الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ذلك، بل هو خدش وتخمين، والظاهر ما قلناه، ويدل عليه كلام المؤلف، كما لا يخفى.
(الملتحف المتوشح) : اسم فاعل، من باب (التفعل)، من توشح يتوشح، والتوشح بالثوب: التغشي به، والأصل فيه من الوشاح؛ وهو شيء ينسج عريضًا من أديم، وربما رصع بالجواهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها
(1)
، ويقال فيه: وشاح وإشاح، وقال ابن سيده:(التوشح: أن يتوشح بالثوب، ثم يخرج الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره، وقد وشحه الثوب)، كذا في «عمدة القاري» ، (وهو)؛ أي: المتوشح (المخالف بين طرفيه) أي: طرفي الثوب (على عاتقيه)؛ بالتثنية؛ وهو موضع الرداء من المنكب، فيذكر ويؤنث، كما سبق، وأوضح ذلك بقوله:(وهو)؛ أي: التوشح الذي يدل عليه قوله: (المتوشح)؛ كما في قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 8](الاشتمال على منكبيه)؛ بالتثنية؛ أي: منكبي المتوشح، قال ابن السكيت:(التوشح: هو أن تأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره).
قلت: وهذا أصرح مما ذكره ابن سيده.
وقال إمام الشَّارحين: والظاهر: أن الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند روايته حديثه فيه؛ أوضحه البخاري بقوله: (وهو المخالف
…
) إلى آخره، انتهى.
قلت: وعلى قول إمام الشَّارحين يكون قوله: (الملتحف المتوشح) : مقول الزهري، وإن قوله: (وهو المخالف
…
) إلى آخره: مقول البخاري، ويحتمل أن يكون الجميع مقول الزهري، والظاهر الأول؛ فافهم.
وقوله: (قال)؛ أي: المؤلف ساقط في أكثر الروايات، ثابت في رواية، (وقالت) : وسقطت الواو في رواية (أم هانئ)؛ بالنون وبالهمز، واسمها فاختة، وقيل: هند، وهي بنت أبي طالب القرشية الهاشمية، أخت علي الصديق الأصغر:(التحف النبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ أي: توشح (بثوب) من أثوابه يدل عليه قوله: (له)؛ أي: ملكه، وفي رواية الأصيلي:(في ثوب)، وفي رواية غيره:(بثوب)، وسقطت لفظة:(له) عندهما، والأولى رواية أبي ذر والكشميهني، (وخالف بين طرفيه) أي: طرفي الثوب (على عاتقيه)؛ تثنية عاتق؛ وهو موضع الرداء من المنكب، وذلك بأن جعل طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، وأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم عقد طرفيهما على صدره الشريف.
قال إمام الشَّارحين: (وهذا التعليق رواه البخاري موصولًا في هذا الباب، ولكن ليس فيه قوله: «وخالف بين طرفيه»، وفائدة هذه المخالفة ألا يسقط الثوب إذا ركع وإذا سجد) انتهى.
قلت: ووصله أيضًا مسلم في «صحيحه» لكن من طريق آخر عن أبي مرة عنها، وقال فيه:(وخالف بين طرفيه) انتهى؛ فافهم.
وقال ابن بطال: (فائدة هذه المخالفة ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع) انتهى.
قلت: وما قاله إمام الشَّارحين أظهر وأولى وأوجه؛ لأنَّ المقصود من الالتحاف: ستر العورة لا نظرها، فإنما التحف عليه السلام؛ من أجل ألا يسقط الثوب عنه، فتبدو عورته، فتفسد صلاته؛ لأنَّ نظر العورة لا يفسد الصلاة عند العامة، فما زعمه ابن البطال، وتبعه القسطلاني تعصبًا ليس بشيء لما علمت، كما لا يخفى على أولي الألباب.
[حديث: أن النبي صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه]
354 -
وبالسند إليه قال: (حدثنا عُبيد الله) بضم العين المهملة؛ مصغر (عبد)(بن موسى) : هو ابن باذام، أبو محمد العبسي، مولاهم الكوفي، المتوفى سنة ثلاث عشرة ومئتين، (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا)(هِشام بن عُروة)؛ بكسر الهاء في الأول، وبضم العين المهملة في الثاني؛ هو ابن الزُّبير؛ بضم الزاي، (عن أبيه) : هو عروة بن الزبير بن العوَّام؛ بتشديد الواو، (عن عُمر) بضم العين المهملة (بن أبي سَلَمَة)؛ بفتح اللام بعد فتح السين، وكذا بفتح الميم، واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أبو حفص، ربيب النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وقبض زمان عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثمانين، وأمه أم المؤمنين أم سلمة، شهد وقعة الجمل، ولم يقتل بها خلافًا لمن زعمه؛ فليحفظ.
(أن النبيَّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد) من أثوابه، وهذا يدل لما قاله الجمهور من جواز الصلاة في ثوب واحد مع قدرته على أكثر منه، وهو يرد على ما قاله ابن عمر وابن مسعود: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، وكذا هو قول مجاهد، وكأنه لم يبلغهم هذا الحديث؛ فتأمل.
(قد خالف بين طرفيه) : بأن جعل طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، وأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم عقد طرفيهما على صدره، وهذا هو الالتحاف: الذي هو التوشح والاشتمال على المنكبين، وهو مطابقة الحديث للترجمة.
قال إمام الشَّارحين: (وفي الحديث: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي؛ لأنَّ هشامًا تابعي روى عن أبيه، وهو تابعي وروى هو عن صحابي، وهذا سند عال
(2)
جدًّا يشبه سند الثلاثيات، ولو كان هشام يرويه عن صحابي؛ لكان ثلاثيًّا حقيقةً؛ لأنَّه يكون حينئذ بين البخاري وبين الصحابي اثنان
(3)
، فيكون ثلاثيًّا، وهنا بينه وبين الصحابي ثلاثة، فيشبه الثلاثي من جهة العلو، وليس بثلاثي حقيقة) انتهى.
[حديث ابن أبي سلمة: أنه رأى النبي يصلي في ثوب واحد]
355 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا محمد بن المثنَّى)؛ بفتح النون، المعروف بالزمن البصري (قال: حدثنا يحيى) : هو ابن سعيد القطان (قال: حدثنا هِشام)؛ بكسر الهاء، هو ابن عروة، وقول القسطلاني:(عن أبيه) شرحًا خطأ (قال: حدثني) بالإفراد (أبي) : هو عروة بن الزبير بن العوام، (عن عُمر) بضم العين (بن أبي سَلَمَة)؛ بفتحات، هو عبد الله المخزومي (أنَّه رأى) أي: أبصر (النبيَّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم يصلي)؛ أي: صلاة النافلة؛ لأنَّها هي التي تؤدى بالبيت (في ثوب واحد) من أثوابه عليه السلام (في بيت أم سَلَمَة)؛ بفتحات، زوج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، وهي أم عمر المذكور، وهذا ظرف لقوله:(يصلي)(قد ألقى)؛ أي: النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (طرفيه) أي: طرفي ثوبه، (على عاتقيه)؛ تثنية عاتق: وهو موضع الرداء من المنكب.
قال إمام الشَّارحين: (وهذه طريقة أخرى في الحديث المذكور، ولكنها أنزل درجة من الطريقة الأولى، وفائدة ذكر هذه الطريقة: أن فيها التصريح من عمر بن أبي سلمة: أنه رأى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، وفيها زيادة وهي قوله: «في بيت أم سلمة»، وفائدة هذه الزيادة تعين المكان الذي يؤيد التصريح المذكور) انتهى.
[حديث ابن أبي سلمة: رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد مشتملًا]
356 -
وبالسند إليه قال: (حدثنا عُبيد)؛ بضم العين المهملة؛ مصغرًا من غير إضافة، ويقال: اسمه عبد الله، ويعرف بعبيد، أبو محمد (بن إسماعيل) : الكوفي الهَبَّاري -بفتح الهاء، وتشديد الموحدة- المتوفي سنة خمس ومئتين.
(قال: حدثنا) ولابن عساكر: (أخبرنا) (أبو
(1)
في الأصل: (كشيحيها).
(2)
في الأصل: (عالي)، ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
في الأصل: (اثنين)، ولعل المثبت هو الصواب.
أُسامة)؛ بضم الهمزة: هو حماد بن أسامة بن يزيد، الهاشمي القرشي، الكوفي، المتوفى سنة إحدى ومئتين عن ثمانية سنة، (عن هشام) : هو ابن عروة، (عن أبيه) : هو عروة بن الزبير بن العوام: (أن عُمر) بضم العين المهملة (بن أبي سَلَمَة)؛ بفتحات: هو عبد الله المخزومي (أخبره) أي: أخبر عروة (قال: رأيت) أي: أبصرت (النبيَّ) الأعظم، وفي أكثر الروايات:(رسول الله) صلى الله عليه وسلم؛ بالنصب مفعول أول، وجملة قوله:(يصلي)؛ أي: الصلاة النافلة؛ لأنَّها لا تؤدى إلا في البيت (في ثوب واحد) من أثوابه، جملة فعلية محلها النصب على أنها مفعول ثان
(1)
(مشتملًا به)؛ بالنصب على الحال من (النبي)؛ أي: خالف بين طرفيه على منكبيه، وهذه رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي والحموي:(مشتمل)؛ بالجر أو الرفع، ووجه الجر للمجاورة، ووجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: وهو مشتمل به، قاله إمام الشَّارحين الإمام بدر الدين العيني، وتبعه ابن حجر، والزركشي، واعترضهم الدماميني فقال:(الأولى أن يجعل صفة لـ «ثوب»)، ثم أورد سؤالًا، فقال:(فإن قلت: لو كان؛ لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي له؟ قلت: ومذهب الكوفيين قاطبة: أنه لا يجب إبراز الضمير عند أمن اللبس، ووافقهم ابن مالك، ومذهبهم في المسألة أقوى، واللبس في الحديث منتف) انتهى.
قيل: وفي رواية أبي ذر: (مشتمل)؛ بالرفع خبر مبتدأ محذوف، كما ذكرناه عن إمام الشَّارحين.
(في بيت أم سَلَمَة)؛ بفتحات، هند بنت أبي أمية، وهو ظرف لقوله:(يصلي)، وإمَّا للاشتمال، وإمَّا لهما جميعًا، كذا في «عمدة القاري (واضعًا) بالنصب على الحال (طرفيه)؛ بالتثنية؛ أي: طرفي الثوب (على عاتقيه)؛ تثنية عاتق: وهو موضع الرداء من المنكب، وقد خالف بينهما، وهذا هو الالتحاف: الذي هو التوشح والاشتمال على المنكبين، قال ابن بطال:(التوشح: نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به، والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد، وروي عن ابن مسعود خلاف ذلك) انتهى.
قلت: وكلامه مغلق لا يشفي العليل، وقد بينه إمام الشَّارحين رضي الله عنه حيث قال:(قلت: ذهب طاووس، وإبراهيم النخعي، وأحمد في رواية، وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك، ومحمد بن جرير الطبري: إلى أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادرًا على ثوبين، وإن لم يكن قادرًا إلا على ثوب واحد؛ يكره أيضًا أن يصلي به ملتحفًا مشتملًا به، بل السنة أن يأتزر به، واحتجوا في ذلك بما رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود»، ورواه أيضًا البيهقي، وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين: إلى أن الصلاة في الثوب الواحد تجوز من غير كراهة، والذين ذهبوا إلى ذلك من الصحابة وهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وجابر بن عبد الله، وعمار بن ياسر، وأُبي بن كعب، وعائشة، وأسماء، وأم هانئ رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين: الإمام الأعظم أبو حنيفة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة رضي الله عنه، ومن الفقهاء: الإمام أبو يوسف، والإمام محمد بن الحسن، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد في رواية، وإسحاق ابن راهويه، وآخرون، واحتجوا على ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب).
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحًا به في حال وجود غيره من الثياب، وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابيًّا؛ وهم: أبو هريرة، وطلق بن علي، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمرو بن أبي سلمة، وسلمة ابن الأكوع، وابن عباس، وأُبي بن كعب، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأم هانئ رضي الله عنهم.
ولما أخرج الترمذي حديث عمر بن أبي سلمة في (الصلاة في ثوب واحد)؛ قال: (وفي الباب أحاديث عن عائشة، وعمرو بن أبي أسد، وكيسان، وعمار بن ياسر، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.
قال الشَّارح: (قلت: وفي الباب أيضًا عن حذيفة، وعبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أنيس، وعبد الله بن سرجس، وعبد الله بن عبيد الله بن المغيرة المخزومي، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي أمامة، وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة، وأم حبيبة، وأم الطفيل)، ثم قال:(فحديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود، وحديث طلق بن علي عند الحافظ الطحاوي وأبي داود، وحديث جابر عند الطحاوي والبزار، وحديث ابن عمر عند الطحاوي، وحديث عُمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره، وحديث سلمة ابن الأكوع عند الطحاوي وأبي داود، وحديث أم هانئ عند البخاري، وحديث ابن عباس عند الطحاوي، وحديث أُبي بن كعب عند الطحاوي وابن أبي شيبة، وحديث أبي سعيد الخدري عند الطحاوي وابن ماجه، وحديث أنس بن مالك عند الطحاوي وأحمد ابن حنبل، وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغوي و «معجم الصحابة»، والحسن بن سفيان في «مسنده»، وحديث كيسان عند ابن ماجه، وحديث عائشة عند أبي داود، وحديث عمار بن ياسر عند الطبراني، وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبير»، وحديث حذيفة عند أحمد، وحديث عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في «الكبير»، وحديث عبد الله بن أنيس عند الطبراني أيضًا، وحديث عبد الله بن سرجس عنده أيضًا، وحديث عبد الله بن عبيد الله المغيرة عند أحمد، وحديث علي بن أبي طالب عند الطبراني، وحديث معاذ عنده أيضًا، وحديث معاوية عنده أيضًا، وحديث أبي أمامة عنده أيضًا، وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضًا في «الأوسط»، وحديث أم حبيبة عند أحمد، وحديث أم الفضل عنده أيضًا).
قال الشَّارح: (فمن أراد أن يقف على متون أحاديثهم بأسانيدها؛ فعليه بشرحنا «شرح معاني الآثار» ، وأمَّا الجواب عما احتجت به الطائفة الأولى من حديث عبد الله بن عمر؛ فهو أن ابن عمر نفسه قد روى عن النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم إباحة الصلاة في الثوب الواحد، أخرجه الحافظ
(1)
في الأصل: (ثاني)، ولعل المثبت هو الصواب.