الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الطرقات ونحوها؛ لأنَّها وضعت في غير حقها، فمن صلى فيها متأولًا أنَّه صلى في الطريق؛ أجزاه)، قال:(ولو كان مسجد في متسع وأراد الإمام الزيادة فيه ما لا يضر بالساكنين؛ لم يمنع عند مالك، ومنعه ربيعة، وصححه ابن بطال؛ لأنَّه غير عائد إلى جميعهم، وقد ترتفق به الحائض والنفساءن ومن لا تجب عليه من الأطفال، ومن يسلكه من أهل الذمة) انتهى.
قلت: وما صححه ابن بطال هو الصَّواب، كما لا يخفى على أولي الألباب.
[حديث: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين]
476 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا يحيى ابن بُكير)؛ بِضَمِّ الموحَّدة مصغرًا، نسبه لجده؛ لشهرته به، وإلا؛ فأبوه عبد الله، المخزومي البصري (قال: حدثنا اللَّيث) هو ابن سعد الفهمي المصري الحنفي، (عن عُقَيل)؛ بِضَمِّ العين المهملة: هو ابن خالد الأيلي المصري، (عن ابن شهاب) هو محمَّد بن مسلم الزهري المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (عُروة بن الزُّبير)؛ بِضَمِّ العين المهملة في الأول، وضم الزاي في الثاني: هو ابن العوام القرشي المدني، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني:(فأخبرني)؛ بالفاء، ولأبي الوقت والأصيلي:(وأخبرني)؛ بالواو، وعليهما فهو معطوف على مقدر كأن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بكذا وكذا فأخبرني أو وأخبرني عقيب تلك الإخبارات بهذا: (أنَّ عائشة) هي الصديقة بنت الصديق الأكبر (زوج النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما: أنَّها (قالت: لم أعقل) أي: لم أعرف (أبوي)؛ أي: أبا بكر وأم رومان، وهذه التثنية من باب التغليب، وفي بعض النُّسخ:(أبواي)؛ بالألف، وذلك على لغة بني الحارث بن كعب جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف
(1)
؛ كعصى، فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب، أفاده إمام الشَّارحين.
قلت: والتغليب جَارٍ على الروايتين؛ فافهم.
(إلا وهما يدِينان الدِّينَ)؛ بكسر الدَّال المهملة فيهما؛ أي: يتدينان بدين الإسلام، وانتصاب (الدِّين) بنزع الخافض، يقال: دان بكذا ديانة، وتديَّن به تديُّنًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا به، و (يدين) بمعنى: يطيع، ولكنه فيه تجوز من حيث جعل الدِّين كالشخص المطاع، قاله في «عمدة القاري» .
قلت: وعلى هذا؛ فهو على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية، وفي الكلام إشارة إلى تقدم إسلام أم رومان أيضًا؛ فليحفظ.
(ولم يمُر)؛ بِضَمِّ الميم؛ أي: لم يمض (علينا)، ففيه تغليب المتكلم، وللأصيلي، وأبي الوقت، وابن عساكر:(عليهما) أي: على أبوي (يوم) وهو شرعًا: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعند أهل الفلك: من طلوع الشمس إلى غروبها، وقولها:(إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار)؛ بالنصب على الظرفية الزمانية، صادق بالنهار الشرعي والفلكي، بل الأظهر الثاني؛ فافهم (بكرةً وعشيةً) : منصوبتان على الظرفية يدلان على التأكيد، أو هما بدلان؛ فافهم، (ثم بدا)؛ بغير همز؛ أي: ظهر، من بدا الأمر بدوًّا-مثل: قعد قعودًا- أي: ظهر، قال الجوهري:(بدا له في هذا الأمر؛ أي: نشأ له رأي فيه)، كذا في «عمدة القاري» .
قلت: وفي التعبير بـ (ثم) إشارة إلى التراخي، وهو على حقيقته؛ لأنَّ ههنا قصة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
(لأبي بكر) : متعلق بـ (بدا)(فابتنى مسجدًا) أي: أمر ببنائه (بفِناء داره)؛ بكسر الفاء ممدودًا؛ وهو ما امتد من جوانبها، (فكان) أي: أبو بكر (يصلِّي فيه)؛ أي: في المسجد المذكور ليلًا، وبعض صلاة النهار، (ويقرأ القرآن)؛ أي: ما نزل منه وقتئذٍ، (فيقف عليه) أي: على أبي بكر حين يقرأ في المسجد (نساء المشركين وأبناؤهم) في ذهابهم وإيابهم في الطريق، وكان المسجد له شبابيك تطل على الطريق العام فينظرونه منها (يعجبون منه)؛ أي: من أبي بكر في حسن قراءته، أو من القرآن العظيم، (وينظرون إليه) حيث يقرأ بين المشركين جهرًا ولا يبالي بهم.
(وكان أبو بكر رجلًا بكَّاء)؛ بتشديد الكاف على وزن (فعَّال)، مبالغة (باك)؛ أي: كثير البكاء من خشية الله تعالى (لا يملك عينيه)؛ بالتثنية؛ أي: لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاء؛ (لرقة قلبه)، قال إمام الشَّارحين:(وفي بعض النُّسخ: «لا يملك عينه»؛ بالإفراد، وهو وإن كان مفردًا، لكنه جنس يطلق على الواحد والاثنين) انتهى، (إذا قرأ القرآن)، قال الشَّارح:(«إذا» : ظرفية، والعامل فيه: «لا يملك»، أو شرطية، والجزاء مقدر يدل عليه: «لا يملك»؛ فافهم، (فأفزع)، من الإفزاع: وهو الإخافة؛ أي: أخاف (ذلك)؛ أي: وقوف من ذكر عليه، قاله الشَّارح، و (ذلك) فاعل (أخاف)، وزعم العجلوني:(ويحتمل أنَّ الإشارة لفعل أبي بكر المذكور)؛ وهو بعيد، والأول أظهر؛ لأنَّ فعله لا يخوفهم، كما لا يخفى، وقوله:(أشراف)؛ بالنصب مفعول (أفزع)؛ أي: أعاظم (قريش من المشركين)؛ أي: خافوا من ميل الأبناء والنساء إلى دين الإسلام.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة، قال إمامنا الشَّارح:(وقد ذكر البخاري في كتاب «الهجرة» هذا الحديث مطولًا بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله: «عشية» وقبل قوله: «ثم بدا لأبي بكر» قصة طويلة في خروج أبي بكر من مكة، ورجوعه في جِوَارِ ابن الدغنة، واشتراطه عليه ألَّا يستعلن بعبادته، فعند فراغ القصة قال: «ثم بدا») انتهى.
قلت: وحاصل القصة: أنَّ الصديق لما أوذي؛ خرج من مكة مهاجرًا حتى بلغ برك الغماد
(2)
، فرده ابن الدغنة، ورجع معه إلى مكة، وأجاره منهم بشرط ألَّا يصلِّي في بيته، ولا يستعلن بالقراءة، ثم بعد ذلك بدا للصديق، فابتنى مسجدًا بفِناء داره، فسير المشركون إلى ابن الدغنة، فجاء للصديق، فقال له: إمَّا أن تصلي في بيتك، وإلا؛ فرد جواري، فقال الصديق: فإنِّي أرضى بجوار الله، وأرد إليك جوارك، وهذا من قوة يقين الصديق رضي الله عنه، انتهى.
وقال إمام الشَّارحين: (ويستفاد من الحديث: جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ضرر للعامة كما ذكرنا، وفيه: بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه مما لا يشاركه فيه أحد؛ لأنَّه قصد تبليغ كتاب الله وإظهاره مع الخوف على نفسه، ولم يبلغ شخص هذه المنزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فضائل أخرى لأبي بكر، وهي قدم
(3)
إسلامه وإسلام أبويه، وتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه طرفي النهار، وكثرة بكائه، ورقة قلبه، مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى) انتهى.
(78)
[باب الصلاة في مسجد السوق]
هذا (باب) حكم (الصلاة في مسجد السوق)؛ بالإفراد لأبي ذر، وفي رواية الأكثرين:(مساجد)؛ بالجمع، والمراد به: جواز الصلاة في المساجد التي بنيت في الأسواق والشوارع، وقال الكرماني:
(1)
تكرر في الأصل: (ألف).
(2)
في الأصل: (العماد)، وهو تصحيف.
(3)
في الأصل: (أقدم)، ولعل المثبت هو الصواب.
(المراد بـ «المساجد» : مواضع إيقاع الصلاة، لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد، فكأنَّه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق).
وقال ابن بطال: (روي: «أنَّ الأسواق شر البقاع»، فخشي البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث أنَّه لا يجوز الصلاة في الأسواق استدلالًا به، فجاء بحديث أبي هريرة؛ إذ فيه إجازة الصلاة في السوق، وإذا جازت الصلاة في السوق فُرادى؛ كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة).
وقال ابن حجر: (موضع التَّرجمة الإشارةُ إلى أنَّ الحديث الوارد في أنَّ الأسواق شر البقاع، وأنَّ المساجد خير البقاع، كما أخرجه البزار وغيره؛ لا يصح إسناده، ولو صح؛ لم يمنع وضع المسجد في السوق؛ لأنَّ بقعة المسجد حينئذٍ تكون بقعة خير).
واعترضهم إمام الشَّارحين، فقال:(كل منهم قد تكلف؛ أمَّا الكرماني؛ فإنَّه ارتكب المجاز من غير ضرورة، وأمَّا ابن بطال؛ فإنَّه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأمَّا القائل الثالث -يعني: ابن حجر-؛ فإنَّه أبعد جدًّا؛ لأنَّه من أين علم أنَّ البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إنَّ البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أنَّ المصلي لا يخلو إمَّا أن يكون في المسجد التي بني لها، أو في بيته الذي هو منزله، أو السوق؛ وضع بابًا فيه جواز الصلاة في المسجد الذي في السوق، وإنَّما خص هذا بالذكر من بين الثلاثة؛ لأنَّه لما كان السوق موضع اللغط، واشتغال الناس بالبيع والشراء، والأيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل، وربما كان يُتَوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات؛ خصه بالذكر) انتهى.
واعترضه العجلوني فزعم: (يقال عليه: من أين مراد البخاري ما ذكره؟ فما كان جوابه فهو جوابهم، وقوله عن الكرماني: أنَّه ارتكب المجاز من غير ضرورة؛ فيه أنَّه الأصل الحقيقي إلا أن يريد بالنسبة للمعنى المتعارف، على أنَّه ليس الكلام للكرماني، بل لصاحب التراجم كما نقله عنه الكرماني)، وقال العجلوني قبله:(وما قاله الكرماني أنسب، والأولى أن يراد ما يشمل الأمرين معًا؛ لأنَّه أعم فائدة) انتهى.
قلت: وكلامه فاسد الاعتبار، فإنَّ قوله: (يقال عليه
…
) إلى آخره؛ صاحب الفهم الصَّحيح يعلم أنَّ مراد البخاري ما ذكره من وضع حديث أبي هريرة تحت هذه التَّرجمة، وفيه المطابقة لها صريحًا، وفيه بيان أنَّ المصلي إذا صلى في بيته؛ لم يحصل له هذا الثواب، وهو صادق بوجهين، فهو ثلاثة التي
(1)
ذكرها إمام الشَّارحين، وليس هذا يصلح جوابًا لهؤلاء كما زعمه؛ لأنَّ الكرماني لم يأخذ كلامه من بيان الحديث، بل أخذه من الفهم السقيم، وابن بطال أخذ كلامه من حديث:«شر البقاع الأسواق» ، وتبعه ابن حجر، وأخذ من كلامه واستند لهذا الحديث، وكل هذا ليس بمراد للمؤلف، فليس لهؤلاء جواب غير أنَّه كلام غير مفيد للمقام على أنَّ حديث:«شر البقاع الأسواق» لا يصح إسناده، فهو ضعيف، فكيف يحتج به؟ وكيف يتوهم أحد منه عدم الجواز مع وجود حديث أبي هريرة؟ فإنَّ البخاري لو كان مراده الحديث وصح عنده؛ لذكره، وما ذلك إلا قول صادر من غير تأمل.
وقوله: (فيه أنَّه الأصل
…
) إلخ؛ ممنوع، فإنَّ الأصل في الكلام الحقيقة عند أهل المعارف لا المجاز، ولم يقل أحد غيره بأنه الأصل على أنَّه لا يجوز عند المحققين العدول عن الحقيقة إلى المجاز مع وجود الحقيقة؛ لأنَّها الأصل في الكلام؛ فليحفظ، فهذا كلام صادر من غير تأمل.
وقوله: (إلا أن يريد..) إلى آخره؛ ممنوع أيضًا، فمن المتعارف أنَّ المسجد اسم للأبنية المعروفة، وليس يعرف أنَّ المسجد موضع إيقاع الصلاة، كما لا يخفى.
(وكونه ليس الكلام للكرماني..) إلى آخره: ليس بلازم؛ لأنَّ إمام الشَّارحين ينظر للمقال، ولا ينظر لمن قال، وليس له فيه حظ نفس ولا نحوه، على أنَّه كم وقع الكرماني في خبط أبلغ من هذا، وكم رأينا له هفوات، فليس هذا بأول هفوة، على أنَّه لو كان المراد بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة -كما زعمه وادعى العجلوني أنَّه أنسب-؛ لكان حديث أبي هريرة غير مطابق للتَّرجمة، ولكان على المؤلف أن يترجم له بـ (باب مواضع الصلاة)، ولما ترجم بهذا؛ علم أنَّ ما ذكره ليس بمراد له، ولا إشارة إليه، كما لا يخفى.
وقوله: (والأولى أن يراد
…
) إلى آخره؛ ممنوع؛ لأنَّ البخاري صرح في ترجمته بلفظ: (المساجد)، ولم يرد به مواضع الصلاة، كما هو صريح ترجمته، والحديث يدل عليه، وليس فيما ذكره العجلوني أعمية فائدة؛ لأنَّ الفائدة بما ترجم به موجودة بالعموم على أنَّه ليس فيما ذكره فائدة أصلًا؛ لأنَّه إذا حمل كلامه على ما يلزم عليه العمل بحقيقة الكلام ومجازه وهو غير جائز عند الجمهور، والمؤلف لا يعمل بمثله؛ فعلم منه أنَّه ليس بمراد للمؤلف ولا إشارة إليه.
(وصلى ابن عون)؛ بالنُّون، هو عبد الله بن أرطبان البصري، من السَّادسة، المتوفى سنة إحدى وخمسين ومئة، يروي عن ابن سيرين وغيره، وزعم ابن المُنَيِّر أنَّه ابن عمر، وردَّه إمام الشَّارحين:(بأنَّه تصحيف، والصَّحيح أنَّه ابن عون، وكذا وقع في الأصول) انتهى.
قال العجلوني: (رأيت في «المصابيح» نقلًا عنه: «ابن عون» بلا تصحيف) انتهى.
قلت: هذه النُّسخة التي رآها أيضًا هي تصحيف؛ لأنَّ الثابت في النُّسخ عنه: «ابن عمر» بالتصحيف كما نقله الشراح، فكيف يدعي ذلك؟ فافهم.
(في مسجد في دار يغلق عليهم الباب)؛ أي: على ابن عون ومن معه باب الدار، فضمير (عليهم) يرجع له ولمن معه، قال القسطلاني:(وليس في هذا ذكر السوق، فالله أعلم بوجه المطابقة) انتهى.
قلت: أشار إلى أنَّه لا مطابقة بين هذا والتَّرجمة، والظَّاهر أن يقال: إنَّ دار ابن عون في السوق والمسجد الذي فيها بابه في السوق، وأنَّ أهله يصلُّون فيه؛ بدليل قوله:(عليهم)، فإنَّه راجع إلى ابن عون ومن معه، وهم أهل السوق، فصدق عليه أنَّ صلاته كانت في مسجد السوق، وإغلاق الباب؛ لأجل عدم دخول كلب ونحوه، لا لأجل الناس؛ فافهم، فطابق التَّرجمة من هذا الوجه؛ فافهم.
وزعم صاحب «المنحة» بأنَّ وجه المطابقة قياس اتخاذ المسجد في السوق على اتخاذه في الدار بجامع أنَّ كلًّا منهما محجور بأهل ما حواه، انتهى.
قلت: هذا قياس مع الفارق، ولو كان مراد المؤلف اتخاذ المسجد في الدار؛ لكان ترجم له أو أدخله في ترجمته، وليس لهذا الجامع الذي ذكره وجه، فإنَّ السوق ليس أهله محجورين وكذلك الدار؛ لأنَّ السوق يدخله البائع، والشَّاري، والمتفرج، والغريب، والمقيم، وكذلك الدار يدخلها صاحب الحاجة، والضيف، ونحوهما؛ فافهم.
وقال ابن المُنَيِّر: (وجه المطابقة: أنَّ المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق؛ لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورًا منع الصلاة فيه؛ لأنَّ صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم، فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد فيها، وخص السوق في التَّرجمة؛
(1)
في الأصل: (الذي)، ولعل المثبت هو الصواب.