد الله ابن عباس]

- ‌[باب التسمية على كل حال وعند الوقاع]

- ‌[حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله]

- ‌[باب ما يقول عند الخلاء]

- ‌[حديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبايث]

- ‌[باب وضع الماء عند الخلاء]

- ‌[حديث: أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا]

- ‌[باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلَّا عند البناء جدار أو نحوه]

- ‌[حديث: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره]

- ‌[باب من تبرز على لبنتين]

- ‌[حديث ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله]

- ‌[باب خروج النساء إلى البراز]

- ‌[حديث: أن أزواج النبي كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع]

- ‌[حديث: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن]

- ‌[باب التبرز في البيوت]

- ‌[حديث: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي]

- ‌[حديث ابن عمر: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت]

- ‌[باب الاستنجاء بالماء]

- ‌[حديث أنس: كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام]

- ‌[باب من حمل معه الماء لطهوره]

- ‌[حديث: كان رسول الله إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا]

- ‌[باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء]

- ‌[حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء]

- ‌[باب النهي عن الاستنجاء باليمين]

- ‌[حديث: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء]

- ‌[بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال]

- ‌[حديث: إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه]

- ‌[باب الاستنجاء بالحجارة]

- ‌[حديث: ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روث]

- ‌[حديث: أتى النبيُّ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار]

- ‌[باب الوضوء مرةً مرةً]

- ‌[حديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً]

- ‌[باب الوضوء مرتين مرتين]

- ‌[حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين]

- ‌[باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا]

- ‌[حديث: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

- ‌[باب الاستنثار في الوضوء]

- ‌[حديث: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر]

- ‌[باب الاستجمار وترًا]

- ‌[حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر]

- ‌[باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين]

- ‌[حديث: تخلف النبي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا]

- ‌[باب المضمضة في الوضوء]

- ‌[حديث: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

- ‌[باب غسل الأعقاب]

- ‌[حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل

- ‌[باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين]

- ‌[حديث عبيد بن جريج: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا]

- ‌[باب التيمن في الوضوء والغسل]

- ‌[حديث: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها]

- ‌[حديث عائشة: كان النبي يعجبه التيمن في تنعله]

- ‌[باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة]

- ‌[حديث: رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالتمس]

- ‌[باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]

- ‌[حديث: عندنا من شعر النبي أصبناه من قبل أنس]

- ‌[حديث: أن رسول الله لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول

- ‌[حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا]

- ‌[حديث: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد

- ‌[حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل]

- ‌[باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين]

- ‌[حديث: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة]

- ‌[حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله]

- ‌[حديث زيد بن خالد: أرأيت إذا جامع فلم يمن

- ‌[حديث: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء]

- ‌[باب الرجل يوضئ صاحبه]

- ‌[حديث: المصلى أمامك]

- ‌[حديث: كان مع رسول الله في سفر وأنه ذهب لحاجة له]

- ‌[باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره]

- ‌[حديث ابن عباس: أنه بات ليلة عند ميمونة]

- ‌[باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل]

- ‌[حديث: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا]

- ‌[باب مسح الرأس كله]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله]

- ‌[باب غسل الرجلين إلى الكعبين]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب استعمال فضل وضوء الناس]

- ‌[حديث أبي جحيفة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حديث: وإذا توضأ النبي كادوا يقتتلون على وضوئه]

- ‌[حديث السائب: ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت: يا رسول الله]

- ‌[باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة]

- ‌[باب مسح الرأس مرة]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي وفيه: ومسح براسه]

- ‌[باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة]

- ‌[حديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعًا]

- ‌[باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه]

- ‌[حديث: جاء رسول الله يعودني فتوضأ وصب علي من وضوئه]

- ‌[باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة]

- ‌[حديث أنس: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار]

- ‌[حديث: أن النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه]

- ‌[حديث: هريقوا عليَّ من سبع قِرَب]

- ‌[باب الوضوء من التور]

- ‌[حديث ابن زيد: رأيت النبي يتوضأ فدعا بتور من ماء]

- ‌[حديث: أن النبي دعا بإناء من ماء]

- ‌[باب الوضوء بالمُد]

- ‌[حديث: كان النبي يغسل بالصاع إلى خمسة أمداد]

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌[حديث سعد في مسح النبي على الخفين]

- ‌[حديث المغيرة في المسح على الخفين]

- ‌[حديث عمرو بن أمية: أنه رأى النبي يمسح على الخفين]

- ‌[حديث عمرو بن أمية: أنه رأى النبي يمسح على عمامته وخفيه]

- ‌[باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]

- ‌[حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين]

- ‌[باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق]

- ‌[حديث: أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ]

- ‌[حديث: رأى رسول الله يحتز من كتف شاة]

- ‌[باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ]

- ‌[حديث سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله عام خيبر]

- ‌[حديث ميمونة: أن النبي أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ]

- ‌[باب: هل يمضمض من اللبن]

- ‌[حديث: أن رسول الله شرب لبنًا فمضمض]

- ‌[باب الوضوء من النوم]

- ‌[حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم]

- ‌[حديث: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ]

- ‌[باب الوضوء من غير حدث]

- ‌[حديث: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة]

- ‌[حديث سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله عام خيبر]

- ‌[باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله]

- ‌[حديث: مر النبي بحايط من حيطان المدينة]

- ‌[باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌[حديث: كان النبي إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به]

- ‌[حديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين]

- ‌[باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد]

- ‌[حديث: أن النبي رأى أعرابيًا يبول في المسجد]

- ‌[باب صب الماء على البول في المسجد]

- ‌[حديث: دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء]

- ‌[حديث أنس في قصة الأعرابي]

- ‌[باب يهريق الماء على البول]

- ‌[حديث أنس: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ

- ‌[باب بول الصبيان]

- ‌[حديث: أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه]

- ‌[حديث أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل]

- ‌[باب البول قائمًا وقاعدًا]

- ‌[حديث: أتى النبي سباطة قوم فبال قائمًا]

- ‌[باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط]

- ‌[حديث حذيفة: رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم

- ‌[باب البول عند سباطة قوم]

- ‌[حديث حذيفة: ليته أمسك أتى الرسول سباطة]

- ‌[باب غسل الدم]

- ‌[حديث: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه]

- ‌[حديث: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي]

- ‌[باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة]

- ‌[حديث: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة]

- ‌[حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله]

- ‌[باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره]

- ‌[حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة]

- ‌[حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه

- ‌[باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها]

- ‌[حديث: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم]

- ‌[باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]

- ‌[حديث: ألقوها وما حولها فاطرحوه]

- ‌[حديث: خذوها وما حولها فاطرحوه]

- ‌[حديث: كل كلْم يكلمه المسلم في سبيل الله]

- ‌[باب الماء الدائم]

- ‌[حديث: نحن الآخرون السابقون]

- ‌[باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته]

- ‌[حديث: أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل]

- ‌[باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب]

- ‌[حديث: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه]

- ‌[باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر]

- ‌[حديث: كل شراب أسكر فهو حرام]

- ‌[باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه]

- ‌[حديث سهل: ما بقي أحد أعلم به مني]

- ‌[باب السواك]

- ‌[حديث: أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده]

- ‌[حديث: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك]

- ‌[باب دفع السواك إلى الأكبر]

- ‌[باب فضل من بات على الوضوء]

- ‌[حديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة]

- ‌[كتاب الغُسْل]

- ‌[باب الوضوء قبل الغسل]

- ‌[حديث: أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه]

- ‌[حديث: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه]

- ‌[باب غُسل الرجل مع امرأته]

- ‌[حديث: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد]

- ‌[باب الغسل بالصاع ونحوه]

- ‌[حديث أبي سلمة: دخلت أنا وأخو عائشة]

- ‌[حديث: كان يكفي من هو أوفى منك]

- ‌[باب من أفاض على رأسه ثلاثًا]

- ‌[حديث: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا]

- ‌[باب الغسل مرةً واحدةً]

- ‌[باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغسل]

- ‌[باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة]

- ‌[باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى]

- ‌[باب: هل يُدخل الجنب يده في الإناء]

- ‌[باب تفريق الغُسل والوضوء]

- ‌[باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغُسل]

- ‌[باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد]

- ‌[باب غسل المذي والوضوء منه]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا]

- ‌[باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب]

- ‌[باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه]

- ‌[باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده]

- ‌[باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم]

- ‌[حديث: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا]

- ‌[باب نفض اليدين من الغُسل عن الجنابة]

- ‌[باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل]

- ‌[حديث: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا

- ‌[باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل]

- ‌[حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض]

- ‌[باب التستر في الغسل عند الناس]

- ‌[باب إذا احتلمت المرأة]

- ‌[حديث: نعم إذا رأت الماء]

- ‌[باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس]

- ‌[حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس]

- ‌[باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره]

- ‌[حديث: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس]

- ‌[باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل]

- ‌[باب نوم الجنب]

- ‌[حديث: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب]

- ‌[باب الجنب يتوضأ ثم ينام]

- ‌[حديث: توضأ واغسل ذكرك ثم نم]

- ‌[باب إذا التقى الختانان]

- ‌[حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل]

- ‌[باب غسل ما يصيب من فرج المرأة]

- ‌[حديث: يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي]

- ‌[كتاب الحيض]

- ‌[باب كيف كان بدء الحيض]

- ‌[حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج]

- ‌[باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله]

- ‌[حديث عروة: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجِّل رأس رسول الله

- ‌[باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حايض]

- ‌[باب من سمى النفاس حيضًا]

- ‌[باب مباشرة الحايض]

- ‌[حديث عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد

- ‌[حديث ميمونة: كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه]

- ‌[باب ترك الحايض الصوم]

- ‌[حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار]

- ‌[باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت]

- ‌[حديث: خرجنا مع النبي لا نذكر إلا الحج فلما جئنا]

- ‌[باب الاستحاضة]

- ‌[حديث: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة]

- ‌[باب غسل دم المحيض]

- ‌[حديث: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه]

- ‌[حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها]

- ‌[باب الاعتكاف للمستحاضة]

- ‌[حديث: أن النبي اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم]

- ‌[حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم]

- ‌[حديث: أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة]

- ‌[باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

- ‌[حديث: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه]

- ‌[باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]

- ‌[حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث]

- ‌[باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض]

- ‌[حديث: خذي فرصة من مسك فتطهري بها]

- ‌[باب غسل المحيض]

- ‌[حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا]

- ‌[باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض]

- ‌[حديث: انقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك]

- ‌[باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض]

- ‌[حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي]

- ‌[باب: {مخلقة وغير مخلقة}]

- ‌[حديث: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة]

- ‌[باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة]

- ‌[حديث: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل]

- ‌[باب إقبال المحيض وإدباره]

- ‌[حديث: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة]

- ‌[باب: لا تقضي الحائض الصلاة]

- ‌[حديث: كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به]

- ‌[باب النوم مع الحايض وهي في ثيابها]

- ‌[حديث: حضت وأنا مع النبي في الخميلة فانسللت]

- ‌[باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر]

- ‌[حديث أم سلمة: بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميلة]

- ‌[باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى]

- ‌[حديث حفصة: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين]

- ‌[باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض]

- ‌[حديث: لا إن ذلك عرق]

- ‌[باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض]

- ‌[حديث: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا]

- ‌[باب عرق الاستحاضة]

- ‌[حديث: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين]

- ‌[باب المرأة تحيض بعد الإفاضة]

- ‌[حديث: لعلها تحبسنا؟! ألم تكن أفاضت معكن]

- ‌[حديث ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت]

- ‌[باب إذا رأت المستحاضة الطهر]

- ‌[حديث: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة]

- ‌[باب الصلاة على النفساء وسنتها]

- ‌[حديث: أن امرأةً ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها]

- ‌[حديث ميمونة: أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة]

- ‌[كتاب التيمم]

- ‌[حديث: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر]

- ‌[حديث: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي]

- ‌[باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا]

- ‌[حديث عائشة: أنّها استعارت من أسماءَ قلادةً فهلكتْ]

- ‌[باب التيمم في الحضر]

- ‌[حديث: أقبل النبي من نحو بِئر جمل]

- ‌[باب: المُتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌[حديث: إنَّما كان يكفيكَ هكذا]

- ‌[باب التيمم للوجه والكفين]

- ‌[حديث عمار وفيه: ثم مسح وجهه وكفينه]

- ‌[باب الصَّعيد الطَّيِّب وضوء المسلم يكفيه من الماء]

- ‌[حديث: كنا في سفر مع النبي وإنا أسرينا]

- ‌[باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت

- ‌[حديث عبد الله: لو رخصت لهم في هذا]

- ‌[حديث أبي موسى: إنَّا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد

- ‌[باب: التيمم ضربة]

- ‌[حديث شقيق: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى]

- ‌[حديث: عليك بالصعيد فإنه يكفيك]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء]

- ‌[حديث: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري]

- ‌[حديث: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين]

- ‌[باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند

- ‌[حديث: لتلبسها صاحبتها من جلبابها]

- ‌[باب عقد الإزار على القفا في الصلاة]

- ‌[حديث: عقد الإزار على القفا في الصلاة]

- ‌[حديث: رأيت النبي يصلي في ثوب]

- ‌[باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به]

- ‌[حديث: أن النبي صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه]

- ‌[حديث ابن أبي سلمة: أنه رأى النبي يصلي في ثوب واحد]

- ‌[حديث ابن أبي سلمة: رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد مشتملًا]

- ‌[حديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ]

- ‌[حديث: فقال رسول الله أولكلكم ثوبان]

- ‌[باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]

- ‌[حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء]

- ‌[حديث: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه]

- ‌[باب إذا كان الثوب ضيقًا]

- ‌[حديث: ما السرى يا جابر

- ‌[حديث: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم]

- ‌[باب الصلاة في الجبة الشأمية]

- ‌[حديث: يا مغيرة خذ الإداوة]

- ‌[باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها]

- ‌[حديث جابر: أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة]

- ‌[باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]

- ‌[حديث: أوكلكم يجد ثوبين]

- ‌[حديث: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا

- ‌[باب ما يستر من العورة]

- ‌[حديث: نهى رسول الله عن اشتمال الصماء]

- ‌[حديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ]

- ‌[حديث: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان]

- ‌[باب الصلاة بغير رداء]

- ‌[حديث: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به]

- ‌[باب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌[حديث أنس: أن رسول الله غزا خيبر فصلينا عندها]

- ‌[باب في كم تصلي المرأة في الثياب]

- ‌[حديث: لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء]

- ‌[باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها]

- ‌[حديث: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني

- ‌[باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته

- ‌[حديث: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره

- ‌[باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه]

- ‌[حديث: لا ينبغي هذا للمتقين]

- ‌[باب الصلاة في الثوب الأحمر]

- ‌[حديث: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم]

- ‌[باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب]

- ‌[حديث: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة]

- ‌[حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا]

- ‌[باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد]

- ‌[حديث: كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض]

- ‌[باب الصلاة على الحصير]

- ‌[حديث: قوموا فلأصل لكم]

- ‌[باب الصلاة على الخمرة]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي على الخمرة]

- ‌[باب الصلاة على الفراش]

- ‌[حديث: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته]

- ‌[حديث: أن رسول الله كان يصلي وهي بينه وبين القبلة

- ‌[حديث: أن النبي كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة]

- ‌[باب السجود على الثوب في شدة الحر]

- ‌[حديث: كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر]

- ‌[باب الصلاة في النعال]

- ‌[حديث: أكان النبي يصلي في نعليه

- ‌[باب الصلاة في الخفاف]

- ‌[حديث: رأيت النبي صنع مثل هذا

- ‌[حديث: وضأت النبي فمسح على خفيه وصلى]

- ‌[باب إذا لم يتم السجود]

- ‌[حديث حذيفة: رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده]

- ‌[باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود]

- ‌[حديث: أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه]

- ‌[باب فضل استقبال القبلة

- ‌[حديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا

- ‌[حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله]

- ‌[حديث: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا

- ‌[باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق]

- ‌[حديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها]

- ‌[باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}]

- ‌[حديث: قدم النبي فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام]

- ‌[حديث: أصلى النبي في الكعبة]

- ‌[حديث: لما دخل النبي البيت دعا في نواحيه كلها]

- ‌[باب التوجه نحو القبلة حيث كان]

- ‌[حديث: كان رسول الله صلى نحو بيت المقدس ستة عشر]

- ‌[حديث: كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت]

- ‌[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به]

- ‌[باب ما جاء في القبلة]

- ‌[حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث]

- ‌[حديث: صلى النبي الظهر خمسًا فقالوا: أزيد في الصلاة]

- ‌[باب حك البزاق باليد من المسجد]

- ‌[حديث: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه]

- ‌[حديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه]

- ‌[حديث: أن رسول الله رأى في جدار القبلة مخاطًا فحكه]

- ‌[باب حك المخاط بالحصى من المسجد]

- ‌[حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه]

- ‌[باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة]

- ‌[حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه]

- ‌[حديث: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه]

- ‌[بابٌ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌[حديث: إن المومن إذا كان في الصلاة فإنَّما يناجي ربه]

- ‌[حديث: أن النبي أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكَّها بحصاة]

- ‌[باب كفَّارة البزاق في المسجد]

- ‌[حديث: البزاق في المسجد خطيئة]

- ‌[باب دفن النُّخامة في المسجد]

- ‌[حديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه]

- ‌[باب: إذا بَدَرَهُ البزاق فليأخذ بطرف ثوبه]

- ‌[حديث: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه]

- ‌[باب عِظَة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة]

- ‌[حديث: هل تَرون قِبلتي هاهنا؟! فوالله ما يخفى عليَّ

- ‌[حديث: إني لأراكم من ورائي كما أراكم]

- ‌[باب هل يقال: مسجد بنى فلان

- ‌[حديث: أن رسول الله سَابَق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء]

- ‌[باب القسمة وتعليق القنو في المسجد]

- ‌[حديث: أُتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد]

- ‌[باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه]

- ‌[حديث: وجدت النبي في المسجد معه ناس]

- ‌[باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء]

- ‌[حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وَجَد

- ‌[باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس]

- ‌[حديث: أين تحب أن أصلي لك من بيتك]

- ‌[باب المساجد في البيوت]

- ‌[حديث: أين تحب أن أصلي من بيتك

- ‌[باب التيمن في دخول المسجد وغيره]

- ‌[حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله]

- ‌[باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد]

- ‌[حديث: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا

- ‌[حديث: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا]

- ‌[باب الصلاة في مرابض الغنم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي في مرابض الغنم]

- ‌[باب الصلاة في مواضع الإبل]

- ‌[حديث: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره]

- ‌[باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله]

- ‌[حديث: أُريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع]

- ‌[باب كراهية الصلاة في المقابر]

- ‌[حديث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا]

- ‌[باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب]

- ‌[حديث: لا تدخلوا على هؤلاء المُعذَّبين إلا أن تكونوا باكين]

- ‌[باب الصلاة في البيعة]

- ‌[حديث: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا]

- ‌[حديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]

- ‌[حديث: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]

- ‌[باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا]

- ‌[حديث: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي]

- ‌[باب نوم المرأة في المسجد]

- ‌[حديث: أن وليدة كانت سوداء]

- ‌[باب نوم الرجال في المسجد]

- ‌[حديث ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد]

- ‌[حديث: قم أبا تراب قم أبا تراب]

- ‌[حديث: رأيت سبعين من أصحاب الصفة]

- ‌[باب الصلاة إذا قدم من سفر]

- ‌[حديث: صل ركعتين]

- ‌[باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين]

- ‌[حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس]

- ‌[باب الحدث في المسجد]

- ‌[حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه]

- ‌[باب بنيان المسجد]

- ‌[حديث: أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيًا باللبن]

- ‌[باب التعاون في بناء المسجد]

- ‌[حديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة]

- ‌[باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد]

- ‌[حديث: بعث رسول الله إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي]

- ‌[حديث: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه]

- ‌[باب من بنى مسجدًا]

- ‌[حديث: من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة]

- ‌[باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد]

- ‌[حديث: أمسك بنصالها]

- ‌[باب المرور في المسجد]

- ‌[حديث: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل

- ‌[باب الشِّعر في المسجد]

- ‌[حديث: يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس]

- ‌[باب أصحاب الحراب في المسجد]

- ‌[حديث: لقد رأيت رسول الله يومًا على باب حجرتي]

- ‌[باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد]

- ‌[حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق]

- ‌[باب التقاضي والملازمة في المسجد]

- ‌[حديث: ضع من دينك هذا]

- ‌[باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان]

- ‌[حديث: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره]

- ‌[باب تحريم تجارة الخمر في المسجد]

- ‌[حديث: لما أنزل الآيات في الربا من سورة البقرة في الربا]

- ‌[باب الخدم للمسجد]

- ‌[حديث: أن امرأةً كانت تقم المسجد]

- ‌[باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد]

- ‌[حديث: إن عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة]

- ‌[باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد]

- ‌[حديث: بعث النبي خيلًا قبل نجد فجاءت برجل]

- ‌[باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم]

- ‌[حديث: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل]

- ‌[باب إدخال البعير في المسجد للعلة]

- ‌[حديث: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة]

- ‌[حديث: أنَّ رجلين من أصحاب النبي خرجا من عند النبي

- ‌[باب الخوخة والممر في المسجد]

- ‌[حديث: إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار

- ‌[حديث: إنه ليس من الناس أحد أَمنَّ عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر]

- ‌[باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد]

- ‌[حديث: أن النبي قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح]

- ‌[باب دخول المشرك المسجد]

- ‌[حديث: بعث رسول الله خيلًا قبل نجد فجاءت]

- ‌[باب رفع الصوت في المساجد]

- ‌[قول عمر: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما]

- ‌[حديث: أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد

- ‌[باب الحلق والجلوس في المسجد]

- ‌[حديث: مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة]

- ‌[حديث: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر]

- ‌[حديث: ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله]

- ‌[باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل]

- ‌[حديث: رأى رسول الله مستلقيًا في المسجد]

- ‌[باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس]

- ‌[حديث: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين]

- ‌[باب الصلاة في مسجد السوق]

- ‌[حديث: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته]

- ‌[باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]

- ‌[حديث: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه]

- ‌[حديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا]

- ‌[حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة

- ‌[باب المساجد التي على طرق المدينة]

- ‌[حديث: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق

- ‌[حديث: أن رسول الله كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر]

- ‌[باب سترة الإمام سترة من خلفه]

- ‌[حديث: أقبلت راكبًا على حمار أتان]

- ‌[حديث: أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة]

- ‌[حديث: أن النبي صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة]

- ‌[باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة]

- ‌[حديث: كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة]

- ‌[حديث: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها]

- ‌[باب الصلاة إلى الحربة]

- ‌[حديث: أن النبي كان يركز له الحربة فيصلي إليها]

- ‌[باب الصلاة إلى العنزة]

- ‌[حديث: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء]

- ‌[حديث: كان النبي إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا]

- ‌[باب السترة بمكة وغيرها]

- ‌[حديث: خرج رسول الله بالهاجرة فصلى بالبطحاء]

- ‌[باب الصلاة إلى الأسطوانة]

- ‌[حديث: رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها]

- ‌[حديث: رأيت كبار أصحاب النبي يبتدرون السواري عند المغرب]

- ‌[باب الصلاة بين السواري في غير جماعة]

- ‌[حديث: دخل النبي البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال]

- ‌[حديث: أن رسول الله دخل الكعبة وأسامة بن زيد]

- ‌[حديث: أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه]

- ‌[باب: الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌[حديث: أن النبي كان يعرض راحلته فيصلي إليها]

- ‌[باب الصلاة إلى السرير]

- ‌[حديث عائشة: أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني

- ‌[باب يرد المصلي من مر بين يديه]

- ‌[حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس]

- ‌[باب إثم المار بين يدي المصلي]

- ‌[حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان

- ‌[باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي]

- ‌[باب الصلاة خلف النائم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه]

- ‌[باب التطوع خلف المرأة]

- ‌[حديث: قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته]

- ‌[باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء]

- ‌[حديث: شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي]

- ‌[حديث: لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل]

- ‌[باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة]

- ‌[حديث: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله]

- ‌[باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض]

- ‌[حديث: كان فراشي حيال مصلى النبي فربما وقع ثوبه عليَّ]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي وأنا إلى جنبه نايمة]

- ‌[باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد]

- ‌[حديث: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار

- ‌[باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى]

- ‌[حديث: اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش]

- ‌[كتاب مواقيت الصلاة]

- ‌[حديث: مواقيت الصلاة وفضلها]

الفصل: آله وصحبه. (ثم يتوضأ)؛ أي: وضوءه للصلاة، كما زاده

آله وصحبه.

(ثم يتوضأ)؛ أي: وضوءه للصلاة، كما زاده عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، وهو صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها، كذا في «عمدة القاري» (ويصلي)؛ أي: ما كتب له من فرض أو نفل، وهذا تصريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله، (قال أبو عبد الله) فاعل (قال) محذوف وهو الراوي عن البخاري، و (أبو عبد الله) كنية البخاري، كذا قاله في «عمدة القاري» ، وتبعه ابن حجر، وزعم العجلوني أن القائل البخاري نفسه لكن فيه تجريد، انتهى.

قلت: ليس كما قال، بل هو قول الراوي عن المؤلف وهو الأظهر، ولا حاجة لحمله على التجريد؛ لأنَّه خلاف الظاهر المتبادر؛ فافهم.

وقال الكرماني: (ووقع: «قال أبو عبد الله

» إلخ بعد حديث: «إذا جلس بين شعبها» ، وذلك أولى) انتهى.

واعترضه العجلوني فزعم أن ذِكْره هنا أولى؛ لأنَّه حينئذٍ تظهر المفاضلة لذكر الشيئين بخلاف ما لو قدمه؛ فافهم انتهى؛ فتأمل.

ومقول القول قوله: (الغُسل)؛ بضمِّ الغين المعجمة، وزعم العجلوني: أن في «الفرع» بفتحها.

قلت: والمشهور الأول؛ أي: الاغتسال لجميع الجسد من الجماع بغير إنزال المذكور في أحاديث كثيرة منها ما سبق في باب (إذا التقى الختانان).

(أحوط)؛ أي: أكثر احتياطًا في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الذكر والوضوء المذكورين في أحاديث هذا الباب المروية عمن تقدم من الصحابة، وعلى هذا؛ ينبغي أن يحمل ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حتى أغتسل؛ أي: من الجماع من أجل اختلاف الناس للأخذ

(1)

بالعروة الوثقى.

قلت: لأنَّ العبادة المتفق على صحتها خير من المختلف في صحتها، كما لا يخفى، ولهذا ينبغي للإمام أن يحتاط في وضوئه وصلاته، ويفعل ما أجمع عليه الأئمَّة الأعلام؛ لتكون عبادته موافقة لهم، ومجمعًا

(2)

على صحتها لا ما يفعله بعض المتعصبين من الشافعية الذين يظنون أنفسهم من المتورعين، ويحتاط على مذهب إمامه ويفعل ما هو مخل أو مفسد في مذهب غير إمامه من الأئمَّة الكبار، فإن هذا ليس من الاحتياط في شيء، وإنما هو تعصب، وشدة في أمر الدين، ومخالفة لسيد المرسلين القائل:«بعثت بالدين الحنيفية السمحة» ؛ فافهم ذلك، ولا تكن ممن غلب جهله على علمه، أو جهله على عقله أو دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(وذلك)؛ باللام، وفي بعض النسخ:(وذاك) بدونها، والإشارة إلى الحديث الدال على لزوم الغسل لجميع الجسد (الأخير)؛ بمثناة تحتية من غير مد على وزن (فعيل) هو رواية أبي ذر، وفي رواية غيره:(الآخِر)؛ بالمد بغير مثناة تحتية، وكسر الخاء المعجمة، وعليها؛ فالمعنى: وذاك المذكور في العبارة لذكره في الباب الثاني، وقال ابن التين:(ضبطناه بفتح الخاء)؛ أي الحديث من فعل الشارع عليه السلام المغاير الدال على عدم لزوم الغسل، وقال في «عمدة القاري» :(وأشار بقوله: «وذلك الأخير» إلى أن هذا الحديث غير منسوخ؛ أي: آخر الأمرين من الشارع) انتهى؛ أي: بل هو ناسخ لما قبله؛ فتأمل، (إنما بيَّنا) وللأَصيلي:(بيناه)؛ بالهاء، ولابن عساكر بالواو، لكن الأنسب حذفها؛ لأنَّ الجملة خبر (وذلك الأخير) تابع له؛ (لاختلافهم) ولكريمة:(اختلافهم)، وعلى الأولى؛ فهو متعلق بـ (بيَّنا) على أنه علة له؛ أي: ذكرنا الحديث الذي يدل على عدم لزوم الغسل في هذه الحالة؛ لنبين اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه، أو اختلاف المحدثين في صحته وعدمه، لا لأنا نقول به ونرتضيه، ويؤيد هذا الحمل ما في نسخة الصغاني: إنما بيَّنا الحديث الآخر؛ لاختلافهم والماء أنقى والظاهر أن معنى قول المؤلف: (وذلك الأخير) الإشارة للحديث الدال على لزوم الغسل، ومعنى كونه الأخير: أنه آخر الأمرين من فعل الشارع فهو ناسخ لما أفتى به عثمان ومن ذكر من الصحابة، فـ (ذلك) مبتدأ و (الأخير) خبره، ومثله على كسر الخاء بلا ياء، وأما على فتحها؛ فهو بظاهره غير مفيد؛ لأنَّه تابع لذاك، فإن قُدِّر له خبر نحو هو المعول عليه كان مفيدًا صحيحًا ويكون قوله:(إنما بينا؛ لاختلافهم) على هذه الوجوه مستأنفًا، وضمير (بيناه) الموجود أو المقدر راجع إلى ما تقدم من حديث زيد بن خالد، وعلى هذا؛ فيكون كلام المؤلف موافقًا لما عليه الإجماع من وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وليس في هذا ميل لمذهب داود الظاهري وإن نقله البرماوي عن السفاقسي حيث قال: وقال السفاقسي: (رويناه بفتح الخاء)، وقيل: إنه الوجه، وقال في قوله:(إنما بيناه؛ لاختلافهم) : (ميل لمذهب داود، والجمهور على أنها منسوخة).

قلت: (إنما يكون ميلًا

(3)

لمذهب داود إذا فتحت الخاء من «آخَر» ، أمَّا بالكسر؛ فيكون جزمًا بالنسخ) انتهى، ولا يتوجه عليه أيضًا اعتراض ابن العربي حيث قال: قد روى جماعة من الصحابة المنع، ثم رجعوا حتى رُوِيَ عن عمر أنه قال: من خالف في ذلك؛ جعلته نكالًا، وانعقد الإجماع على ذلك، ولا يعبأ بخلاف داود فيه، فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه: بأن الغسل أحوط وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأُبيِّ بن كعب إلا بالإنزال، وحديث عثمان ضعيف، وحديث أُبيِّ بن كعب التعلق به ضعيف؛ لأنَّه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم ما هو أقوى منه، ثم قال: يحتمل أن قول البخاري: (الغسل أحوط)؛ يعني: في الدين وهو باب مشهور في الأصول وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه.

قال ابن حجر: (هذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة)،

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل؛ لأنَّه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة، إنَّما هو الجواب، والغسل غير واجب، ولكنه يستحب؛ للاحتياط) انتهى.

وأجاب ابن حجر في «الانتقاض» : (بأن هذا إنَّما يفهم من جواب السؤال، وأما غسل الذكر وهو المترجم به؛ فمقصود من يترجم به أنه مشروع أعم من أن يكون غسل جميع البدن واجبًا أم لا، وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النجاسة في غسل جميع الجسد، بل يشترط لها غسلًا آخر) انتهى.

قلت: وهذا فاسد ظاهر الفساد؛ لأنَّ ما ترجم به المؤلف من غسل ما يصيب فرج المرأة بيان على أن ترك الغسل جائز، والجائز غير واجب، فبقي على الاستحباب؛ للاحتياط، وهذا ظاهر.

وقوله: (وأما غسل الذكر

) إلخ ممنوع؛ لأنَّ غسل الذكر مشروع في الاستنجاء؛ فلا حاجة لبيانه هنا، وإنما ترجم به؛ للإشارة إلى أن الجماع تارة يكون واجبًا وهو ما إذا أنزل، وتارة يكون مستحبًّا وهو ما إذا لم ينزل؛ ولأجل اختلاف الناس في ذلك ترجم بما يصيب المرأة وإصابتها أعم من [أن] يكون واجبًا أو مستحبًّا، وهذا مفهوم ضرورة من الترجمة؛ فافهم، والله أعلم.

واعترض ابن حجر على ابن العربي في نفيه الخلاف، فزعم أن الخلاف مشهور في الصحابة والتابعين، يثبت عن جماعة منهم ومن التابعين، انتهى.

ورده صاحب «عمدة القاري» فقال: (قلت: لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه، فارتفع الخلاف)؛ بيانه: ما رواه الحافظ الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكير قال: حدثني الليث قال: حدثني معمر بن أبي حُيَيَّة؛ بضمِّ الحاء المهملة، وفتح المثناة التحتية المكررة، فهي حيية بنت مرَّة بن عمرو بن عبد الله بن شعيب، ومعمر هذا يروي عن عبد الله بن عدي بن الجبار قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال

(1)

في الأصل: (لأخذ)، وليس بصحيح.

(2)

في الأصل: (مجمع)، ولعل المثبت هو الصواب.

(3)

في الأصل: (ميل)، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 162

بعضهم: (إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل)، وقال بعضهم:(الماء من الماء)، قال عمر رضي الله عنه:(قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف الناس بعدكم؟!) فقال علي بن أبي طالب: (يا أمير المؤمنين؛ إن أردت أن تعلم ذلك؛ فأرسل إلى أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك)، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت:(إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل)، فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك:(لا أسمع أحدًا يقول: الماء من الماء؛ إلا جعلته نكالًا)،

قال الحافظ الطحاوي: (فهذا عمر رضي الله عنه قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه منكِر) انتهى.

واعترضه العجلوني فزعم أن الخصم ينازع في الإجماع بما نقله مما تقدم، فكيف يتوجه الرد عليه بما ذكره؛ فتأمل.

قلت: تأملته، فناسب أن يقال هنا:{ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ العِلْمِ} [النجم: 30]؛ ولا يخفى أنه لا نزاع في الإجماع؛ لأنَّ المراد بالإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو المعتبر في الدلائل الشرعية لا إجماع التابعين؛ لأنَّه غير معتد فيه في الشرع، فهذا القائل لم يفرق بين إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، ولا يسع أحدًا أن ينكر إجماع الصحابة في هذه المسألة؛ لثبوته عنهم، كما رواه الحافظ الطحاوي، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» على غير هذه الصفة، كما ذكرنا ذلك في باب:(إذا التقى الختانان) عن «عمدة القاري» ، وفيه إجماع الصحابة على لزوم الغسل وإن لم ينزل، ولهذا قال الشافعي في «اختلاف الحديث» : حديث «الماء من الماء» ثابت، لكنه منسوخ

) إلى أن قال: (فخالفنا بعض أهل الحجاز فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل، فعرف بهذا أن الخلاف مشهور بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب) انتهى، فقد علمت أنه نفى الخلاف بين الصحابة؛ لوقوع الإجماع وثبوته عنهم، وأثبت الخلاف بين التابعين ومن بعدهم، فهذا القائل لم يدر الفرق بين إجماع هؤلاء وبين إجماع هؤلاء وبينهما فرق كما بين السماء والأرض، وعلى كل؛ فالرد متوجه على ابن حجر بما زعمه، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في العلم.

وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، قال في «عمدة القاري» : وفيه نظر؛ لأنَّ الخطابي قال: (قاله من التابعين الأعمش)، وتبعه القاضي، ولكنه قال:(لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره).

قال في «عمدة القاري» : (وفيه نظر؛ لأنَّه قد ثبت أن أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن كان يفعل ذلك، وكذا عطاء بن أبي رباح، كما رواه ابن عبد الرزاق) انتهى.

والحاصل: أن إجماع الصحابة ثابت قائم على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وأن اختلاف التابعين فيه ثابت، وما بعد الإجماع إلا الرجوع إليه، ثم أجمعت المجتهدون على ذلك، فلا يجوز العمل إلا بما عليه أئمة المذاهب الأربعة الأعلام، والله ولي الألباب وهو الصواب؛ فافهم.

وفي رجب سنة سبع وسبعين ومئتين وألف ظهر قحط من قلة القمح وغيره، وقلة البيع والشراء، وتعطلت الطرقات من الثلج، وظهرت السقعة في كل يوم من العصر على وجه ماء البحرات، فالبرد شديد، والخبز عزيز، والدرهم قليل، والمصرف كثير، والحي باقٍ لا يزول، اللهم؛ أحسن أحوال المسلمين، ورخص أسعارهم بجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجميعين آمين.

((6)) ‌

[كتاب الحيض]

ولما فرغ المؤلف من الأحداث التي يكثر وقوعها؛ كالأصغر والأكبر والأحكام المتعلقة بها أصلًا وخلفًا؛ أراد أن يذكر لنا عقيب ذلك حكم الأحداث التي يقل وقوعها، فقال:(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا هي ثابتة في «الفرع» ، وساقطة في أكثر الروايات، هذا (كتاب) في بيان أحكام (الحيض) ولأبي ذر تقديم (كتاب) على البسملة، وفي رواية:(باب) بدل (كتاب)، ولا يخفى أن التعبير بـ (كتاب) أولى؛ لاشتماله على الأنواع الداخلة تحته، بخلاف الـ (باب)؛ فافهم، وإنما ترجم بـ (الحيض) دون غيره من النفاس والاستحاضة؛ لكثرة وقوع الحيض على غيره، أو لكونه أصلًا في هذا الباب دون غيره، ولأنَّه أصل في الأحكام، ولهذا أفرده الإمام محمَّد بن الحسن محرر مذهب الإمام الأعظم في كتاب مستقل، ولأنَّ معرفة مسائله من أعظم المهمات؛ لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام؛ كالطهارة، والصَّلاة، والقراءة، والصوم، والحج، والاعتكاف، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء، وغير ذلك مما مقرر في كتب الفروع.

واختلفوا في التعبير عن الحيض والنفاس بأنهما من الأحداث أو الأنجاس، فذهب جماعة إلى الثاني، وذهب جماعة إلى الأول، قال في «العناية» :(والأنسب أنه الأول)، واستظهر في «البحر» الثاني، ثم قال:(والظاهر أنه لا ثمرة لهذا الاختلاف) انتهى.

قلت: ويرد عليه أن إزالة النجاسة تبيح الدخول في الصَّلاة، واغتسال الحائض ما دامت متصفة به لا يبيح ذلك، فعلم بهذا أنه ليس نجسًا حقيقيًّا، والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس، ولأن الأحكام المتعلقة به هي الأحكام المختصة بالأحداث، فالتحقيق أنه من الأحداث، كذا في «منهل الطلاب» ، وفيه: وللحيض أسماء وهي خمسة عشر اسمًا، جمعها بعضهم في بيتين من البسيط، فقال:

للحيض عشرة أسماء وخمستها

حيض محيض محاض طمث إكبار

طمس عراك فراك مع أذى ضحك

درس دراس نفاس قرء إعصار

والطمث الأول بالمثلثة، ويقال: بالمثناة الفوقية، ويقال بالهمز أيضًا، والثاني: بالسين المهملة، والعراك؛ بالعين المهملة، وذكر في «النهر» أن الحيض لا يكون في غير المرأة إلا في الأرنب والضبع والخفاش، زاد القسطلاني:(الكلبة، والناقة، والوزغة) انتهى، وزاد بعضهم: الحجرة؛ وهي الأنثى من الخيل، والعرس؛ وهي لبوة الأسد، والجمع: أعراس، وسمكة شبيهة بالنساء ذات شعور وفروج عظام فهي تسعة أصناف، وقد نظمها بعضهم في بيتين، فقال:

الحيض يأتي للنساء وتسعة

وهي النياق وضبعها والأرنب

والوزغ والخفاش حجرة كلبة

والعرس والحيات منها تحسب

والبعض زاد سميكة وعاشة

فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب

والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات؛ بمعنى: السيلان، والحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاضت السمرة؛ وهي شجرة يسيل منها شيء؛ كالدم، ويقال: الحيض لغة: الدم الخارج، يقال: حاضت الأرنب؛ إذا خرج منها الدم، وذكر في «العباب» :(التحييض: التسييل، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا)، وعن اللحياني:(حاض، وخاض، وحاص؛ بالمهملتين، وحار؛ كلُّها بمعنًى، والمرأة حائض وهي اللغة الفصيحة الفاشية بغير تاء).

واختلف النحاة في ذلك، فقال الكوفيون:(إنه استغني عن علامة التأنيث؛ لأنَّه وصف لازم مخصوص بالمؤنث؛ فلا لبس في ذلك)، وقال سيبويه:(إن ذلك صفة شيء مذكر؛ أي: شيء أو إنسان، أو شخص حائض)، وقال الخليل:(لما لم يكن جاريًا على الفعل؛ كان بمنزلة المنسوب بمعنى: حائض؛ أي: ذات حيض؛ كذراع، ونامل، وتامر، ولَابِن، وكذا طالق، وطامث، وقاعد للآيسة؛ أي: ذات طلاق)، وحكى الفراء:(حائضة)، وتمامه في «منهل الطلاب» ، و «عمدة القاري» .

وأما معناه شرعًا؛ فعلى قول من يقول: إنه من الأحداث؛ فهو صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة؛ كالصَّلاة، ومس المصحف، وعن الصوم، ودخول المسجد، والقرآن بسبب الدم المذكور، وعلى القول بأنه من الأنجاس؛ فهو دم ينفضه رحم المرأة البالغة لا داء بها، ولا حبل، ولم تبلغ سن الإياس، وقال الإمام

ص: 162

الكرخي: الحيض: دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه، وقيل: هو ممتد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل، وأما الاستحاضة؛ فهي جريان الدم في غير أوانه وهو ما تراه حال الحبل، أو في أقل من ثلاثة أيام، أو في أكثر من عشرة أيام، أو في حال الصغر، أو في حال المرض، أو بعد بلوغ سن الإياس، أو غير ذلك، كما هو مقرر في الفروع، فإن جميع ذلك استحاضة؛ ويسمى دم الاستحاضة: العاذل بالذال المعجمة، قاله الأزهري، وحكى ابن سيده إهمالها، والجوهري بدل (اللامِ)(راء)؛ فليحفظ.

(وقولِ اللهِ تعالى) وللأَصيلي: عز وجل؛ بالجر عطفًا على قوله: (الحيض) المضاف إليه لفظ (كتاب)، وفي رواية:(قولُ الله)؛ بالرفع، وهذه الآية في سورة البقرة ({وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ}) مصدر؛ كالمجيء والمبيت، ويصلح للزمان والمكان أيضًا، وقد استعملوا لفظ المحاض؛ بمعنى: المصدر، فقالوا: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا، فبنوا المصدر على (مفعل) بالكسر والفتح، والمراد عن الحيض نفسه؛ أي: حكمه، والحِيضة -بالكسر- الاسم، والجمع الحيض، وأصله من السيلان والانفجار، يقال: حاض السيل؛ فاض، وحاضت الثمرة؛ سالت رطوبتها، ذكر الطبراني عن السدي: أن السائل ثابت بن الدحداح، وقيل: أُسَيْد بن حُضَير، وعَبَّاد بن بشير، وهو قول الأكثرين، وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد تأسَّوا بسيئة بني إسرائيل في تجنب مواكلة الحائض ومساكنتها، فنزلت هذه الآية، وقال مُجَاهِد بذلك، وروى مسلم في «صحيحه» عن أنس:(أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيْد بن الحُضَير، وعَبَّاد بن بشير فقالا: يا رسول الله؛ إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليه، فخرجنا فاستقبلهما هدية من لبن، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما).

قال أئمتنا الأعلام: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعون الحيض؛ فأمر الله تعالى بالقصد بين هذين، وأمر النبي عليه السلام أن يواكلوهن، ويشاربوهن، وأن يكونوا معهن، وأن يفعلوا كل شيء إلا الوطء، فإنكم لم تؤمروا باعتزالهن من البيوت، وإنما أمرتم باعتزال الفروج إذا حضن، ويؤتين إذا طهرن.

({قُلْ هُوَ}) أي: الحيض ({أَذًى})؛ أي: شيء مستقذر مؤذٍ من يقربه نفرة منه، ولا ريب أن اللوث الخارج من الرحم كذلك، فإن الأذى لغة: اسم لما يكره من كل شيء، ولهذا سمى الله تعالى الكلام المكروه أذًى في قوله تعالى:{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} [آل عمران: 186]، وقال فيما يسأمه الإنسان من مكروه المطر: أذًى في قوله تعالى: {إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ} [النساء: 102]، وفي «عمدة القاري» وقال الطبري: وسمِّي الحيض أذًى؛ لنتنه، وقذره، ونجاسته، وقال الخطابي:(الأذى المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَاّ أَذًى} [آل عمران: 111]؛ فالمعنى: أن المحيض الأول الدم، وأما الثاني؛ فقد اختلف فيه: أهو نفس الدم أو زمن الحيض أو الفرج؟ والأول هو الأصح) انتهى، وإنما وصفه بالأذى ورتب الحكم عليه بالفاء؛ إشعارًا بأنه العلة، فلذا قال:({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ})؛ أي: اجتنبوهن، وتنحَّوا عنهن، يقال: عزلته فانعزل فاعتزل ونحيته فتنحَّى، ومنه قوله تعالى:{وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ} [هود: 42]، والمراد: ترك المجامعة لهن ({فِي المَحِيضِ})؛ أي: تنحَّوا عنهن حال حيضهن؛ أي: في نفس الدم؛ أي: حال سيلأنه، فيكون مصدرًا.

قال في «عمدة القاري» وتبعه القسطلاني: (وهو الأصح، أو زمن الحيض؛ أو المراد: الفرج فيكون موضعًا، ويدل له أن ناسًا من الأعراب قد شق عليهم اعتزال الحيض والبرد شديد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «إنكم لم تؤمروا باعتزالهن من البيوت، وإنما أمرتم باعتزال الفروج إذا حضن»).

قلت: والظاهر أن المراد: زمن الحيض؛ لأنَّ دم الحيض قد لا يُدرَى إلا في أول العادة وآخرها، ويبقى في أوسطها منقطعًا، والحال أن المرأة كلها حيض، وقد يقال: إنَّ المراد: وجوده حقيقة أو حكمًا؛ فتأمل، وعموم الآية يقتضي أن الواجب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت، وهو مروي عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، ولما سمعت ميمونة ذلك من ابن عباس؛ قالت له: (أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومذهب الإمام الأعظم، والإمام أبي يوسف، والأوزاعي، ومالك، وهو أحد قولي الشافعي: أن له مباشرتها بما فوق المئزر وما نزل عنه؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «تشد عليها إزارها، ثم شأنك

(1)

بأعلاها»، وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت:«شدِّي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك» ، وقال الإمام محمَّد بن الحسن، والثوري، وداود الظاهري؛ وهو الصحيح من قولي الشافعي: إنه يجتنب موضع الدم فقط؛ لقوله عليه السلام: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ، وروى أبو معشر، عن إبراهيم، عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: (كل شيء إلا الفرج)، ورجحه الإمام العارف الشيخ أحمد السروجي في «شرحه» على «الهداية» ، وفي «التأويلات» وبه يفتى، لكن رجح الإمام كمال الدين ابن الهمام في «شرحه» على «الهداية» قول الإمام الأعظم، وتبعه في «البحر» ، و «النهر» ، وغيرهما قالوا: وعليه الفتوى وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات؛ فيحرم على الزوج الاستمتاع بما بين السرة والركبة؛ وهو المراد بما تحت الإزار، ويحل ما فوق السرة وما تحت الركبة سواء كان بحائل أو لا، ولو تلطخ دمًا كما في «منهل الطلاب» ، وتمامه فيه.

فإن قلت: دم الاستحاضة كدم الحيض في كونه أذًى مع أنه لا يوجب الاعتزال وترك الوطء، فلو كانت

(2)

العلة للاعتزال؛ لوجب الاعتزال عن المرأة وقت الاستحاضة.

قلت: (دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من عمق الرحم، ولو احتبست تلك الفضلة؛ لمرضت المرأة، فلذلك الدم جارٍ مجرى البول والغائط، فكان أذًى مثلهما وقذرًا نجسًا، وأما دم الاستحاضة؛ فليس كذلك، بل هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر من فم الرحم، فلا يكون أذًى، وإن كان نجسًا؛ فهو دم صحة لا فساد) انتهى.

({وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ})؛ أي: لا تطؤوهن، وفسر بذلك قوله:{فَاعْتَزِلُوا} ولولاه؛ لتوهم بالاعتزال المفارقة بكل البدن في كل شيء، وقيل: أكده بصيغتين؛ نهي وأمر مبالغة في المنع لما أن الزوجين مجتمعان غالبًا ومعهما داعيان إليه ظاهرًا؛ فافهم.

({حتى يطهرن})؛ بالتشديد في قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم؛ أي: يغتسلن، وبالتخفيف في قراءة الباقين؛ أي: يخرجن من الحيض بانقطاع الدم، ورجح أبو علي الفارسي قراءة التخفيف؛ لأنَّه ثلاثي مضاد لـ (طمث)، وهو ثلاثي، فإذا كانت أيامها عشرة التي هي أكثر أيام الحيض، فكما انقطع؛ حل للزوج والمولى وطؤها وإن لم تغتسل، وإذا كانت دون ذلك وانقطع؛ حل وطؤها إذا اغتسلت وإن لم تغتسل، فإن مضى عليها وقت صلاة؛ حل أيضًا وهذا مذهب رئيس المجتهدين الإمام الأعظم وأصحابه رضي الله عنهم وهو قول مُجَاهِد، وعكرمة، وطاووس، وغيرهم، وذلك لأنَّ قوله:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} نهي عن قربانهن إلى غاية وهي أن يطهرن؛ أي: ينقطع حيضهن وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي؛ وجب ألَّا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض؛ فإن معنى الغاية في الشرط: هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} بالتخفيف هو معنى قوله: {يطَّهَّرن} بالتشديد بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية، كما في قوله تعالى:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]، وقول كميت:

وما كانت الأنصار فيها أذلة

ولا عسى فيها إذا الناس غيب

(1)

في الأصل: (شابك)، وهو تصحيف.

(2)

في الأصل: (كان)، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 163

وأيضًا فإن القراءتين كالآيتين؛ فيجب أن يعمل بهما، فنحن نحمل كل واحدة منهما على معنًى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل؛ فإنا لا نجيز وطأها حتى تغتسل؛ لأنَّه لا يؤمن عوده، ونحمل الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر؛ فيجوز حينئذٍ وطؤها وإن لم تغتسل، وهذا ظاهر الآية المذكورة، ويدل لهذا أنه في مصحف عبد الله بن مسعود، وأُبيِّ بن كعب:{يتطهرن} ، وفي مصحف أنس بن مالك:(ولا تقربوا النساء في حيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن) فـ (حتى) في الآية بمعنى: (إلى)، والفعل بعدها منصوب بإضمار (أن)، وأصل (يطَّهَّرن) بالتشديد يتطهرن، كما في هذين المصحفين، فأدغم على أن المراد بالطهارة: الطهارة الحاصلة بانقطاع الدم.

وقال الإمام زفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل بالماء، قالوا: إن الله علق الحكم فيها على شرطين؛ أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله: {حَتَّى يَطَّهَّرْنَ

(1)

}؛ أي: يفعلن الغسل بالماء كالجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره.

ورُدَّ بأن مؤدَّى قراءة التخفيف انتهاء الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقًا، وإذا انتهت الحرمة العارضة على الحل؛ حلت بالضرورة، ومؤدَّى قراءة التشديد عدم انتهاء الحرمة عندهم، بل بعد الغسل؛ فوجب الجمع ما أمكن، فحملنا التخفيف على الانقطاع؛ لأكثر المدة، والتشديد عليه؛ لتمام العادة التي ليست أكثر مدة الحيض وهو المناسب؛ لأنَّ في توقيف قربانها في الانقطاع للأكثر على الغسل إنزالها حائضًا حكمًا وهو مناف لحكم الشرع عليها؛ لوجوب الصَّلاة المستلزم إنزاله إياها طاهرة قطعًا، بخلاف تمام العادة، فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر، بل يجوز الحيض بعده، ولهذا لو زادت ولم تجاوز العشرة؛ كان الكل حيضًا بالاتفاق.

بقي أن مقتضى التشديد ثبوت الحرمة قبل الغسل؛ فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعنى، والجواب: أن قراءة التشديد خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف، فجاز أن تخص ثانيًا بالمعنى، كما لا يخفى وتمامه في «منهل الطلاب» ، والله أعلم بالصواب.

({فَإِذَا تَطَهَّرْنَ})؛ أي: اغتسلن، كما في قوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]؛ أي: اغسلوا أبدانكم؛ فإن الاغتسال بعد تمام العادة قبل الأكثر فرض، وبعد الأكثر مستحب هذا ظاهر الآية، وحاصل الكلام: أن الدم إما أن ينقطع؛ لتمام العشرة، أو دونها؛ لتمام العادة، أو دونها؛ ففي الأول يحل وطؤها بمجرد الانقطاع، ويستحب له ألَّا يطأها حتى تغتسل، وفي الثالث لا يقربها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها، وفي الثاني إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة؛ حل، وإلا؛ فلا؛ يعني: خرج وقت الصَّلاة حتى صارت الصَّلاة دينًا في ذمتها، وعلى هذا التفصيل انقطاع النفاس إن كان لها عادة فيها فانقطع دونها؛ لا يقربها حتى تمضي عادتها بالشرط أو لتمامها؛ حل إذا خرج الوقت التي طهرت فيه، أو لتمام الأربعين؛ حل مطلقًا، كذا في «منهل الطلاب» ({فَأْتُوهُنَّ})؛ أي: جامعوهن، فكنى بالإتيان عن الوطء، وهذا أمر إباحة ورخصة يدل عليه ما قال مُجَاهِد: سألت ابن عباس عن هذا فقال: هذا أمر إباحة ورخصة، وينصرف إلى ما وقع النهي عنه وهو القربان في موضع الحيض لأجل الحيض، فإذا زال؛ أبيح الإتيان في ذلك الموضع، وقد انعقد الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة، وبه يظهر عدم دلالته على أن المراد بالتطهير: الغسل بالماء؛ لأنَّه لو كان كذلك؛ لكان الأمر واجبًا؛ لأنَّ الأمر الواجب هو الذي يقتضي الوجه الأكمل بخلاف هذا، فإنه لا يقتضيه، بل المراد بالتطهير: الاغتسال فيما إذا انقطع لدون العشرة، أو الانقطاع فقط فيما إذا كان انقطع لتمام العشرة وهذا ظاهر؛ لأنَّ الحائضة في العادة تتلطخ بالدم وهو نجس إجماعًا أخبث من غيره لنتن ريحه، وإذا كانت كذلك؛ صدق عليها أنها نجسة، وصدق عليها حالة الانقطاع لتمام العشرة أنها طهرت وإن لم تغتسل، وهذا من باب عموم المجاز؛ بأن تجعل الحقيقة فردًا من أفراد ذلك المجاز، كما عرف في الأصول؛ فافهم، ({مِنْ حَيْثُ})؛ أي: في حيث، فـ (من)؛ بمعنى:(في)؛ كقوله تعالى: {إِذَا

(2)

نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]؛ أي: في يوم الجمعة، وقيل: المعنى: أي: من الوجه الذي ({أَمَرَكُمُ اللهُ})؛ أي: أذن لكم فيه وهو القبل في غير صوم، وإحرام، واعتكاف؛ لأنَّ الله تعالى لما حرم إتيان القبل في أيام الحيض للأذى؛ فيحرم إتيان الدبر في الأحوال كلها؛ لما فيه من الأذى وهو القذر، ولأن المراد من قوله تعالى:{وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ} [النساء: 16] أهل اللواطة، فهو مخصوص بالرجال، كذا قال مُجَاهِد وغيره، وما ذلك إلا للأذى؛ فحرمة اللواطة ثابت بالقياس على حرمة وطء الحائض والجامع بينهما الأذى في كلٍّ، وتمامه في كتب الأصول، ({إِنَّ اللهَ يُحِبُّ}) أي: يرحم ويثيب ({التَّوَّابِينَ}) أي: من الذنوب والشرك، ({وَيُحِبُّ}) أي: يرحم ويثيب ({المُتَطَهِّرِينَ})[البقرة: 222]؛ أي: المتنزهين عن الفواحش والأقذار؛ كمجامعة الحائض، والإتيان في أدبارهن، يدل له قوله تعالى حكاية عن قوم لوط:{أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82]، وإنما قدَّم الذي أذنب على من لم يذنب؛ لئلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه، يدل عليه قوله تعالى:{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} [فاطر: 32]، والله أعلم.

بقي ما لو وطئها في الفرج حالة الحيض عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا غير مستحل له، فقال الإمام الأعظم، وأصحابه، ومالك، والشافعي: إنه كبيرة وليس عليه سوى التوبة والاستغفار، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سَعِيْد، وبه قال داود الظاهري.

قال علماؤنا: وهل يجب التعزير أم لا؟

توقف فيه صاحب «البحر» واستظهر في «منهل الطلاب» : أنه إذا كان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا؛ لا يعزر، وإن كان عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا غير مستحل؛ يعزر؛ لأنَّه حرام، ويورث داء الجذام، كما صرح به علماء الطب.

وقال علماؤنا: يستحب له أن يتصدق بدينار، وقيل: بنصفه، كما في «الجوهرة» ، وهو قول الإمام محمَّد بن الحسن، وأحمد ابن حنبل، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«يتصدق بدينار أو نصف دينار» .

وقال في «فتح القدير» : (إن وطئ في أول الحيض؛ يستحب أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه أو آخره؛ فنصف دينار، وقيل: إن كان الدم أسود؛ يتصدق بدينار، وإن كان أصفر؛ فبنصف دينار)، ويدل لذلك ما رواه أبو داود، والحاكم وصححه: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دمًا أحمر؛ فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر؛ فليتصدق بنصف دينار، ورواه الترمذي، والدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا.

والظاهر: أنه كما يندب له التصدق يندب لها؛ لتمكينها نفسها إياه، ومصرف ذلك مصرف الزكاة، فإن وطئها مستحلًّا؛ يكفر، كما جزم به في «الجوهرة» ، و «فتح القدير» ، و «المبسوط» ، و «الاختيار» ، وغيرها؛ لأنَّ حرمته ثبتت بدليل قطعي.

وفي «النوادر» عن الإمام محمَّد بن الحسن أنه لا يكفر، وصحح هذه الرواية صاحب «الخلاصة» ، و «البزازية» ، قال صاحب «البحر» : (فعلى هذا لا يفتى

(1)

في الأصل: (يتطهرن)، والمثبت موافق للتلاوة.

(2)

في الأصل: (فإذا)، والمثبت موافق للتلاوة.

ص: 163