الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما بين منبره والجدار القبلي، وقيل غير ذلك، تركناه؛ لأنَّه [لا] طائل تحته) انتهى.
قلت: أشار بهذا إلى ما قاله ابن حجر وعبارته بعد كلام الكرماني: (وأوضح منه ما ذكره ابن رشيد: أنَّ البخاري أشار بهذه التَّرجمة إلى حديث سهل الذي سبق في باب «الصلاة على المنبر»، فإنَّ فيه: «أنَّه عليه السلام قام على المنبر وصلى عليه»، فاقتضى أنَّ ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي، فإنَّ أكثر أجزاء الصلاة حصلت على المنبر، ونزوله عن المنبر؛ لأنَّ الدرجة لم تسع قدر سجوده، ولما سجد في أعلاه؛ صارت الدرجة العليا سترة له) انتهى.
قلت: هذا تكلف وكونه-البخاري- أشار بترجمته إلى حديث سهل بعيد جدًّا؛ لأنَّه لو كان مراده هذا؛ لكان ذكر الحديث تحت ترجمته، وليس فيه اقتضاء كون المنبر قيام المصلي؛ لأنَّ المنبر ليس محلًّا للصلاة، ولا يسع المصلي عليه؛ لأنَّه درجات، فليس فيه مكان يسع أركان الصلاة، على أنَّه ليس لهذه التَّرجمة إشارة عليه ولا دلالة إليه، وهذا من هفوات ابن حجر وابن رشيد، ولهذا اعترضه العجلوني، فقال:(يتوقف في دعواه الأوضحية)؛ يعني: فإنَّه محل خفاء ظاهر من الحديث للتَّرجمة، وعلى كل حال؛ فكلامه لا طائل تحته؛ فافهم.
وفي الحديث: دلالة على استحباب القرب من السترة، ومذهب الأئمة الحنفية: أنَّ السنة ألَّا يزيد ما بين المصلي والسترة على ثلاثة أذرع من قدم المصلي كما بيناه.
وقال البغوي: (استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السُّجود، وكذلك بين الصفوف).
وقول ابن الصلاح: (قدروا ممر الشاة بثلاث أذرع)، لا يخفى ما فيه من البعد؛ فافهم.
ومذهب الشَّافعي وأحمد كما قاله القسطلاني: أن يكون بين المصلي والسترة أقل من ثلاثة أذرع.
وقال ابن القاسم عن مالك: (ليس من الصَّواب أن يصلِّي وبينه وبين السترة صفان).
وروى ابن المنذر عن مالك: (أنَّه تباعد عن سترة وأن شخصًا قال له: أيها المصلي؛ ألا تَدْنُ من سترة، فمشى الإمام إليها وهو يقول: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113]).
وجمع ابن التين بين حديث الباب وحديث بلال بما إذا قام؛ كان بينه وبين القبلة قدر ممر الشاة، وإذا سجد أو ركع؛ كان بينهما ثلاثة أذرع من موضع رجليه، ولم يحدَّ في ذلك مالك حدًّا إلا بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع المار فيه، وقد سبق في الحديث الأول، والله تعالى أعلم بالصَّواب.
(92)
[باب الصلاة إلى الحربة]
هذا (باب) حكم (الصلاة إلى) جهة (الحَرْبة)؛ أي: المركوزة بين المصلي وبين القبلة، و (الحَرْبة) : بفتح الحاء، وإسكان الرَّاء المهملتين؛ وهي دون الرمح العريض النصل.
[حديث: أن النبي كان يركز له الحربة فيصلي إليها]
498 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان، (عن عبيد الله)؛ بالتصغير: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري القرشي المدني العدوي (قال: أخبرني) بالإفراد (نافع) هو مولى ابن عمر المدني، (عن عبد الله) زاد أبو ذر:(ابن عمر) هو ابن الخطاب رضي الله عنهما: (أنَّ النَّبي) الأعظم، بفتح الهمزة صلى الله عليه وسلم كان يُركَز)؛ بِضَمِّ التحتية أوله مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذر والأصيلي: بالفوقية، من الركز بالزاي؛ وهو الغرز في الأرض؛ أي: تُغرَز (له الحَرْبة)؛ أي: عند إرادته الصلاة.
وقال أهل السير: كانت للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حربة دون الرمح يقال لها: العنزة، فكأنَّها صارت بالغلبة علمًا لها؛ قاله الشَّارح.
قلت: ويحتمل أنَّه أطلق عليها الحربة؛ لأنَّ برأسها حربة؛ من إطلاق البعض وإرادة الكل مجازًا، فإنَّ العنزة: هي العكازة، والغالب أن يكون برأسها حربة؛ وهي مقدار نصف الرمح كما قدمناه.
(فيصلِّي) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (إليها)؛ أي: يتوجه إليها ولا يصمد إليها صمدًا؛ لحديث أبي داود عن المقداد قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي إلى عود، ولا عمود، ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد [له] صمدًا)؛ أي: لا يقابله مستويًا مستقيمًا، بل كان يميل عنه، فالسنة: أنَّ يجعل السترة على أحد حاجبيه، وهو مذهب رأس المجتهدين الإمام الأعظم رضي الله عنه؛ فافهم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة، وساقه في الباب قبله، وذكره هنا مختصرًا.
(93)
[باب الصلاة إلى العنزة]
هذا (باب) حكم (الصلاة إلى) جهة (العَنَزة)؛ بفتح العين المهملة والنُّون وبالزاي؛ أي: الحربة المركوزة بين المصلي وبين القبلة، وقيل: زُجُّها إلى أسفل، وهي نصف الرمح، وما قيل: إنَّها أقصر من الحربة؛ ممنوع؛ لتصريح أهل السير: بأنه عليه السلام كانت له حربة دون الرمح، يقال لها: العَنَزة، كما قدمناه؛ فافهم.
قيل: على المؤلف حذف أحد البابين؛ لوجود التكرار.
وأجيب: بأنَّه لا تكرار لهذا الباب مع سابقه، وفيه تأمل؛ فافهم.
[حديث: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء]
499 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا آدم)؛ بالمد: هو ابن أبي إياس (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الحجاج (قال: حدثنا عَون) بفتح العين المهملة وبالنُّون (بن أبي جُحيفة) بِضَمِّ الجيم مصغرًا (قال: سمعت أبي)؛ أي: أبا جُحيفة، واسمه وهب بن عبد الله السُّوائي (قال) وللأصيلي:(يقول) : (خرج علينا رسول الله) : ولأبوي ذر والوقت: (النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم أي: إلى الصحراء ونحن هناك (بالهاجرة)؛ أي: فيها؛ وهي وقت اشتداد الحر عند الظهيرة، (فأُتي) بِضَمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بوَضوء)؛ بفتح الواو؛ أي: ماء للوضوء (فتوضأ)؛ أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ أي: وضوءه للصلاة (فصلى) بالفاء، وفي رواية: بالواو (بنا) أي: معشر الصَّحابة (الظُّهرَ والعصرَ)؛ بالنصب على المفعولية والعطف؛ أي: صلى الظُّهر أولًا في وقتها، فلما فرغ منها؛ دخل وقت العصر، فقام فصلى بهم العصر، فتكون صلاته في وقتين حقيقة، وإنَّما عبر عنهما بوقت واحد ظاهرًا مجازًا؛ لقرب وقتهما، ولقلة الزمن بينهما، لا أنَّه عليه السلام جمع بينهما بوقت واحد كما يتوهمه المخالفون؛ لأنَّه ليس في الحديث ما يدل عليه؛ لأنَّه لما خرج بالهاجرة -وهي اشتداد الحر-، وهو قرب العصر؛ فاشتغل بالوضوء وصلاة الظُّهر، وهو يحتمل المدة، فلما فرغ من ذلك؛ دخل وقت العصر وهو في صلاة الظهر، أو حين فرغ منها، والصلاة إذا وقعت تحريمتها في الوقت؛ فهي أداء لا قضاء، وهذا ظاهر لمن له أدنى وقوف على معرفة
معاني الكلام.
(وبين يديه) بالتثنية (عَنَزة)؛ بفتح العين المهملة والنُّون؛ وهي مقدار نصف الرمح، والجملة حالية، قال الشَّارح:(قيل: فيه تكرار؛ لأنَّ العنزة هي الحربة، ورُدَّ بأنَّ الحربة غير العنزة؛ لأنَّ الحربة: هي الرمح العريض النصل، والعنزة: مثل نصف الرمح) انتهى؛ فافهم.
(والمرأة والحمار يمرون من ورائها)؛ أي: العَنَزة، والجملة أيضًا حالية، قال إمام الشَّارحين:(كان القياس في ذلك أن يقال: يمران؛ بلفظ التثنية؛ لأنَّ المذكور مثنى، وهو المرأة والحمار، ووجهوا هذا بوجوه، وأوجهها ما قاله ابن التين: فيه إطلاق اسم الجمع على التثنية، قال: لأنَّ مثل هذا وقع في الكلام الفصيح) انتهى.
قلت: وعلى هذا فلا خلاف في الكلام ولا تقدير، وزعم العجلوني: ولا بد من حذف في الكلام؛ ليطابق (يمرون) بالجمع، وإلا؛ فالظَّاهر: يمران، أي: والمرأة والحمار وغيرهما؛ كقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10]؛ أي: ومن أنفق من بعده؛ والتقدير: والمرأة والحمار وراكبه.
قال ابن مالك: (فحذف الراكب؛ لدلالة الحمار عليه، وغلب تذكير الراكب أيضًا المفهوم على تأنيث المرأة، وكذا
(1)
الفعل على الحمار، فقال:«يمرون» ؛ كقوله: راكب البعير طليحان؛ أي: البعير وراكبه طليحان) انتهى.
قلت: وهذا فاسد؛ لأنَّ فيه حذفًا وتقديرًا، وعدم الحذف والتقدير أولى عند المحققين، وانظر تكرار كلامه بلا فائدة.
وقال إمام الشَّارحين: (وتوجيه ابن مالك فيه تعسف وبُعْدٌ عن الظَّاهر) انتهى.
واعترضه العجلوني بأنَّ ما وجهه ابن مالك واقع في الفصيح، وجَارٍ على القواعد، انتهى.
قلت: كيف يكون جاريًا على القواعد، والقاعدة عند النحاة: إذا اجتمع التقدير وعدمه؛ فعدم التقدير أولى، وكأنَّه لم يطلع على هذه القاعدة، وكون ما وجهه واقع في الفصيح مسلم، لكنه على سبيل القلة والندور، وما قاله ابن التين جار على الفصيح الكثير المشهور المتواتر، وإذا اجتمع المشهور والنادر؛ فالمشهور أولى عند المدققين.
وزعم ابن حجر أنه أراد الجنس، ويؤيده رواية:(والناس والدَّواب يمرون)، والظَّاهر أنَّ الذي وقع هنا من تصرف الرواة، انتهى.
وردَّه إمام الشَّارحين، فقال: (قوله: «كأنَّه أراد الجنس» ؛ هذا ليس بشيء؛ لأنَّه إذا أريد الجنس؛ يراد به: جنس المرأة وجنس الحمار، فيكون تثنية، فلا يطابق الكلام.
وقوله: «والظَّاهر
…
» إلخ: هذا أيضًا ليس بشيء؛ لأنَّ فيه نسبتهم إلى ذكر ما
(2)
يخالف القواعد) انتهى.
واعترضه العجلوني بأنَّ الجنس في المرأة والحمار يصدق بأفراد كثيرة، فلا يكون تثنية، وكونه مخالفًا للقواعد فيه أنَّه موافق لها، وإن كان غيره هو الظَّاهر، انتهى.
قلت: هذا كلام بارد من ذهن شارد؛ لأنَّه وإن كان يصدق على أفراد، لكنه تثنية حقيقة؛ لأنَّ مسمى المرأة واحد، وكذا مسمى الحمار واحد، فلا يكون إلا تثنية على أنَّه لا يصح هنا إرادة الجنس؛ لأنَّه ليس هناك غيرها، فإرادة العهد صواب، ويدل عليه أنَّه عليه السلام خرج للصحراء، وهناك ليس بمقر للنساء والحُمُر، فالصَّواب: كون اللَّام فيه للعهد.
وكونه موافقًا للقواعد؛ ممنوع، فأي قاعدة توافق ما زعمه؟ فإنَّ الرواة يشترط فيهم الحفظ والأمانة، وما زعمه ينافيه؛ لأنَّهم لا يصدر منهم نقص في الألفاظ، ولا تغيير، ولا تبديل، وما زعمه ينافيه مع ما فيه من الجرأة وسوء الأدب بالصَّحابة الذين قال فيهم النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم:«أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم» رضي الله عنهم أجمعين، فلا عليك من كلامه، ويجب اجتنابه؛ فافهم.
[حديث: كان النبي إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا]
500 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمَّد بن حاتِم) بكسر الفوقية (بن بَزِيْع)؛ بفتح الموحَّدة، وكسر الزاي، وسكون التحتية آخره مهملة: هو أبو بكر أو أبو سعيد البصري، نزيل بغداد، المتوفى سنة تسع وأربعين ومئتين (قال: حدثنا شاذان)؛ بالشين والذَّال المعجمتين، تثنية شاذ، هو ابن عامر البغدادي، (عن شعبة) هو ابن الحجاج، (عن عطاء) بالمد (بن أبي مَيمُونة)؛ بفتح الميم الأولى، وضم الثانية، بينهما تحتية، واسمه منيع، هو البصري الثِّقة أبو معاذ، المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومئة (قال) وفي رواية:(يقول) : (سمعت أنس بن مالك) هوالأنصاري البصري رضي الله عنه (قال)؛ أي: أنس، والجملة فعلية محلها نصب مفعول ثان لـ (سمعت) أو حال (كان النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا خرج)؛ أي: من حجرته، أو من بين الناس إلى الصحراء (لحاجته)؛ أي: للتخلي من البول أو الغائط؛ (تبعته)؛ أي: ذهبت معه، وذلك على الدوام والاستمرار كما يفيده التعبير بـ (كان)، وهذا قبل اتخاذ الكنف في البيوت، وهو جواب (إذا)(أنا)؛ بالرفع تأكيد للضمير المرفوع في (تبعته)، ويعطف عليه قوله:(وغلام) : لم يعلم اسمه، وفي رواية الإسماعيلي في باب (من حمل معه الماء لطهوره) :(أنا وغلام من الأنصار)، وعند المؤلف هناك:(وغلام منا)؛ أي: من قومنا أو من خدمه عليه السلام، ويحتمل أنَّ في التعبير قلبًا، وأصل الكلام: تبعته وأنا غلام؛ لأنَّ أنسًا كان يخدمه عليه السلام حين جاءت به أمه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فقالت: خذ هذا يخدمك، وكانت تقول للنبي الأعظم: خويدمك
(3)
أنس ادع
(4)
له، فعلى هذا لم يكن معه أحد، لكن قد يقال: إنَّهما اثنان، ويدل عليه قوله:(ومعنا)؛ فإنَّه يدل على الجمع، وقد يقال: المراد بالجمع ما فوق الواحد، ويحتمل تعدد القصة؛ فافهم، (عُكَّازة) : الجملة حالية، وهي -بضم العين المهملة، وتشديد الكاف، وبالزاي- عصًا ذات زج من حديد في أسفلها، وقد تكون بدون زُج.
وزعم ابن المُنَيِّر: فيه دليل حَسَنٌ للصوفية على اتخاذ العكاز وما أدى نجوًا إلا هذا النجو، ثم اتبعهم أعرامهم فيه، انتهى.
قلت: فيه نظر، فإنَّ حمل العكازة يستحب لكل [من] بلغ سن الأربعين، وإنَّما خص المتصوفة؛ لأنَّهم يتجاهرون بحمل العكازة، ولبس الخرقة على رؤوسهم وأجسادهم وغير ذلك مما يدل على مقصدهم من الرياء والسمعة، ومشيهم في الأسواق؛ ليراهم الناس أنَّهم الزهاد في الدنيا وما هو إلا مخرفة وهزأة، لما يشاهد ممن ادعى ذلك كثرة الحب للدنيا والإقبال على أهلها وطلب ما بأيديهم، وهو خلاف فعلهم، كما لا يخفى.
وقوله: (وما أدى
…
) إلى آخره: ممنوع؛ لما رواه الدارقطني في «أفراده» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛ أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الرجل يدخل بعدك، فما يرى لما خرج منك أثرًا، فقال:«أما علمتِ أنَّ الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء؟» .
وفي «الشفا» : عن ابن سعد عن عائشة أنَّها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّك تأتي الخلاء، فلا نرى منك شيئًا من الأذى، فقال:«يا عائشة؛ أوما علمت أنَّ الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء، فلا يرى منه شيء؟» انتهى؛ فافهم.
وقد نقل العجلوني كلام ابن المُنَيِّر ولم يتكلم عليه، إمَّا من التعصب، وإمَّا من قلة البضاعة، والله أعلم؛ فافهم.
(أو قال) أي: أنس: (عصًا)؛ أي: بدل العكازة، وكلمة (أو) للشك
(1)
في الأصل: (وذا)، ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
في الأصل: (إلى ما ذكر)، ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
في الأصل: (خودمك)، ولعله تحريف.
(4)
في الأصل: (ادعوا)، ولا يصح.