الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موضع فاصل بين الشام والعراق، على سبع مراحل من دمشق، وعلى ثلاث عشرة
(1)
مرحلة من المدينة) انتهى كلامه؛ فافهم.
(فلبسه) : النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم (فصلى فيه)؛ أي: صلاة الفرض في مسجده، (ثم انصرف)؛ أي: فرغ من صلاته واستقبال القبلة، (فنزعه نزعًا شديدًا)؛ يعني: بسرعة (كالكاره له) ولم يعد تلك الصلاة، فاستدل به بعضهم على جواز الصلاة في الثياب الحرير؛ لكونه عليه السلام لم يعد تلك الصلاة، وهذا الاستدلال غير صحيح في ذلك؛ لأنَّ ترك إعادة الصلاة لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده؛ ففيه خلاف العلماء، فقال الإمام الأعظم وأصحابه رضي الله عنهم: تصح صلاته في الثوب الحرير، ولكنها تكره ويأثم؛ لارتكابه الحرام، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال ابن القاسم عن مالك: من صلى في ثوب حرير؛ يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره، وعليه جل أصحابه، وقال أشهب: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره
(2)
، وهو قول أصبغ، وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو والمباهاة، وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز؛ يعيد، وفي الحديث جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها، والله أعلم.
(وقال) صلى الله عليه وسلم حين نزعه: (لا ينبغي) أي: لا يطلب لبس (هذا) : الثوب الحرير (للمتقين)؛ أي: عن الكفر، وهم المؤمنون، أو عن المعاصي كلها، وهم الصالحون.
فإن قلت: النساء المتقيات يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهنَّ؟
قلت: هذه المسألة مختلف فيها، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء، فلا يقتضي الاشتراك، ولئن سلمنا دخولهن؛ فالحل لهن علم بدليل آخره، كذا قاله إمام الشَّارحين، ثم قال: وفي الحديث أحكام؛ منها: حرمة لبس الحرير للرجال في كل الأحوال إلا في صورة يستثنى منها في الحرب، فيجوز لبسه للرجال عند الإمامين: أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومنها: للجرب، ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره، وقد جوز طائفة من الظاهرية: لبسه للرجال مطلقًا، وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة، واحتجوا في ذلك بحديث مسور بن مخرمة أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي على ما نذكره في موضعه، واحتج الجمهور في ذلك بأحاديث كثيرة؛ منها حديث الباب، وأخرج الحافظ أبو جعفر الطحاوي في هذا الباب عن خمسة عشر نفرًا، وهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، والبراء بن عازب، وعبد الله بن الزبير، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، ومسلمة بن مخرمة، وعقبة بن عامر الجهني، وأبو أمامة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم.
وفي الباب عن أم هانئ عند أبي يعلى الموصلي، وأبي ريحانة عند أبي داود، واسم أبي ريحانة شمعون، وأبي موسى الأشعري عند الترمذي، وأحاديث هؤلاء نسخت ما فيه الإباحة للبسه.
فإن قلت: إذا كان حرامًا على الرجال، فكيف لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلت: كان ذلك قبل التحريم، وزعم النووي ولعل أول النهي والتحريم كان عند نزعه، ولهذا قال في حديث جابر الذي عند مسلم:(صلى في قباء ديباج، ثم نزعه، وقال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام»)، فيكون أول التحريم بهذا، وزعم الكرماني أنَّ هذا تخصيص، ولم يجعله نسخًا؛ حيث قال: شرط النسخ: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا، ثم قال: ولئن سلم أنه حكم شرعي؛ فالنسخ: هو رفع الحكم عن كل المكلفين، وهذا هو عن البعض، فهو تخصيص.
ورده إمام الشَّارحين؛ حيث قال: لبسه صلى الله عليه وسلم حكم، ثم نزعه حكم آخر ينسخ الأول، فكما أن الثاني حكم شرعيٌّ كان الأول كذلك، ولكنه نسخ، وكان الثاني يعم الرجال والنساء، لكن خرجت النساء بدليل آخر، وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعًا، واحتجوا في ذلك بما رواه الحافظ الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك قال:(سألت امرأة ابن عمر قالت: أَنحلَّى بالذهب؟ قال: نعم، قالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك، قلت: ما يكره، أخبرني أحلال هو أم حرام؟ قال: كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة)، وبما رواه الحافظ الطحاوي أيضًا عن بجر بن ناصر قال: حدثنا وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا عشانة المعافري حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:«إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها؛ فلا تلبسنها في الدنيا» ، وبما رواه أيضًا من حديث الأزرق بن قيس قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية وهو يقول: (يا أيها الناس؛ لا تلبسوا الحرير ولا تلبسوها نساءكم ولا أبناءكم، فإنه من لبس في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة)، وأخرجه مسلم أيضًا.
وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن ما روي عن ابن عمر محمول على الرجال خاصة، يدل عليه ما روي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها» ، رواه الحافظ الطحاوي والطبراني، وما روي أيضًا عن علي بن أبي طالب: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:«إن هذين حرام على ذكور أمتي» ، أخرجه الحافظ الطحاوي وابن ماجه، وما روي أيضًا عن أبي موسى الأشعري: عن النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها» ، أخرجه الحافظ الطحاوي والترمذي، وقال:(حديث حسن صحيح)، وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر، وبأن ما روي عن عقبة يخالفه روايته الأخرى، وهي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» ، وبأن ما روي عن ابن الزبير بأنه لم يبلغه الحديث المخصص؛ لعموم الحرمة في قوله:(من لبسه في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة) انتهى.
وقال ابن العربي: (اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال؛ الأول: محرم بكل حال، الثاني: محرم إلا في الحرب، الثالث: يحرم إلا في السفر، الرابع: يحرم إلا في المرض، الخامس: يحرم إلا في الغزو، السادس: يحرم إلا في العلم، السابع: يحرم على الرجال والنساء، الثامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل؛ وهو الفرش، التاسع: مباح بكل حال، العاشر: محرم وإن خلط مع غيره؛ كالخز) انتهى.
قلت: وفيه تكرار، فإن الحرب والغزو شيء واحد، فالقولان يرجعان إلى قول واحد، وقد يقال بدله: يحرم على الرجال دون النساء، ويزاد حادي عشر: يحرم إلا في البرد، والقول الثامن: وهو عدم حرمة افتراشه هو قول الإمام الأعظم رئيس المجتهدين، وتبعه ابن الماجشون من أصحاب مالك، وهو قول العراقيين، وهو إحدى قولين عند الشافعي.
قال النووي: وهو الأصح، فإن الافتراش ملحق بزينة النساء للأزواج؛ لأنَّ ذلك من تمام
(1)
في الأصل: (ثلاثة عشر)، ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
تكرر في الأصل: (ولا غيره).
التزيُّن للزوج المطلوب شرعًا، وصحح الرافعي التحريم، والله تعالى أعلم.
(17)
[باب الصلاة في الثوب الأحمر]
هذا (باب) : بيان حكم (الصلاة في الثوب الأحمر)؛ يعني: يجوز ويكره، وزعم ابن حجر أنه يشير إلى الجواز، والخلاف مع الحنفية، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال:(مر بالنبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه)، وهو حديث ضعيف الإسناد) انتهى.
ورده إمام الشَّارحين فقال: لا خلاف للحنفية في جواز ذلك، ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية؛ لما قال ذلك، ولم يكتف بهذا حتى قال: وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر، ولا يحتاج إلى هذا التأويل؛ لأنَّهم لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حتى تأولوا هذا، وإنما قالوا: مكروه لحديث آخر، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، والعمل بما ورد من الحديثين أولى من العمل بأحدهما، فاحتجوا بالأول على الجواز، وبالثاني على الكراهة.
وما زعمه هذا القائل من (أن من أدلتهم ما أخرجه أبو داود
…
) إلى آخره: ممنوع، وعرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول الترمذي عقيب إخراجه هذا الحديث، قال:(هذا حديث حسن صحيح) انتهى.
فانظر إلى تعصب ابن حجر وتعنته كيف يطيل لسانه، وهذا عرق فيه قد صار من أعضائه.
[حديث: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم]
376 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن عرعرة)؛ بالعينين والراءين المهملات، غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث: هو ابن البِرنْد؛ بكسر الموحدة والراء وبفتحها، وبسكون النون، البصري (قال: حدثني) بالإفراد (عُمَر) بضم العين المهملة وفتح الميم (بن أبي زائدة)؛ بالزاي: هو أخو زكريا الهمداني الكوفي، (عن عون) بالنون في آخره (بن أبي جُحَيْفَة)؛ بضم الجيم، وفتح الحاء المهملة، وسكون التحتية، وفتح الفاء، (عن أبيه) : هو أبو جحيفة المذكور، واسمه وهب بن عبد الله السُّوائي؛ بضم السين المهملة، وتخفيف الواو، بعدها ألف، ثم ألف
(1)
، الكوفي رضي الله عنه (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: بالإبطح بمكة، وقد صرح بذلك في رواية مسلم:(قال: أتيت النبيَّ الأعظم صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالإبطح)، وهو الموضع المعروف، ويقال له: البطحاء، ويقال: إنه إلى منًى أقرب، وهو المحصب، وهو خيف
(2)
بني كنانة، كذا في «عمدة القاري» .
وزعم ابن حجر أنه ذو طُوًى، قال إمام الشَّارحين:(وليس كذلك، كما نبه عليه ابن قرقول) انتهى.
قلت: وكان ابن حجر لم يقف على ما ذكره ابن قرقول؛ لعدم اطلاعه في كتب اللغة، فيقول رجمًا بالغيب، وهو خطأ ظاهر؛ فافهم.
(في قُبَّة) بضم القاف، وتشديد الموحدة المفتوحة (حمراء من أدم) وعند النسائي:(وهو في قبة حمراء في نحو من أربعين رجلًا)، قال الجوهري:(القبة: من البناء، والجمع قبب وقباب) انتهى.
ورده إمام الشَّارحين فقال: المراد من القبة هنا: هي التي تعمل من الجلد، وقد فسر ذلك بكلمة (من) البيانية، والأَدم؛ بفتح الهمزة، والدال المهملة، جمع الأديم، وفي «المحكم» : الأديم: الجلد ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: هو المدبوغ، وقيل: هو بعد الأفيق، وذلك إذا تم واحمرَّ، والأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه، وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ، قاله ابن الأثير، و (الأدم) : اسم الجمع عند سيبويه، والأدايم جمع أديم؛ كيتيم وأيتام وإن كان هذا في الصفة أكثر، وقد يجوز أن يكون جمع أدم.
وفي «المخصص» : إذا شق
(3)
الجلد وبسط حتى يبالغ فيه ما قبل من الدباغ؛ فهو حينئذ أديم وأدم
(4)
وآدمة، وفي «النوادر» للحياني: الأدم والأدم جمع الأديم؛ وهو الجلد، وفي «الجامع» : الأديم: باطن الجلد، انتهى.
(ورأيت بلالًا) : هو مؤذن النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ بكسر الموحدة أوله (أَخذ)؛ بفتح الهمزة، والخاء المعجمة؛ أي: قد أخذ، ويجوز فتح الهمزة الممدودة، وكسر الخاء المعجمة، والظاهر أن الرواية الأول (وَضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضأ به، وفي المعنى الأول: رآه قد أخذه، وفي الثاني: رآه وهو آخذ، وذلك بعد ما توضأ النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم، (ورأيت الناس) أي: الصحابة (يبتدرون) أي: يتسارعون ويتسابقون إلى (ذلك)؛ باللام، وفي رواية غير الأصيلي وابن عساكر:(ذاك)؛ بغير لام (الوَضوء)؛ بفتح الواو، لأجل التبرك بآثاره الشريفة، (فمن أصاب) أي: أخذ (منه) أي: من الماء (شيئًا؛ تمسح به)؛ أي: بأن مسح وجهه ولحيته وصدره، (ومن لم يصب) أي: من لم يأخذ (منه شيئًا)؛ أي: لكثرة الناس والازدحام، أو لعدم وجود شيء منه؛ (أخذ من بلل يد صاحبه)؛ أي: رفيقه؛ حوزًا على الفضيلة العظيمة، وفي رواية:(من بَلال)؛ بفتح الموحدة وكسرها، والفتح أفصح، وفي رواية مسلم:(وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي؛ فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك)، وفي رواية:(فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله علي وسلم، فابتدره الناس، فنلت منه شيئًا) انتهى.
قلت: وهذه الرواية تدل على أنه أخذ شيئًا يسيرًا منه، ورواية الباب تدل على أنه لم يأخذ منه شيئًا، لكن لما كان في يده؛ كان هو أحرص على أخذه من غيره؛ فافهم.
(ثم رأيت بلالًا) بكسر الموحدة؛ أي: المؤذن (أخذ عَنَزَة)؛ بفتح العين المهملة، والنون، والزاي؛ وهي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان؛ مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها، كذا في «عمدة القاري» ، وفي رواية ذكرها القسطلاني:(عنزة له) انتهى.
قلت: يحتمل عود الضمير في (له) إلى النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويحتمل عوده إلى بلال، ويدل للأول قوله:(فركزها)؛ أي: أدخلها في الأرض بأمر النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ لأجل الصلاة.
(وخرج النبيُّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم أي: من قبته الحمراء (في حلة حمراء) : الجار والمجرور محله نصب على الحال، والحلة: ثوبان؛ إزار ورداء، وقيل: هي ثوبان من جنس واحد، سميا بذلك؛ لأنَّ كل واحد منهما يحل على الآخر، وقيل: أصل تسميتها بذلك إذا كان الثوبان جديدين كأحل طيتهما؛ فقيل لهما: حلة لهذا، ثم استمر عليها الاسم.
وقال ابن الأثير: الحلة: واحدة الحلل؛ وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، وقال غيره: والجمع: حلل وحلال، وحلله الحلة: ألبسه عليها.
وفي رواية أبي داود: (وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري)، فقوله:(برود) جمع برد، مرفوع؛ لأنَّه صفة الـ (حلة)، وقوله:(يمانية) صفة لـ (برود)؛ أي: منسوبة إلى اليمن، وقوله:(قِطْري)؛ بكسر القاف وسكون الطاء المهملة، والأصل: قَطَري؛ بفتح القاف والطاء؛ لأنَّه نسبة إلى قطر؛ بلد بين عمان وسيف البحر، ففي النسبة خففوها، وكسروا القاف، وسكنوا الطاء، ويقال: القطري: ضرب من البرود، وفيها حمرة، وقيل: ثياب حمر لها أعلام، فيها بعض الخشونة، وقيل: حلل جياد، وتحمل من قبل البحرين، وإنما لم يقل: قطرية مع أن التطابق بين الصفة والموصوف شرط؛ لأنَّه بكثرة
(1)
زيد في الأصل: (ثم ألف)، وليس بصحيح.
(2)
في الأصل: (حنيف)، وهو تحريف.
(3)
في الأصل: (رشق)، ولعله تحريف.
(4)
في الأصل: (أدام)، وهو تحريف.