الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطابقة للترجمة، فقال:(وقال مَعْمَر)؛ بفتح الميمين، بينهما عين مهملة ساكنة: هو ابن راشد، كما وصله عبد الرزاق في «مصنفه» عنه:(رأيت الزهري) : هو محمد بن مسلم ابن شهاب، (يلبس) : في الصلاة (من ثياب اليَمَن)؛ بفتح التحتية والميم، وهو الإقليم المعروف (ما صُبغ بالبول)؛ بضم الصاد المهملة، إن كان المراد منه جنس البول؛ فهو محمول على أنه يغسله قبل لبسه، وإن كان المراد منه البول المعهود وهو بول ما يؤكل لحمه؛ فهو طاهر عند الزهري، كذا في «عمدة القاري» ، وتبعه الشراح.
قلت: والظاهر: أن مراده الأول، وهو الجنس، وصباغ اليمن الأصفر والترابي، فإنه إذا صبغ بالبول وتلون، ثم غسل بعد ذلك، ولم يذهب لونه؛ فهو طاهر تصح الصلاة معه، وهذا معنى كلام معمر عن الزهري.
(وصلى علي) : زاد الأصيلي: (ابن أبي طالب رضي الله عنه مما رواه ابن سعد (في ثوب غير مقصور)؛ أي: غير مغسول، وهو ما كان على أصل نسجه، أراد به: الخام، والمراد: أنه كان جديدًا لم يغسل، فصلى به قبل أن يغسله، وقال ابن التين:(غير المقصور؛ أي: غير المدقوق)، ورده إمام الشَّارحين فقال:(القصر: ليس مجرد الدق، والدق لا يكون إلا بعد الغسل الذي يبالغ فيه) انتهى.
قلت: فغير المقصور هو الخام الذي على أصل نسجه، والمقصور هو المغسول، والدق بعده، وقال الداودي:(أي: لم يلبس بعد).
قلت: يعني: بأن كان جديدًا.
وقال إمام الشَّارحين: (روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت عليًّا رضي الله عنه صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول، فعلم من هذه الآثار الثلاثة: جواز لبس الثياب التي ينسجها الكفار، وجواز لبس الثياب التي تصبغ بالبول بعد الغسل، وجواز لبس الثياب الخام قبل الغسل) انتهى.
وقال ابن بطال: (واختلفوا في الصلاة في ثياب الكفار، وأجاز الكوفيون والشافعي لباسها وإن لم تغسل حتى يتبين فيها النجاسة، وقال مالك: يستحب ألا يصلي علىها إلا من حر أو برد أو نجاسة بالموضع، وقال أيضًا: تكره الصلاة في الثياب التي ينسجها المشركون وفيما لبسوه، فإن فعل؛ يعيد في الوقت، وقال إسحاق: جميع ثيابهم طاهرة) انتهى.
قلت: وذكر صاحب «المنية» : (أنه لو أدخل يده في الدهن النجس، أو اختضبت المرأة بالحناء النجس، أو صبغ الثوب بالصبغ النجس، ثم غسل كلًّاثلاثًا؛ طهر)، وقال صاحب «المحيط» في الثوب المصبوغ:(إنما يطهر إن غسله حتى يصفو الماء، ويسيل أبيض) انتهى.
لكن صرح الإمام الجليل قاضيخان في «الخانية» : (بأن الثوب المصبوغ بالصبغ النجس إذا غسل ثلاثًا؛ يطهر؛ كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس) انتهى.
لكن ذكر في موضع آخر مسألة الحناء وقال: (وينبغي ألا يطهر ما دام يخرج الماء ملونًا بلون الحناء، فعلم من هذا اشتراط صفو الماء المتقاطر).
وذكر سيدي الإمام العارف عبد الغني النابلسي: (أن مسألة الحناء أو الصبغ أو غمس اليد في الدهن النجس مبنية على أحد قولين: إمَّا على أنَّ الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه، وإمَّا على ما روي عن الإمام أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثًا، وعليه الفتوى)، كما في «شرح المنية» ، فمن بنى على الأول؛ اشترط في هذه المسائل صفو الماء؛ لكون اللون الباقي أثر شق زواله، فعفي عنه، ومن بنى على الثاني؛ اكتفى بالغسل ثلاثًا؛ لأنَّ الحناء والصبغ والدهن المتنجسان تصير طاهرة بالغسل ثلاثًا، فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيًا) انتهى.
قلت: لكن الأحوط القول الأول، ولهذا قال ابن أمير حاج:(والأشبه القول الأول، فليكن التعويل عليه في الفتوى) انتهى.
وقال سيدي العارف: (وهذا بخلاف المصبوغ بالدم؛ كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من ديار بكر، فلا تطهر أبدًا ما لم يخرج الماء صافيًا، ويعفى عن اللون، ومن ذلك المصبوغ بالدودة، فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء، فتكون طاهرة، لكن بيعها باطل، ولا يضمن متلفها، ولا يملك ثمنها بالقبض؛ لأنَّ الميتة ليست بمال) انتهى.
قلت: يعني: أن المصبوغ بالدم، وكذلك المصبوغ بالبول -كما سبق- يشترط في طهارته صفو الماء قولًا واحدًا اتفاقًا، وتمامه في شرحنا «منهل الطلاب» ، والله أعلم بالصواب.
[حديث: يا مغيرة خذ الإداوة]
363 -
وبالسند إليه قال: (حدثنا يحيى) : هو ابن موسى، أبو زكريا البلخي المعروف بخَتٍّ-بفتح الخاء المعجمة، وتشديد المثناة الفوقية- كذا جزم به إمام الشَّارحين، وزعم الكرماني أنه يحتمل أن يكون ابن جعفر أبو زكريا البيكندي، ويحتمل أن يكون يحيى بن معين؛ لأنَّه يروي عن أبي معاوية، انتهى.
قلت: وهو ممنوع، فلا نسلم واحدًا منهما، وقد جزم القسطلاني تبعًا لإمام الشَّارحين:(أنه البلخي)؛ فليحفظ.
(قال: حدثنا أبو معاوية) : هو محمد بن خازم -بالخاء والزاي المعجمتين- الكوفي، الضرير، وزعم الكرماني أنه يحتمل أن يراد به أبو معاوية شيبان النحوي.
قلت: وهو ممنوع، ولا نسلم ذلك، وقد جزم إمام الشَّارحين وتبعه ابن حجر والقسطلاني: بأنه الأول؛ فليحفظ.
(عن الأعمش) : هو سليمان بن مهران، الكوفي الأسدي، (عن مسلم) : هو ابن صُبَيْح -بضم الصاد المهملة، وفتح الموحدة، وسكون التحتية- أبو الضحى، العطاردي، وزعم الكرماني أنه يحتمل أن يراد به مسلم بن عمران البطين.
قلت: وهو ممنوع، ولا نسلم ذلك، وقد جزم إمام الشَّارحين وتبعه ابن حجر والقسطلاني: أنه الأول؛ فليحفظ.
وفي «عمدة القاري» : (وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في إسناده؛ لأنَّ أيًّا كان منهم؛ فهو عدل ضابط بشرط البخاري بدليل أنه قد روى عن كل منهم)، وزعم ابن حجر أن يحيى لم يرو عن شيبان، ورده إمام الشَّارحين فقال:(قلت: هذا نفي لا يعارض الإثبات) انتهى؛ فافهم.
(عن مسروق) : هو ابن الأجدع الهمداني، وسمي به؛ لأنَّه سرقه سارق في صغره، (عن مغيرة بن شعبة) : هو ابن مسعود الثقفي الكوفي الصحابي، أمير الكوفة رضي الله عنه (قال: كنت مع النبيِّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم في سفر)؛ أي: غزوة تبوك، وكانت في رجب سنة تسع، (فقال) ولأبي ذر:(قال)؛ أي: النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم: (يا مغيرة؛ خذ الإِداوة)؛ بكسر الهمزة؛ أي: المطهرة، والجمع أداوَى، (فأخذتها) : وفيها الماء، كما عند المؤلف في (المسح على الخفين) (فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى)؛ أي: غاب وخفي (عني) : فلم أره (فقضى)؛ بالفاء، وللأصيلي:(وقضى)(حاجته) الضرورية (وعليه جُبَّة)؛ بضم الجيم، وتشديد الموحدة: ما تلبس فوق الثياب (شامية) : منسوبة إلى الشام؛ يعني: من نسج الكفار القاطنين وقتئذٍ بالشام؛ لأنَّها كانت وقتئذٍ دار كفر، فأنقذها الله
تعالى، وصارت دار إسلام، وتبقى إن شاء الله إلى أن ينزل عيسى من منارتها عليه السلام، (فذهب) عليه السلام (ليخرج يده من كمها)؛ أي: كم الجبة، (فضاقت)؛ أي: الجبة؛ لأنَّ الثياب الشامية كانت حينئذٍ ضيقة الأكمام، (فأخرج) عليه السلام (يده من أسفلها) وألقى الجبة على منكبيه، كما في رواية مسلم، وأمر المغيرة بصب الماء، قال المغيرة:(فصببت عليه)؛ أي: الماء حين فرغ من حاجته، كما عند المؤلف، (فتوضأ وضوءه للصلاة)؛ يعني: فغسل وجهه ويديه، كذا عند المؤلف في باب (الرجل يوضئ صاحبه)، وله في (الجهاد) :(أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه)، زاد أحمد ابن حنبل:(ثلاث مرات)، وعنده:(فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات)، وللمصنف:(ومسح برأسه)(ومسح على خفيه) والسنة: أن يمسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، ويفرج بين أصابعه، ولا يسن تكراره، ولا يستحب مسح أسفله، (ثم صلى)؛ أي: صلاة الفجر؛ كما في «موطأ مالك» ، و «مسند أحمد» ، و «سنن أبي داود» من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة.
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وفيه: جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة، وفيه: وجوب التستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، وفيه: جواز الاستعانة على الوضوء، وفيه: استحباب استحضار الماء للوضوء، وفيه: المسح على الخفين، وقد سبق الكلام فيه مستوفًى في باب (المسح على الخفين)، والله تعالى أعلم، اللهم؛ أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين.
(8)
[باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها]
هذا (باب) : بيان (كراهية التعرِّي) : من الثياب (في) نفس (الصلاة) : فرضها وواجبها ونفلها، وقوله:(وغيرها) : ثابت في رواية الكشميهني والحموي، ساقط في غيرهما؛ يعني: في غير الصلاة.
[حديث جابر: أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة]
364 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مَطَر) بفتح الميم، والطاء المهملة، آخره راء (بن الفضل) : هو المروزي (قال: حدثنا رَوْح)؛ بفتح الراء، وسكون الواو، آخره حاء مهملة: هو ابن عبادة التنيسي (قال: حدثنا زكريا بن إسحاق) : هو المكي (قال: حدثنا عَمرو بن دينار)؛ بفتح العين المهملة: هو الجُمَحي؛ بضم الجيم، وفتح الميم، وبالحاء المهملة (قال: سمعت جابر بن عبد الله) : هو الأنصاري (يحدث) : جملة محلها النصب إمَّا مفعول ثان
(1)
لـ (سمعت)، وإمَّا حال على القولين المشهورين:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة) أي: مع قريش (للكعبة)؛ أي: لبناء الكعبة، وقال الزهري:(لما بنَت قريش الكعبة؛ لم يبلغ النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم الحلم)، وقال ابنا بطال والتين:(كان عمره خمس عشرة سنة)، وقال هشام: (كان بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين، وقيل: إن بناء الكعبة كان في سنة ستٍّ وثلاثين من مولده عليه السلام، وذكر البيهقي: (أن بناء الكعبة قبل تزويجه عليه السلام خديجة رضي الله عنها، والمشهور: أن بناء قريش الكعبة كان بعد تزويجه خديجة بعشر سنين، فيكون عمره عليه السلام إذ ذاك خمسًا
(2)
وثلاثين سنة، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق)، وقال موسى بن عقبة:(كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة هكذا قاله مجاهد وغيره)، كذا قرره إمام الشَّارحين.
(وعليه إزاره)؛ بالضمير، وفي رواية ابن عساكر:(وعليه إزار)؛ بغير الضمير، والجملة حالية بالواو، وفي بعض الأصول: بغير واو، (فقال له العباس عمه)؛ بالرفع؛ لأنَّه عطف بيان:(يا ابن أخي؛ لو حللت إزارك) : جواب (لو) محذوف إن كانت شرطية؛ وتقديره: لو حللت إزارك؛ لكان أسهل عليك، ويجوز أن تكون (لو) للتمني، فلا تحتاج إلى جواب حينئذٍ، كذا في «عمدة القاري» .
(فجعلت) وفي رواية الكشميهني: (فجعلته)؛ بالضمير؛ أي: الإزار (على منكِبيك)؛ تثنية منكِب؛ بكسر الكاف: موضع الرداء (دون الحجارة)؛ أي: تحتها، (قال)؛ أي: جابر أو من حدثه: (فحله)؛ أي: حل عليه السلام الإزار عنه (فجعله على منكبيه) كما قال له عمه العباس، (فسقط)؛ أي: النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم حال كونه (مَغْشيًّا)؛ بفتح الميم، وسكون الغين المعجمة؛ أي: مغمًى (عليه)؛ أي: لانكشاف عورته؛ لأنَّه عليه السلام كان مجبولًا على أحسن الأخلاق والحياء الكامل، حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلذلك غشي عليه، وفي رواية الطبراني: فقام وأخذ إزاره، وقال:«نهيت أن أمشي عريانًا» ، وفي رواية غير «الصحيحين» :(أن الملَك نزل عليه، فشد عليه إزاره)، كذا في «عمدة القاري» .
قلت: ويجمع بينهما: بأنه قام وأخذ إزاره عليه السلام، والملَك شدَّه عليه، وقال له: لا تمشِ عريانًا؛ فتأمل.
(فما رُئِيَ)؛ بضم الراء، بعدها همزة مكسورة، فمثناة تحتية مفتوحة، ويجوز كسر الراء، وسكون التحتية، وفتح الهمزة (بعد ذلك) أي: بعد هذه القصة (عريانًا)؛ بالنصب على أنه مفعول ثان
(3)
لـ (رئي)، ويجوز نصبه على الحال، وفي رواية الإسماعيلي:(فلم يتعرَّ بعد ذلك) صلى الله عليه وسلم ففيه: أنه عليه السلام كان في صغره محميًّا عن القبائح وأخلاق الجاهلية، منزهًا عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها، وفي «سيرة ابن إسحاق» :(أنه عليه السلام كان يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان كلنا قد تعرى، وأخذ إزاره، وجعله على رقبته يحمل عليها الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر؛ إذ لكمني لاكم ما أراه إلا لكمة وجيعة، ثم قال: شدَّ عليك إزارك، فأخذته، فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي، وإزاري علي من بين أصحابي»)، فظاهره: أنه يخالف ما في الباب، وأجاب السهيلي فقال:(وحديث ابن إسحاق هذا إن صح؛ فهو محمول على أنَّ هذا الأمر كان مرتين في حال صغره، وعند بنيان الكعبة)، كذا في «عمدة القاري» .
وزعم القسطلاني أنه إن ثبت؛ حمل النفي فيه على التعرِّي لغير ضرورة عادية، وما في الباب على الضرورة العادية، والنفي فيها على الإطلاق، أو يتقيد بالضرورة الشرعية؛ كحالة النوم مع الزوجة أحيانًا) انتهى.
قلت: وما أجاب به السهيلي أظهر؛ لأنَّ قوله: (حمل النفي
…
) إلى آخره: ممنوع؛ لأنَّ الضرورة العادية فيه موجودة، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «لقد رأيتني في غلمان قريش
…
» إلى آخره، وما هذا إلا ضرورة عادية، وهي موافقة الغلمان.
وقوله: (وما في الباب على الضرورة العادية) : ممنوع أيضًا، فإنه كان لا يفعل ذلك، ويعتذر لعمه العباس، فلا ضرورة فيه أيضًا.
وقوله: (والنفي فيها
…
) إلى آخره: هذا مسلَّم؛ لأنَّ ما ذكره ابن إسحاق كان أسبق من هذه القصة، فالنفي الذي في الباب على الإطلاق، ويحتمل تقييده بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الزوجة أحيانًا، كما ذكره، وكحالة الاغتسال، وحلق العانة، وغيرها؛ فليحفظ.
وقال إمام الشَّارحين: ومطابقة الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: (فما رئي بعد ذلك)؛ لأنَّ ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلها، ثم هو بعمومه يتناول حالة الصلاة وغيرها)، ثم قال: (وهذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن جابرًا لم يحضر هذه القصة؛ لأنَّها كانت قبل البعثة، فإمَّا أن يكون قد سمع ذلك من النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة
(1)
في الأصل: (ثاني)، ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
في الأصل: (خمس)، ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
في الأصل: (ثاني)، ولعل المثبت هو الصواب.