الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا هو الظَّاهر؛ لأنَّه لم يتقدم نهي عن ذلك أصلًا، ولهذا قال العجلوني: وما ذكره ابن حجر؛ فيه وقفة؛ أي: من حيث إنَّ الظَّاهر أنَّ ذلك كان منه بطريق الاجتهاد والرأي، لا من طريق السَّماع من النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه أنَّه لو كان بطريق السَّماع؛ لكان يقول: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو أَمَرَ، أو نَهَى، فحيث لم يذكر شيئًا من ذلك؛ عُلِم أنَّه بطريق الاجتهاد كما لا يخفى؛ فافهم.
وفي هذا الحديث دلالة على منع رفع الصوت في المساجد، وأنَّه غير جائز؛ لأنَّه بني للصلاة وتلاوة القرآن، وهي تكون بالسَّكينة، والوقار، والتدبر لمعاني القرآن، ورفع الصوت ينافي ذلك، ويشغل المصلين، ويلهيهم؛ فهو لا يجوز.
وقال ابن بطال: (قال بعضهم: أمَّا إنكار عمر رضي الله عنه؛ فلأنَّهما رفعا أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجد، وإنَّما سألهما من أين أنتما؟ ليعلم أنَّهما إن كانا من أهل البلد، وعلما أنَّ رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير جائز؛ زجرهما وأدبهما، فلما أخبراه أنَّهما من غير البلد؛ عذرهما بالجهل) انتهى.
وقال إمام الشَّارحين: (ومطابقته للتَّرجمة في أحد احتماليها وهو المنع، وفيه: جواز تأديب الإمام من يرفع صوته في المسجد باللغط، ونحو ذلك) انتهى.
[حديث: أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد
دينًا له عليه]
471 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أحمد) هو ابن صالح المصري، كما وقع في رواية ابن شبويه عن الفربري، وجزم به ابن السكن والحاكم في «المدخل» ، وقال الكلاباذي:(قال ابن منده الأصفهاني: كل ما قال البخاري في «الجامع» : أحمد عن ابن وهب؛ فهو ابن صالح المصري، وقيل: إنَّه أحمد بن عيسى التستري، ولا يخلو أن يكون واحدًا منهما؛ كذا قرره إمامنا الشَّارح (قال: حدثنا) ولأبي الوقت وابن عساكر: (أخبرنا)(ابن وهب) هو عبد الله بن وهب المصري (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس بن يزيد) هو الأيلي، (عن ابن شهاب) هو محمَّد بن مسلم الزهري المدني التَّابعي (قال: حدثني) بالإفراد (عبد الله بن كعب بن مالك) هوالأنصاري: (أَنَّ) -بفتح الهمزة- أباه (كعب بن مالك) هوالأنصاري السلمي المدني الشاعر، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وأنزل فيهم:{وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118]، مات بالمدينة سنة خمسين، وكان ابنه عبد الله قائده حين عَمِي رضي الله عنهما (أخبره) أي: أخبر كعبُ ابنَه عبد الله (أنَّه) أي: أنَّ كعبًا (تقاضى) أي: طالب (كعب بن أبي حدرد) بمهملات: هو عبد الله بن سلامة، كما صرح به المؤلف في إحدى رواياته، وهو صحابي على الأصح، و (تقاضى) على وزن (تفاعل)، وأصله لمشاركة أمرين فصاعدًا؛ نحو: تشاركا، قال الكرماني:(هو متعد إلى مفعول واحد، وهو الابن)، قال إمام الشَّارحين:(إذا كان «تفاعل» من «فاعل» المتعدي إلى مفعول واحد؛ كضارب؛ لم يتعد، وإن كان من المتعدي إلى مفعولين؛ كجاذبته الثوب؛ يتعدى إلى واحد) انتهى، (دينًا) منصوب بنزع الخافض؛ أي: بدين، قاله الكرماني، وإنما وجه بهذا؛ لأنَّا قلنا: إنَّ (تفاعل) إذا كان من المتعدي إلى مفعولين؛ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، قاله الشَّارح، (له عليه) ولأبوي ذر والوقت:(كان له عليه)؛ أي: كان الدين لكعب بن مالك على كعب بن أبي حدرد، والجملة محلها نصب صفة (دينًا) (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (في المسجد)؛ أي: النَّبوي، فاللَّام فيه للعهد، وهو متعلق بـ (تقاضى)، (فارتفعت) أي: علت (أصواتهما) من قبيل قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، ويجوز اعتبار الجمع في صوتيهما باعتبار أنواع الصوت، قاله الشَّارح، (حتى سمعها)؛ أي: أصواتهما، وللأصيلي:(حتى سمعهما)؛ أي: كعبًا وابن أبي حدرد باعتبار صوتيهما (رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: (وهو في بيته) جملة اسمية بالواو محلها النصب على الحال من الرسول الأعظم عليه السلام.
قال القسطلاني: (ولم ينكر عليهما رفع أصواتهما في المسجد؛ لأنَّ ذلك لطلب حق ولا بد فيه من رفع الصوت كما لا يخفى) انتهى.
قلت: إنَّما لم ينكر عليهما ذلك؛ لأنَّهما في حال المخاصمة؛ فخشي أن يقذف الشَّيطان في قلوبهما شيئًا، وطلب الحق لا يلزم أن يكون بعنف ورفع صوت؛ لأنَّه يجوز أن يكون بسهولة وسكينة، لا سيما في المسجد بحضرة النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه أحاديث يأتي بيانها، والمطلق محمول على المقيد، والحاظر مقدم على المبيح؛ فافهم.
(فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل المراد بـ (فخرج)
(1)
: أراد الخروج إليهما ليظهر جعل قوله: (حتى كشف سجف حجرته) -أي: ستر باب بيته- غاية له، ويحتمل تعلقه بقوله:(فارتفعت أصواتهما)، وقد سبق أنَّه عليه السلام مر بهما، فيكون المعنى: أنَّه عليه السلام لما سمع صوتهما؛ خرج من البيت لأجلهما، ومر بهما، فلا تنافي بين الروايتين؛ فافهم.
وقال ابن سيده: (السجف؛ بالسين المهملة، والجيم، والفاء: الستر، وقيل: الستران المقرونان بينهما فرجة)، كما قدمناه؛ فافهم.
(ونادى) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: (يا كعبُ بنَ مالك)؛ بِضَمِّ (كعب)؛ لأنَّه علم مفرد، ويجوز فتحه إتباعًا، وأمَّا (بنَ)؛ فهو منصوب لا غير؛ لأنَّه مضاف، ولأبوي ذر والوقت، والأصيلي، وابن عساكر:(ونادى كعب بن مالك) قال: يا كعب؛ (قال) : وللأصيلي (فقال)؛ بالفاء؛ أي: كعب: (لبيك يا رسول الله)؛ تثنية اللب؛ وهو الإقامة، وهو مفعول مطلق يجب حذف عامله، وهو من باب الثنائي الذي للتأكيد والتكرار، ومعناه: لبًّا بعد لبٍّ، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابتك بعد إجابة، (فأشار) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (بيده) بالإفراد؛ أي: إليه (أن ضع) : على وزن (فع)؛ أمر من وضع يضع (الشطر)؛ أي: النصف، كما صرح به الأعرج في روايته (من دينك) وفي رواية الطَّبراني من حديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم مرَّ به، وهو ملازم رجلًا
(2)
في أوقيتين
…
؛ الحديث، فعُلِم منه أنَّ الدَّين كان أوقيتين؛ فافهم.
(قال كعب: قد فعلت يا رسول الله)؛ أي: وضعت عنه الشطر، وهذا مبالغة في الامتثال بالأمر؛ لأنَّه أتى بـ (قد) المفيدة لتحقيق الأمر وتأكيده، (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبًا لابن أبي حدرد على سبيل الأمر:(قم فاقضه)؛ أي: فادفع له الشطر الثاني الذي هو حقه بعد الوضع، وإنَّما أمره بذلك؛ لئلا يجتمع على رب الدَّين الحط والتأجيل.
قال إمام الشَّارحين: (ومطابقته للتَّرجمة في الاحتمال الثاني، وهو عدم المنع) انتهى، أي: يدل على جواز رفع الصوت في المسجد؛ لأنَّهما لما رفعا أصواتهما فيه؛ لم ينكره النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهما؛ لأنَّه كان لحاجة، وأنَّ حديث عمر يدل على عدم الجواز، فيحمل على ما لا يحتاج إليه، ولهذا أنكر عليهما عمر، وأراد ضربهما، لكن عَذَرهما للجهل.
قال إمام الشَّارحين: (وقد وَرَد في حديث واثلة عند ابن ماجه يرفعه:
(1)
في الأصل: (بيخرج)، ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
في الأصل: (رجل)، وليس بصحيح.
«جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم» ، وحديث مكحول عند أبي نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله، وحديث جبير بن مطعم، ولفظه:«ولا ترفع [فيه] الأصوات» ، وكذا حديث ابن عمر عند أحمد.
وأجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة، فبقي الأمر على الإباحة، وفيه نظر؛ لأنَّ الأحاديث الضعيفة تتعاضد وتتقوى إذا اختلفت طرقها ومخرجها، والأولى أن يقال: أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متفاحشًا، وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش، وقال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل في المسجد دينًا، وأمَّا التجارة والصرف؛ فلا أحبه) انتهى.
وقال ابن بطال: (وفيه دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش؛ لعدم إنكاره عليه السلام انتهى.
وزعم العجلوني عنه أنَّ مالكًا كرهه مطلقًا سواء كان في العلم أو غيره، انتهى.
قلت: وهو مخالف لما نقله إمام الشَّارحين وابن بطال عنه، ولعله قول شاذ عنده؛ لأنَّ مالكًا كان يلقي الحديث في مسجد النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويحضره الجم الغفير، فيحتاج إلى رفع صوته؛ فافهم.
وأباح رفع الصوت في المسجد الإمام الأعظم رضي الله عنه، قال ابن عيينة:(مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة؛ الصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، فقال: دعهم، فإنَّهم لا يفقهون إلا بهذا).
وقال ابن الملقن: (وفي خبر لا يُقوَّى: أنَّه عليه السلام نهى عن رفع الصوت في المساجد، وإنشاد الشعر، وطلب الضالة، والصفقة في البيوع) انتهى.
والحاصل: أنَّ أحاديث النَّهي كلها ضعيفة لا يحتج بها، فبقي الأمر على التفصيل الذي ذكره إمام الشَّارحين، والله تعالى أعلم.
(84)
[باب الحلق والجلوس في المسجد]
هذا (باب) حكم (الحِلَق) وقوله: (والجلوس) من عطف العام على الخاص (في المسجد) اللَّام فيه للجنس؛ أي: في أي مسجد كان، والمراد بالحكم الجواز؛ يعني: يجوز ذلك خصوصًا إذا كان لعلم، أو ذكر، أو قراءة قرآن؛ لحديث الباب، و (الحِلَق)؛ بكسر الحاء المهملة، وفتح اللَّام، كذا قاله الخطابي، ى وقال ابن التين:(بفتح الحاء واللَّام، جمع حلقة؛ مثل: تمرة وتمر، ونسب العجلوني الأول لرواية الأكثرين، والثاني لرواية ابن عساكر؛ فتأمل، واللَّام مفتوحة على كل حال).
وقال إمام الشَّارحين: (وفي «المحكم» : الحلقة: كل شيء استدار؛ كحلقة الحديد، والفضة، والذهب، وكذا هو في الناس، والجمع: حلاق على الغالب، وحلق على النادر؛ كهضبة وهضب، والحلق عند سيبويه: اسم للجمع، وليس بجمع؛ لأنَّ «فعلة» ليست مما يكسر على «فعل» ، ونظير هذا ما حكاه من قولهم: فلكة وفلك، وقد حكى سيبويه في الحلَقة فتح اللَّام، وأنكرها ابن السكيت وغيره، وقال اللحياني: حلْقة الباب وحلَقته؛ بإسكان اللَّام وفتحها، وقال كراع: حلقة القوم وحلقتهم
(1)
، وحكي: حلقة القوم وحلاق، وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلَقة في الواحد بالتحريك، والجمع: حلقات، وفي «الموعب» : الحلق: مؤنثة في القياس، إلا أنَّي رأيته في رَجَزِدُكين مذكرًا، وبلغني: أنَّ بعضهم يقول: الحلَقة؛ بالتحريك، وهو لغة قليلة، فجاء التذكير على هذا، وحكى مكي عن الخليل: حلَقة؛ بالتحريك، قال الفرزدق:
يا أيها الجالس وسط الحلَقة
…
أفي زنًى جلدت أم في سرقة
وفي «المجرد» : حلقة القوم وحلقة، والجمع: حلق وحلق وحلاق) انتهى.
وفي «القاموس» : (حلَقة الباب والقوم، قد تفتح لامها وتكسر، وليس في الكلام: حلقة -محركة- إلا جمع حالق، أو لغة ضعيفة، والجمع: حلَق- محركة وكبدر- وحلقات؛ محركة وبكسر اللَّام) انتهى.
[حديث: مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة]
472 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا بِشْر) بكسر الموحَّدة، وسكون المعجمة (ابن المفضل)؛ بِضَمِّ الميم على صيغة المفعول: هو ابن لاحق الرقاشي البصري، المتوفى سنة تسع وثمانين ومئة، (عن عُبيد الله)؛ بِضَمِّ العين المهملة على صيغة التصغير، وللأصيلي:(حدثنا عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (عن نافع) هو مولى ابن عمر، (عن) عبد الله (ابن عمر) هو ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما: أنَّه (قال: سأل رجل) : قال إمام الشَّارحين: لم يعرف اسمه (النَّبيَّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقوله:(وهو على المنبر) : جملة حالية من النَّبي عليه السلام: (ما ترى) : يحتمل أن يكون من الرأي؛ أي: ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التي هي العلم والمراد لازمه؛ أي: ما حكمك؟ فإنَّ العالم يحكم بعلمه شرعًا؛ فافهم (في صلاة الليل)؛ أي: هل هي تصلى أربعًا أربعًا أو ركعتين ركعتين؟ (قال)؛ أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مجيبًا للسائل، وهو على منبره في مسجده بقوله:(مثنى مثنى) مقول القول، وهو في الحقيقة جملة؛ لأنَّ مقول القول يكون جملة، فالمبتدأ محذوف؛ تقديره: صلاة الليل مثنى مثنى؛ أي: اثنين اثنين، والثاني تأكيد للأول، وهو غير منصرف؛ لأنَّ فيه العدل التحقيقي والصِّفة، قاله إمام الشَّارحين.
وقال الزركشي: (واستشكل بعضهم التكرار، فإنَّ القاعدة فيما عدل من أسماء الأعداد ألَّا يكرر، فلا يقال: جاء القوم مثنى مثنى.
وأجيب: بأنَّه تأكيد لفظي لا لقصد التكرار، فإنَّ ذلك مستفاد من الصيغة)، ثم قال: إنَّ أصل السؤال فاسد، بل لا بد من التكرار إذا كان العدل في لفظ واحد؛ كمثنى مثنى، وثُلاث ثُلاث، قال الشاعر:
هنيئًا لأرباب البيوت بيوتهم
…
وللآكلين التمر مخمس مخمسا
ومنه الحديث، فإن وقعت بين لفظين أو ألفاظ مختلفة؛ لم يجز التكرار؛ كـ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، والحكمة في ذلك: أنَّ ألفاظ العدد المعدولة مشروطة بسبق ما يقع فيه التفصيل تحقيقًا؛ نحو: {أُوْلِي أَجْنِحَةٍ} [فاطر: 1]، أو تقديرًا؛ نحو:«صلاة الليل مثنى مثنى» ، فإذا أريد تفصيله من نوع واحد؛ وجب تكراره؛ لأنَّ وقوعه بعده إمَّا على جهة الخبرية، أو الحالية، أو الوصفية، فحمله عليه يقتضي مطابقة له، فلا بد من تكراره لتحصل الموافقة له؛ لأنَّه لا يحسن وصف الجماعة باثنين وإن كان من ألفاظ
(1)
في الأصل: (وحلقهم)، ولعل المثبت هو الصواب.