الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضي الله عنهم، والأقرب: أنه سمعه من العباس رضي الله عنه؛ لأنَّه حدث به عنه أيضًا، وسياقه أتم، وقد اتفقوا على الاحتجاج بمرسل الصحابي إلا ما شذ؛ كأبي إسحاق الإسفرايني، لكن في السياق ما يدل على أخذ ذلك من العباس، فلا يكون مرسلًا لا سيما وهو الأقرب)، كما قاله إمامنا الشَّارح رحمه الله تعالى.
وفي «عمدة القاري» : وفي الحديث: أنه لا يجوز التعرِّي للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها، والمشي عريانًا بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن عراة، قالوا: وقد دل حديث العباس المذكور: أنه لا يجوز التعرِّي في الخلوة ولا لأعين الناس، وقيل: إنَّما مخرج القول منه للحال التي كان عليها؛ فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة، فقال:«نهيت أن أمشي عريانًا» ، وفي مثل هذه الحالة لو كان ذلك نهيًا عن التعرِّي في كل مكان؛ لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحد، ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه فيه أحد، والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في معنى المشي عريانًا، ولذلك نهى الشَّارع عن دخول الحمام بغير إزار.
فإن قلت: روى القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري؛ لواريتها» ، وقال علي رضي الله تعالى عنه:(إذا كشف الرجل عورته؛ أعرض عنه الملَك)، وقال أبو موسى الأشعري:(إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي؛ حياءً من ربي).
قلت: كل ذلك محمول على الاستحباب والندب لاستعمال الستر لا على الحرمة؛ لعدم ما يدل عليها، وفي «التوضيح» :(إذا أوجبنا الستر في الخلوة؛ فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ وجهان؛ أحدهما: لا؛ للنهي عنه، والثاني: نعم؛ لأنَّ الماء يقوم مقام المئزر في ستر العورة) انتهى كلام إمام الشَّارحين.
قلت: والمعتمد: القول الثاني؛ لأنَّ المقصود ستر العورة، وهو بأي شيء حصل؛ كفى، فالماء الذي في مغاطس الحمامين يقوم مقام المئزر، فإذا دخله بغير مئزر كما هو العادة في ديارنا الشامية، وكذا المصرية؛ لا يحرم؛ لأنَّه لم تر عورته، ويعد ساترًا لها حكمًا، والله أعلم.
(9)
[باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]
هذا (باب) : حكم (الصلاة) : فرضها وواجبها ونفلها (في القميص) : وهو معروف، وجمعه قمصان، وأقمصة، وقمَّصه تقميصًا وتقمصة؛ أي: لبسه (والسراويل) : وهو أعجمي معرب نقله سيبويه عن يونس، وزعم ابن سيده أنه فارسي معرب، وهو يذكر ويؤنث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، والجمع سراويلات، وقال سيبويه:(لا يكسر؛ لأنَّه لو كسر؛ لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد، فترك، أو يقال: هو جمع سروالة)، وقال أبو حاتم: (السراويل: مؤنث، لا يذكرها أحد
(1)
علمناه، وبعض العرب تظن السراويل جماعة، وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل؛ بالشين المعجمة).
قلت: ولما استعملته العرب؛ بدَّلوا الشين سينًا، ثم جمعوه على سراويل، وقد يقال فيه: سراوين؛ بالنون موضع اللام، وفي «الجامع» للقزاز:(سراويل، وسروال، وسرويل، لغات ثلاث)، كذا في «عمدة القاري» .
(والتُّبَّان)؛ بضم المثناة الفوقية، وتشديد الموحدة، قال في «المحكم» :(التبان: شبه السراويل يذكر)، وفي «الصحاح» :(سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة، فقد يكون للملاحين).
قلت: وهو عند العجم من جلد بلا رجلين يلبسه المصارعون، كذا قاله إمام الشَّارحين.
(والقَباء)؛ بفتح القاف، وتخفيف الموحدة، زعم ابن حجر تبعًا للكرماني أنه ممدود، ورده إمام الشَّارحين فقال:(قلت: لم يذكره غيره، بل الظاهر: أنه مقصور)، وفي «الجواليق» :(قال بعضهم: هو فارسي معرب، وقيل: عربي، واشتقاقه من القبو؛ وهو الضم والجمع)، وقال أبو علي:(سمي قباء؛ لتقبضه، وقبوت الشيء: جمعته)، وقال أبو عبيد:(هو اليلمق فارسي معرب والقردماني)، وقال السيرافي:(قباء محشوٌّ)، وفي «الجامع» :(سمي قباء؛ لأنَّه يضم لابسه)، وفي «الصحاح» :(تقبيت: إذا لبست قباء)، وفي «المحكم» : (قبا الشيء قبوًا
(2)
: جمعه بأصابعه، والقبوة: انضمام ما بين الشفتين، والقباء من الثياب: مشتق من ذلك؛ لانضمام أطرافه، والجمع أقبية)، وفي «مجمع الغرائب» للفارسي عن كعب:(أول من لبس القباء سليمان بن داود عليهما السلام، فكان إذا أدخل رأسه في الثياب؛ لنصت الشياطين؛ يعني: قلعت أنوفها)، وزعم أبو موسى في «المغيث» أنه بالسين: لنست، كذا في «عمدة القاري» والله الهادي.
[حديث: أوكلكم يجد ثوبين]
365 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سليمان بن حرب)؛ بالمهملة والموحدة: هو الأزدي الأنصاري، أبو أيوب (قال: حدثنا حماد بن زيد) : هو ابن درهم، أبو إسماعيل الأزرقي، الأزدي، البصري، (عن أيوب) : هو السختياني، (عن محمد) : هو ابن سيرين المشهور، (عن أبي هريرة) : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (قال: قام رجل)؛ أي: من القوم
(3)
، وهو ثوبان، كما بينه الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه «المبسوط» ، وقول ابن حجر وغيره:(لم أقف على اسمه) ممنوع؛ لأنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي.
(إلى النبيِّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد النبوي، كما يدل عليه السياق، (فسأله عن) حكم (الصلاة في الثوب الواحد) : هل هي صحيحة أم باطلة؟ (فقال) عليه السلام للسائل: (أوكلكم؟!)؛ بهمزة الاستفهام الإنكاري الإبطالي، وواو العطف، وأصل الكلام: وأكلَّكم، لكن قدم الاستفهام؛ لأنَّ له صدر الكلام، أو الواو عاطفة على محذوف بين الهمزة، والواو دل عليه المعطوف، ولا تقديم ولا تأخير؛ فالتقدير هنا: أكلكم يجد ثوبين، وكلكم يجد ثوبين، والأول أولى، والتقديم والتأخير أسهل من الحذف؛ والمعنى: ليس كلكم (يجد ثوبين)؛ فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحد، فاللفظ وإن كان لفظ الاستفهام، ولكن المعنى الإخبار عما كان يعلمه عليه السلام من حالهم في العدم وضيق الثياب، نقول: فإذا كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم؛ فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، كذا في «عمدة القاري» .
ومفهوم
(4)
الحديث: التسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء، ولو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد؛ لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا؛ لأنَّ حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره، كذا قاله الحافظ أبو جعفر الطحاوي، وقد أشبعنا الكلام فيه في آخر باب (الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به).
(ثم سأل رجل عمر) : هو ابن الخطاب رضي الله عنه؛ أي: عن الصلاة في الثوب الواحد، أنهى عنها أم أجازها؟ والسائل يحتمل أن يكون أُبي بن كعب رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود، وزعم ابن حجر أنه الثاني قال: (لأنه اختلف هو وأُبي في ذلك، فقال أُبي: لا يكره، وقال ابن مسعود: إنَّما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقال عمر: القول
(1)
في الأصل: (أحدها)، والمثبت هو الصواب.
(2)
في الأصل: (قباء)، والمثبت موافق لما في «المحكم» .
(3)
زيد في هامشالأصل: (أي من القوم).
(4)
في الأصل: (مفهم)، ولعل المثبت هو الصواب.
ما قال أُبي، ولم يأل ابن مسعود)، ورده إمام الشَّارحين فقال: اختلاف أُبي وابن مسعود في ذلك لا يدل على أن السائل من عمر هو ابن مسعود بعينه، ويحتمل أن يكون هو أُبي بن كعب رضي الله عنه، والاحتمال موجود فيهما مع أنه خدش وتخمين، وأمَّا اختلافهما في ذلك؛ فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن قال:(اختلف أُبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أُبي: لا بأس به، وقال ابن مسعود: إنَّما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثيابًا، فأما إذا وجدوها؛ فالصلاة في ثوبين، فقام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: الصواب ما قال أُبي لا ما قال ابن مسعود) انتهى.
قلت: ومعنى قوله: (ولم يألُ) : أي: لم يقصر، ولا يخفى أن ما قاله ابن حجر دليلًا لمدعاه ليس بشيء؛ لأنَّه ليس فيه أن السائل ابن مسعود، بل غاية ما فيه أنَّهما اختلفا في ذلك، وهو لا يدل على أنه ابن مسعود، بل الظاهر أن يكون السائل هو أُبي بن كعب؛ لأنَّه لما اختلفا هو وابن مسعود؛ أراد أُبي الانتصار لنفسه، فسأل عمر عن ذلك، فقام عمر على المنبر، ففي الرواية:(صلَّى)، وهذا تقديره، وهو يدل على أن السائل أُبي بن كعب، فإن عمر قد سمع كلامهما، ولما فرغا؛ سأل أُبي عمر ما الصواب من القول؟ فقام عمر على المنبر، وقال:(الصواب ما قال أُبي)، فهذه قرينة واضحة دالة على أن السائل هو أُبي بن كعب رضي الله عنه؛ فليحفظ.
(فقال)؛ أي: عمر رضي الله عنه مجيبًا للسائل الذي سأله عن الصلاة في الثوب الواحد: (إذا وسع الله؛ فأوسعوا) : فهو دليل على أن الواجب في الصلاة ستر العورة، والثوب الواحد يسترها، فهو كاف، وأن الزيادة عليه مستحب للتجمل وإظهار النعمة، (جمع)؛ أي: ليجمع (رجل عليه) : الضمير فيه يرجع إلى الرجل؛ أي: جمع رجل على نفسه (ثيابه) : وهذا إلى آخره من تتمة كلام عمر رضي الله عنه، ولفظة (جمع) وإن كانت صيغة الماضي، ولكن المراد منها الأمر، وكذلك قوله:(صلى)، ولهذا قال ابن بطال:(يريد: ليجمع عليه ثيابه وليصلِّ فيها) ذكره بلفظ الماضي، ومراده المستقبل؛ كقوله تعالى:{وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} [المائدة: 116]؛ والمعنى: يقول الله، يدل عليه: قول عيسى: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَاّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ} [المائدة: 117]، كذا في «عمدة القاري» .
وقوله: (صلى)؛ أي: ليصل (رجل) : فيه تسع صور:
الأولى: صلاة الرجل (في إزار) : هو ما يؤتزر به في النصف الأسفل (ورداء) : هو ما يرتدي به في النصف الأعلى.
الثانية: صلاة الرجل (في إزار وقميص)؛ أي: ليصل فيهما.
الثالثة: ليصل الرجل (في إزار وقباء)؛ أي: ليصل فيهما، وإنما قدم هذه الصور الثلاثة؛ لأنَّها أستر وأكثر استعمالًا.
الرابعة: ليصل الرجل (في سراويلَ) : غير منصرف على وزن (مفاعيل)(ورداء)؛ أي: ليصل فيهما.
الخامسة: ليصل الرجل (في سراويل وقميص).
السادسة: ليصل الرجل (في سراويل وقباء).
السابعة: ليصل الرجل (في تبان وقباء).
الثامنة: ليصل الرجل (في تبان وقميص).
والتاسعة: ستأتي، ولم يقصد بذلك العدد الحصر، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه.
فإن قلت: كان المناسب أن يقول: أو كذا أو كذا؛ بحرف العطف، فلم ترك حرف العطف؟
قلت: أخرج هذا على سبيل التعداد، فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم:«تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره» ، ويجوز أن يقال: حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلك من النحاة؛ والتقدير حينئذ: صلى رجل في إزار ورداء، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء
…
إلى آخره كذلك، كذا في «عمدة القاري» .
قلت: ويحتمل أن يكون المحذوف فعلًا؛ والتقدير: صلى في إزار وقميص، صلى في إزار وقباء، وكذا الباقي، كذا قيل، ثم قال:(والحمل على هذا أولى؛ لثبوته إجماعًا، وحذف حرف العطف بابه الشعر فقط، وعند بعض وقوعه في الشعر مختلف فيه) انتهى.
قلت: وفيه نظر، فإن كلًّا من هذين الاحتمالين فيه حذف غاية ما فيه أن الحذف في الأول: حرف العطف، وفي الثاني: الفعل، وحذف حرف العطف أولى من حذف الفعل؛ للدلالة على الأول دون الثاني، وحذف حرف العطف جائز نثرًا ونظمًا، فمن الأول: قوله عليه السلام: «تصدق امرؤ من ديناره من درهمه» ، كما سبق، ومن الثاني كثير في كلامهم، فما قاله هذا القائل غير صحيح، وقوله:(لثبوته إجماعًا) : فيه نظر، فإن بعضهم منع ذلك؛ فافهم.
وزعم الكرماني أنه من باب (الإبدال)، قال إمام الشَّارحين:(كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: أنه كلام في معنى الشرط، كأنه قال: إن جمع عليه ثيابه؛ فحسن، ثم فصل الجمع بصور على البدلية) انتهى.
(قال) أي: أبو هريرة: (وأحسبه)؛ أي: أحسب عمر رضي الله عنه (قال) : ليصل رجل (في تبان ورداء) وهذه الصورة التاسعة.
فإن قلت: كيف يدخل حرف العطف بين قال ومقوله؟
قلت: هو عطف على مقدر؛ تقديره: بقي شيء من الصور المذكورة، وأحسبه قال: في تبان ورداء، وإنما لم يجزم به أبو هريرة، بل ذكره بلفظ الحسبان لإمكان أن عمر رضي الله عنه أهمل ذلك؛ لأنَّ التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة، فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص، وأما الرداء؛ فقد لا يحصل به، ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة، وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابقًا، كذا قاله إمام الشَّارحين في «عمدة القاري» .
وقال ابن بطال: اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة، وقول عمر رضي الله عنه:(إذا أوسع الله) يدل عليه، وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان، ويقال: ذكر صورًا تسعة: ثلاثة منها سابقة: الرداء، ثم القميص، ثم القباء، وثلاثة منها ناقصة: الإزار، ثم السراويل، ثم التبان، وأفضلها: الإزار، ثم السراويل، ومنهم من عكس)، واختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على الثياب، ففي «المدونة» :(لا يعيد في الوقت ولا في غيره)، ومثله عن القاسم، وعن أشهب:(عليه الإعادة في الوقت) وعنه: (أن صلاته تامة إن كان ضعيفًا) انتهى.
وفي «عمدة القاري» : (وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف ولا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس عليك رداء)، وبظاهره أخذ بعض أصحابنا، وقال: تكره الصلاة في السراويل وحدها، والصحيح: أنه إذا ستر عورته؛ لا تكره الصلاة به) انتهى.
وفي «مراقي الفلاح» : (وتكره صلاته في السراويل، وكذا في إزار مع قدرته على لبس القميص؛ لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب) انتهى.
قال المحشي: (وهذا يفيد كراهة التحريم)، وقال في «فتح القدير» :(والصلاة متوشحًا لا تكره، وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم) انتهى.
وقال الشرنبلالي: (والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب؛ إزار وقميص وعمامة، وللمرأة في قميص وخمار ومِقْنَعة) انتهى، بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح النون: ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك، والقناع أوسع منه؛ لأنَّه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا، والخمار أكبر