الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهما؛ لأنَّه يغطى به الرأس، وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر) انتهى.
[حديث: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا
..]
366 -
وبالسند إليه قال: (حدثنا عاصم بن علي) : هو ابن عاصم، أبو الحسين الواسطي، المتوفى سنة إحدى وعشرين ومئتين بواسط (قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب)؛ بكسر الذال، وبالهمزة الساكنة، نسبه لجده؛ لشهرته به، وإلا؛ فاسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، (عن الزهري) : هو محمد بن مسلم ابن شهاب، (عن سالم) : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، (عن) أبيه عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (قال: سأل رجل) : لم يعلم اسمه، كما في «عمدة القاري» (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده (فقال)؛ بالفاء التفسيرية؛ إذ هو نفس (سأل)، وللأصيلي:(قال) : (ما يلبس المحرم؟) : وكلمة (ما) يجوز أن تكون استفهامية، أو نكرة موصوفة أو موصولة، ومحلها نصب مفعول ثان لـ (سأل)، و (يَلبَس)؛ بفتح التحتية والموحدة، مضارع لبِس؛ بكسر الموحدة، و (المحرم) : هو إمَّا محرم بالحج أو بالعمرة، وأصله: الداخل في الحرمة؛ لأنَّه يحرم عليه به ما كان حلالًا له قبله من صيد ونحوه، (فقال) عليه السلام للسائل:(لا يلبس) : من اللُبس؛ بضم اللام من باب (علم يعلم)، وإمَّا من اللَبس؛ بفتح اللام من باب (ضرب يضرب)، يقال: لبست عليه الأمر: إذا خلطت عليه، ومنه التباس الأمر، وهو اشتباهه، وروي:(يلبسُْ)؛ بالرفع وبالجزم، فالرفع على أن (لا) نافية، والجزم على أنها ناهية، فتضم السين على الأول، وتكسر على الثاني؛ أي: المحرم (القَميصَ)؛ بالنصب على المفعولية، بفتح القاف، وهو معروف، يتخذ من القطن أو الصوف، جمعه قمص، وأقمصة، وقمصان، وهو مذكر، وقد يؤنث، زاد في رواية باب (من أجاب السائل) :(ولا العِمامة)؛ بكسر العين: وهي تيجان العرب، (ولا السراويل) : أعجمية عربت، وجاءت
(1)
على لفظ الجمع، وهي واحدة تذكر وتؤنث، ولم يعرف الأصمعي إلا التأنيث، ويجمع على السراويلات، وقد يقال: هو جمع، ومفرده سراولة، وهو غير منصرف على الأكثر، وقال سيبويه: سراويل: واحدة أعجمية، فأعربت، فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فهي مصروفة في النكرة، وإن سميت به رجلًا؛ لم تصرفها، ومن النحاة من لا يصرفه أيضًا في النكرة، ويزعم أنه جمع سراول والسراوين؛ بالنون لغة، والشراويل؛ بالشين المعجمة لغة أيضًا، أفاده إمام الشَّارحين.
(ولا البُرْنُس)؛ بضم الموحدة والنون، بينهما راء ساكنة: هو ثوب معروف رأسه منه ملتزق فيه، وقيل: هو قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البِرس؛ بكسر الموحدة: وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: هو غير عربي، وكل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه؛ فهو جبة، وكل ما خيط أو نسج في طرفه ليستمسك على اللابس؛ فهو برنس؛ كالقفاز ونحوه، كذا في «عمدة القاري» .
(ولا ثوبًا)؛ بالنصب عطفًا على قوله: (القميص)، وروي بالرفع على تقدير فعل ما لم يسم فاعله؛ أي: ولا يُلبَس ثوب (مسه زَعْفَران)؛ بالتنكير رواية الأكثرين، وفي رواية:(الزعفران)؛ بالتعريف، وهو بفتح الزاي والفاء، بينهما عين مهملة ساكنة؛ وهو نبت معروف يصبغ به، يقال: إن الكركم عروقه، وإذا كان في مكان لا يدخله سام أبرص، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول محلها نصب أو رفع صفة لـ (ثوب)(ولا وَرْس)؛ بفتح الواو، وسكون الراء، آخره سين مهملة: نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب، ويتخذ منه الغمرة للوجه؛ مثل حب السمسم، فإذا جف عند إدراكه؛ يفتق، فيفيض منه الورس، وإنما عدل عن طريقة أخواته؛ فقال:(ولا ثوبًا مسه زعفران؛ لأنَّ الطيب حرام على الرجل والمرأة)، فأراد التعميم في الحكم للمحرم والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة، فإنها حرام على الرجال دون النساء، كذا في «عمدة القاري» .
(فمن لم يجد النَّعْلين)؛ تثنية نَعْل؛ بفتح النون، وسكون العين المهملة: وهو الحِذاء؛ بكسر الحاء المهملة، والمد، وجمعه نعال، وكل ما وقيت به القدم من الأرض؛ فهو نعل؛ (فليلبس) بكسر اللام الأولى وسكونها (الخفين)؛ تثنية خف، معروف، وهذا جواب الشرط، فلذا دخلته الفاء، (وليقطعهما)؛ بكسر اللام وسكونها؛ عطفًا على (فليلبس)؛ أي: يقطع الخفين، والواو فيه معناها: الشركة والجمع مطلقًا من غير دلالة على تقديم أو تأخير أو مصاحبة، كما نص عليه سيبويه إمام الصنعة، وله شواهد كثيرة في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (حتى) : للغاية؛ أي: إلى أن (يكونا) : بصورة التثنية، وفي رواية الحموي والمستملي:(حتى يكون)؛ بالإفراد على تقدير كل واحد منهما (تحت الكعبين) والجملة خبر (يكونا) المنصوب بحذف النون، وهو تثنية كعب، والمراد به: المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، لا العظم الناتئ عند مفصل الساق، فإنه في الوضوء.
وقوله: (فليلبس)(وليقطعهما) صيغة أمر منه عليه [الصَّلاة و] السَّلام، وهو دليل الوجوب، فقطع الخف عند عدم وجود النعل واجب للأمر المذكور، فإن لم يقطعه؛ فعليه الفدية؛ للأمر المذكور، فهو حجة على من زعم أنه إذا لم يجد النعل؛ لا يجب قطع الخف، فإنه القول بالرأي بعينه، ومنازعة السنة به، وحجة على من زعم أنه يجوز لبس الخف بدون قطع؛ لأنَّه إضاعة، وما هذا إلا ورع مظلم؛ لأنَّ هذا القطع ليس بإضاعة؛ لأنَّه أمر من الشَّارع، وهو لم يأمر بالإضاعة، كما لا يخفى، ونبه بالقميص والسراويل على كل ما يعم العورة من المخيط، وبالبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطًا أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجل، وأن لباس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام، وإنما كان لهم؛ لأنَّ النساء مأمورات بستر رؤوسهن، وبالورس والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب، وهو حرام على الرجل والمرأة، والخصوص للرجال من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين، والعموم من الأدلة الخارجة عن هذا الحديث، ويدل عليه رواية:(ولا ثوب)؛ بالرفع، وحكمة تحريم اللباس على المحرم: التذلل والخضوع، وفي الطيب ترك زينة الدنيا، وزاد في رواية ابن عمر في هذا الحديث:(ولا ثوبًا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلًا)، فيجوز لبس الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس إذا كان غسيلًا لا ينفض، وقد أخرج هذه الزيادة الحافظ أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه. ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن الصلاة تصح بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط؛ لأنَّ المحرم مأمور بترك ذلك، وهو مأمور بالصلاة، وهذا الحديث أخرجه المؤلف في آخر كتاب (العلم) في باب (من أجاب السائل بأكثر مما سأله)، وفي (اللباس)، وفي (الحج) أيضًا، وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى في كتاب (الحج) مستوفًى إن شاء الله تعالى.
(وعن نافع) : مولى ابن عمر رضي الله عنهما، (عن ابن عمر) : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، (عن النبيِّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم مثله)؛ أي: مثل حديث سالم بن عبد الله بن عمر المذكور، وهذا إسناد آخر؛ لأنَّه معطوف على قوله:(عن سالم)، فهو متصل
(1)
في الأصل: (جاء)، ولعله تحريف
بالإسناد، فهما إسنادان؛ أحدهما: عن عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، والآخر: عن عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، هذا هو التحقيق، وتردد الكرماني فقال:(هذا تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم، فيكون متصلًا)، وتبعه البرماوي، واعترضه ابن حجر، فزعم أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية)، ورده إمام الشَّارحين فقال: (هذا تشنيع غير موجه؛ لأنَّ الكرماني إنَّما قال: «هذا تعليق» بالنظر إلى ظاهر الصورة، ولم يجزم بذلك، ولهذا قال: «ويحتمل
…
» إلى آخره) انتهى.
قلت: ولا يخفى أن مثل هذا ليس من الأمور النقلية، كما زعمه هذا القائل، بل هو من الأمور التي يكون للرأي فيها مجال، ولا ريب أن احتمال الكرماني:(أنه عطف على سالم، فيكون متصلًا) : صحيح، ولو جزم به؛ لكان أحق وأحرى بالقبول، وزعم ابن حجر أن قوله:(وعن نافع) عطف على قوله: (عن الزهري)، ورده إمام الشَّارحين، فقال: (قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون، وإلا؛ فلا فساد في المعنى، بل كلاهما بمعنًى واحد، ورواية نافع هذا أخرجه البخاري في آخر كتاب «العلم» : عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن رجلًا سأله: ما يلبس المحرم
…
»؛ الحديث، فقدم طريق نافع، وعطف عليه طريق الزهري، وههنا عكس ذاك؛ حيث قدم طريق الزهري، وعطف عليه طريق نافع) انتهى.
يعني: لا فرق بين أن يقال: (عطفًا على سالم) أو (عطفًا على الزهري)، وأجاب ابن حجر في الانتقاض:(بأن قوله: «عطفًا على سالم» يصير كأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن نافع، فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزهري عن سالم، وبالعكس عن نافع وسالم روياه جميعًا عن ابن عمر)، قال:(فمن كان هذا مبلغ فهمه؛ فكيف يليق به التصدِّي للرد على غيره؟) انتهى.
قلت: فقد زاد في الطنبور نغمات هذا القائل، وما ذكره غير صحيح، وما فهمه ليس بصواب؛ لأنَّ قوله:(عطفًا على سالم) صحيح، ويصير ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن سالم في الطريق الأول، ويصير ابن أبي ذئب رواه عن نافع عن ابن عمر، فقول هذا القائل: (وبالعكس عن نافع وسالم
…
) إلى آخره: غير صحيح، فأي عكس هنا، وما هو إلا عكسه؟ فإن نافعًا قد رواه عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي ذئب، وأن سالمًا قد رواه عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي ذئب عن الزهري، فهما إسنادان؛ أحدهما أعلى من الآخر، كما قدمناه، وما ذكره هذا القائل ليس بشيء، وتمامه في «منهل العليل المطل على ما وقع في الفتح من التطويل المخل» ، فارجع إليه؛ فإنه ذكر فيه ما شاع وذاع وملأ الأسماع؛ فافهم، والله أعلم.
(10)
[باب ما يستر من العورة]
هذا (باب) : في بيان (ما يُستَر)؛ بضم المثناة التحتية أوله، وفتح المثناة الفوقية، ويجوز فتح التحتية، وضم الفوقية (من العورة) : وكلمة (ما) مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، وكلمة (من) بيانية في الوجهين؛ والتقدير: باب في بيان الشيء الذي يستر؛ أي: الذي يجب ستره من العورة، ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها، كذا قرره إمام الشَّارحين في «عمدة القاري» .
قلت: لأنَّ ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها، ويدل على هذا ما قدمه المؤلف من الحديثين اللذين في الباب قبله، فإنَّ الأول: وهو حديث أبي هريرة يدل على أن ستر العورة واجب في الصلاة، والثاني: وهو حديث ابن عمر يدل على أن ستر العورة واجب خارج الصلاة أيضًا، ولما كان هذا مذهب المؤلف؛ أعقبه بهذا الباب؛ للدلالة على أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها، وزعم ابن حجر أن المراد من ستر العورة خارج الصلاة فقط، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين، انتهى.
ورده إمام الشَّارحين فقال: (وكأنه أخذ ذلك من لفظ الاحتباء الذي في حديث الباب، فإنه قيد النهي فيه بقوله:«ليس على فرجه منه شيء» ، وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة، بل النهي فيه أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها، وقوله: «والظاهر
…
» إلى آخره: ليس بشيء؛ لأنَّ الذي يدل على ذلك أيُّ تصرف منه ههنا وإن كان مذهبه ذلك) انتهى.
قلت: وكلام ابن حجر ليس بشيء؛ لأنَّه حجر ليس فيه دسم، فإنه ليس في شيء من هذا الباب ولا ما قبله ما يدل على أن المراد من الستر خارج الصلاة فقط، بل الذي دل عليه هذا الباب، والباب [الذي] قبله على أنه يجب الستر في الصلاة وخارج الصلاة، فإن أحاديث الباب السابق قد علمت وجهها، وهذا الباب ذكر فيه حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أيضًا، فهي ثلاثة أحاديث، فالأول: دال على وجوب الستر في الصلاة، والثاني: دال على وجوب الستر في الصلاة وخارج الصلاة، والثالث: دال على وجوب الستر خارج الصلاة، فجمع المؤلف هذه الأحاديث في باب واحد، وترجم لها؛ إشعارًا ودلالة على أن الستر واجب في الصلاة وخارج الصلاة، فمن أين جاء التقييد بخارج الصلاة؟
وقول ابن حجر: (والظاهر
…
) إلى آخره: ممنوع، فإن تصرف المؤلف هو ذكر الأحاديث التي ترجم لها، وهي ثلاثة، كما ذكرنا، وكلها دالة على أن الواجب ستر العورة من السرة إلى الركبة، فإن الحديث الأول دال على ذلك، وتقييده بـ (الفرج)؛ نظرًا لأنَّه أغلظ العورة، ومراده العورة بتمامها، وأن الحديث الثاني أدل في الدلالة على وجوب ستر العورة بتمامها، وأن الحديث الثالث أدلُّ أيضًا في الدلالة على وجوب سترها بتمامها؛ لأنَّه نهي عن الطواف عريانًا، وهو يعم العورة، وهي السوءتان وما قبلهما وما بعدهما، فهي من الركبة إلى السرة، ثم ترجم على ذلك المؤلف، وهو يدل على أن مذهبه أن العورة من السرة إلى الركبة، وأنه يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا هو الحق، فقول ابن حجر:(إن الواجب ستر السوءتين) : تقييد من عنده، وكلام من لم يذق شيئًا في العلم، وتمامه في «إيضاح المرام فيما وقع في الفتح من الأوهام» ، والله أعلم، وقال إمام الشَّارحين:(والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه) انتهى.
قلت: والعورة في اللغة: كل ما يستقبح ظهوره، مأخوذة من العور؛ وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين، وكلمة عوراء؛ أي: قبيحة، وسميت السوءة عورة؛ لقبح ظهورها، وغض الأبصار عنها، وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء؛ فهو عورة، والنساء عورة؛ كذا في كتب اللغة، والله أعلم.
[حديث: نهى رسول الله عن اشتمال الصماء]
367 -
وبالسند إليه قال: (حدثنا قُتَيْبَة)؛ بضم القاف، وفتح الفوقية، وسكون التحتية، وفتح الموحدة، تصغير قِتبة؛ بكسر القاف لقبه، واسمه علي، وكنيته: أبو رجاء (بن سعِيد) بكسر العين المهملة: هو ابن جميل البلخي (قال: حدثنا الليث)؛ بالتعريف، وفي رواية:(ليث)؛ بالتنكير: هو ابن سعد بن عبد الرحمن، الفهمي الحنفي، من أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، وما