المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به] - أصل الزراري شرح صحيح البخاري - مخطوط

[عبد القادر الأسطواني]

فهرس الكتاب

- ‌ في فضيلة أهل الحديث:

- ‌ في ذكر أوَّل مَن دون الحديث والسُّنن

- ‌ في ذكر نسب البخاري

- ‌بيان شروح هذا الصحيح:

- ‌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌[حديث: إنما الأعمال بالنيات]

- ‌[حديث: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي]

- ‌[حديث: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة]

- ‌[حديث: كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة]

- ‌[حديث: كان رسول الله أجود الناس]

- ‌[حديث أبي سفيان: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش]

- ‌ كتاب الإيمان

- ‌[بابٌ: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ]

- ‌[حديث: بني الإسلام على خمس]

- ‌[باب أمور الإيمان]

- ‌[حديث: الإيمان بِضعٌ وستونَ شعبة]

- ‌[بابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[حديث: المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونَ مِنْ لسانهِ]

- ‌[بابٌ أيُّ الإسلامِ أفضل

- ‌[حديث: يا رسولَ اللهِ أيُّ الإسلامِ أفضلُ

- ‌[بابٌ إطعامُ الطعام مِنَ الإسلامِ]

- ‌[حديث: أن رجلًا سأل النبيَّ: أي الإسلام خير

- ‌[بابٌ من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه]

- ‌[حديث: لا يومنُ أحدكمْ حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ]

- ‌[بابٌ حبُّ الرسول من الإيمان]

- ‌[حديث: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه]

- ‌[حديث: لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده]

- ‌[بابُ حلاوةِ الإيمان]

- ‌[حديث: ثلاثٌ من كنَّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان]

- ‌[بابٌ علامة الإيمان حب الأنصار]

- ‌[حديث: آية الإيمان حب الأنصار]

- ‌[حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا]

- ‌[بابٌ من الدِّين الفرار من الفتن]

- ‌[حديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم]

- ‌[باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله]

- ‌[حديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا]

- ‌[باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان]

- ‌[حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان]

- ‌[باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال]

- ‌[حديث: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار]

- ‌[حديث: بينا أنا نايم رأيت الناس يعرضون علي]

- ‌[باب الحياء من الإيمان]

- ‌[حديث: دعه فإن الحياء من الإيمان]

- ‌[باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}]

- ‌[حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله]

- ‌[باب من قال: إنَّ الإيمان هو العمل]

- ‌[حديث: أنَّ رسولَ الله سُئِل: أيُّ العمل أفضل

- ‌[باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة]

- ‌[حديث: أن رسول الله أعطى رهطًا وسعد جالس]

- ‌[بابٌ إفشاءُ السلامِ من الإسلام]

- ‌[حديث: أن رجلًا سأل رسول الله: أيُّ الإسلام خير

- ‌[باب كفران العشير وكفر دون كفر]

- ‌[حديث: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن]

- ‌[حديث: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية]

- ‌[باب: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}]

- ‌[حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار]

- ‌[باب ظلم دون ظلم]

- ‌[حديث: لما نزلت: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}]

- ‌[باب علامة المنافق]

- ‌[حديث: آية المنافق ثلاث]

- ‌[حديث: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا]

- ‌[بابٌ قيامُ ليلة القدرِ من الإيمان]

- ‌[حديث: من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب الجهاد من الإيمان]

- ‌[حديث: انتدب الله لمن خرج في سبيله]

- ‌[بابٌ تطوع قيام رمضان من الإيمان]

- ‌[حديث: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان]

- ‌[حديث: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[بابٌ الدين يسر]

- ‌[حديث: إنَّ الدين يسر]

- ‌[باب الصلاة من الإيمان]

- ‌[حديث: أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده]

- ‌[باب حسن إسلام المرء]

- ‌[حديث: إذا أسلم العبد فحسُنَ إسلامه]

- ‌[حديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه]

- ‌[بابٌ أحب الدين إلى الله أدومه]

- ‌[حديث: مه، عليكم بما تطيقون فوالله لا يملُّ الله حتى تملوا]

- ‌[باب زيادة الإيمان ونقصانه]

- ‌[حديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله]

- ‌[حديث: أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم]

- ‌[باب الزكاة من الإسلام]

- ‌[حديث: خمس صلوات في اليوم والليلة]

- ‌[باب اتباع الجنائز من الإيمان]

- ‌[حديث: من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا]

- ‌[باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر]

- ‌[حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر]

- ‌[حديث: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر]

- ‌[بابُ سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة]

- ‌[حديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله]

- ‌[باب منه]

- ‌[حديث أبي سفيان مع هرقل]

- ‌[باب فضل من استبرأ لدينه]

- ‌[حديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات]

- ‌[باب أداء الخمس من الإيمان]

- ‌[حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى]

- ‌[باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى]

- ‌[حديث: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى]

- ‌[حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة]

- ‌[حديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها]

- ‌[باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله

- ‌[حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة]

- ‌[كتاب العلم]

- ‌[باب فضل العلم]

- ‌[باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه]

- ‌[حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة]

- ‌[باب من رفع صوته بالعلم]

- ‌[حديث: تخلف عنَّا النبي في سفرة سافرناها فأدركنا]

- ‌[باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا

- ‌‌‌[حديث: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها]

- ‌[باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم]

- ‌[باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدنى علمًا}]

- ‌[حديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي]

- ‌[باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان]

- ‌[حديث: أن رسول الله بعث بكتابه رجلًا

- ‌[حديث: كتب النبي كتابًا فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا

- ‌[باب من قعد حيث ينتهي به المجلس]

- ‌[حديث: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة]

- ‌[باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع]

- ‌[حديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام]

- ‌[باب العلم قبل القول والعمل]

- ‌[باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة]

- ‌[حديث: كان النبي يتخولنا بالموعظة في الأيام]

- ‌[حديث: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا]

- ‌[باب من جعل لأهل العلم أيامًا]

- ‌[حديث: كان عبد الله يذكر الناس كل خميس]

- ‌[باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين]

- ‌[حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين]

- ‌[باب الفهم في العلم]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم]

- ‌[باب الاغتباط في العلم والحكمة]

- ‌[حديث: لا حسد إلا في اثنتين]

- ‌[باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر]

- ‌[حديث: بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل]

- ‌[باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب]

- ‌[حديث: اللهم علمه الكتاب]

- ‌[بابٌ متى يصح سماع الصغير]

- ‌[حديث: أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ

- ‌[حديث: عقلت من النبي مجة مجها في وجهي

- ‌[باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[حديث: في رحلة سيدنا موسى إلى سيدنا الخضر]

- ‌[باب فضل من عَلِمَ وعلَّم]

- ‌[حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم]

- ‌[باب رفع العلم وظهور الجهل]

- ‌[حديث: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم]

- ‌[حديث: من أشراط الساعة أن يقل العلم]

- ‌[باب فضل العلمِ]

- ‌[حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن]

- ‌[باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها]

- ‌[حديث: أن رسول الله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه]

- ‌[باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس]

- ‌[حديث: أن النبي سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي]

- ‌[حديث: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن]

- ‌[حديث: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته]

- ‌[باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان

- ‌[حديث: مرحبًا بالقوم -أو: بالوفد- غير خزايا ولا ندامى]

- ‌[باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله]

- ‌[حديث عقبة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب]

- ‌[باب التناوب في العلم]

- ‌[حديث عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار]

- ‌[باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره]

- ‌[حديث: أيُّها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف]

- ‌[حديث: أن النبي سأله رجل عن اللُّقَطَة]

- ‌[حديث: سئل النبي عن أشياء كرهها]

- ‌[باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث]

- ‌[حديث: أن رسول الله خرج فقام عبد الله بن حذافة]

- ‌[باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه]

- ‌[حديث: كان إذا سلم سلم ثلاثًا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا]

- ‌[حديث: كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه]

- ‌[حديث: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه]

- ‌[باب تعليم الرجل أمته وأهله]

- ‌[حديث: ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه]

- ‌[باب عظة الإمام النساء وتعليمهن]

- ‌[حديث: أشهد على النبي خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع]

- ‌[باب الحرص على الحديث]

- ‌[حديث: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد]

- ‌[باب كيف يقبض العلم]

- ‌[حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا]

- ‌[باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم]

- ‌[حديث: قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال]

- ‌[باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه]

- ‌[حديث: أنَّ عائشة كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه]

- ‌[باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب]

- ‌[حديث: إن مكة حرَّمها الله ولم يحرِّمها الناس]

- ‌[حديث: فإن دماءكم وأموالكم عليكم]

- ‌[باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حديث: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار]

- ‌[حديث: من كذب علي فليتبوَّأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: من تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار]

- ‌[حديث: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي]

- ‌[باب كتابة العلم]

- ‌[حديث أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب]

- ‌[حديث: إن الله حبس عن مكة القتل]

- ‌[حديث: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثًا عنه مني]

- ‌[حديث: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده]

- ‌[باب العلم والعظة بالليل]

- ‌[حديث: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن]

- ‌[باب السَّمَر بالعلم]

- ‌[حديث: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها]

- ‌[حديث: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث]

- ‌[باب حفظ العلم]

- ‌[حديث: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله]

- ‌[حديث: ابسط رداءك]

- ‌[حديث: حفظت من رسول الله وعاءين]

- ‌[باب الإنصات للعلماء]

- ‌[حديث: أن النبي قال له في حجة الوداع: استنصت الناس]

- ‌[باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم

- ‌[حديث: قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل]

- ‌[باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا]

- ‌[حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله]

- ‌[باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار]

- ‌[حديث: رأيت النبي عند الجمرة وهو يُسأل]

- ‌[باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا}]

- ‌[حديث: بينا أنا أمشي مع النبي في خرب المدينة]

- ‌[باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس]

- ‌[حديث: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة]

- ‌[باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا]

- ‌[حديث علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن

- ‌[حديث: ما مِن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله]

- ‌[حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة]

- ‌[باب الحياء في العلم]

- ‌[حديث: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق]

- ‌[حديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها

- ‌[باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي]

- ‌[باب ذكر العلم والفتيا في المسجد]

- ‌[حديث: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة]

- ‌[باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله]

- ‌[حديث: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل]

- ‌[كتاب الوضوء]

- ‌ باب ما جاء في الوضوء)

- ‌[باب لا تقبل صلاة بغير طهور]

- ‌[حديث: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ]

- ‌[باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء]

- ‌[حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء]

- ‌[باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]

- ‌[حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا]

- ‌[باب التخفيف في الوضوء]

- ‌[حديث: أن النبي نام حتى نفخ ثم صلى]

- ‌[باب إسباغ الوضوء]

- ‌[حديث: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال]

- ‌[باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة]

- ‌[حديث وضوء عبد الله ابن عباس]

- ‌[باب التسمية على كل حال وعند الوقاع]

- ‌[حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله]

- ‌[باب ما يقول عند الخلاء]

- ‌[حديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبايث]

- ‌[باب وضع الماء عند الخلاء]

- ‌[حديث: أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا]

- ‌[باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلَّا عند البناء جدار أو نحوه]

- ‌[حديث: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره]

- ‌[باب من تبرز على لبنتين]

- ‌[حديث ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله]

- ‌[باب خروج النساء إلى البراز]

- ‌[حديث: أن أزواج النبي كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع]

- ‌[حديث: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن]

- ‌[باب التبرز في البيوت]

- ‌[حديث: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي]

- ‌[حديث ابن عمر: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت]

- ‌[باب الاستنجاء بالماء]

- ‌[حديث أنس: كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام]

- ‌[باب من حمل معه الماء لطهوره]

- ‌[حديث: كان رسول الله إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا]

- ‌[باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء]

- ‌[حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء]

- ‌[باب النهي عن الاستنجاء باليمين]

- ‌[حديث: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء]

- ‌[بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال]

- ‌[حديث: إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه]

- ‌[باب الاستنجاء بالحجارة]

- ‌[حديث: ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روث]

- ‌[حديث: أتى النبيُّ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار]

- ‌[باب الوضوء مرةً مرةً]

- ‌[حديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً]

- ‌[باب الوضوء مرتين مرتين]

- ‌[حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين]

- ‌[باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا]

- ‌[حديث: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

- ‌[باب الاستنثار في الوضوء]

- ‌[حديث: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر]

- ‌[باب الاستجمار وترًا]

- ‌[حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر]

- ‌[باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين]

- ‌[حديث: تخلف النبي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا]

- ‌[باب المضمضة في الوضوء]

- ‌[حديث: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

- ‌[باب غسل الأعقاب]

- ‌[حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل

- ‌[باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين]

- ‌[حديث عبيد بن جريج: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا]

- ‌[باب التيمن في الوضوء والغسل]

- ‌[حديث: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها]

- ‌[حديث عائشة: كان النبي يعجبه التيمن في تنعله]

- ‌[باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة]

- ‌[حديث: رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالتمس]

- ‌[باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]

- ‌[حديث: عندنا من شعر النبي أصبناه من قبل أنس]

- ‌[حديث: أن رسول الله لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول

- ‌[حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا]

- ‌[حديث: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد

- ‌[حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل]

- ‌[باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين]

- ‌[حديث: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة]

- ‌[حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله]

- ‌[حديث زيد بن خالد: أرأيت إذا جامع فلم يمن

- ‌[حديث: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء]

- ‌[باب الرجل يوضئ صاحبه]

- ‌[حديث: المصلى أمامك]

- ‌[حديث: كان مع رسول الله في سفر وأنه ذهب لحاجة له]

- ‌[باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره]

- ‌[حديث ابن عباس: أنه بات ليلة عند ميمونة]

- ‌[باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل]

- ‌[حديث: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا]

- ‌[باب مسح الرأس كله]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله]

- ‌[باب غسل الرجلين إلى الكعبين]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[باب استعمال فضل وضوء الناس]

- ‌[حديث أبي جحيفة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حديث: وإذا توضأ النبي كادوا يقتتلون على وضوئه]

- ‌[حديث السائب: ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت: يا رسول الله]

- ‌[باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة]

- ‌[باب مسح الرأس مرة]

- ‌[حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي وفيه: ومسح براسه]

- ‌[باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة]

- ‌[حديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعًا]

- ‌[باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه]

- ‌[حديث: جاء رسول الله يعودني فتوضأ وصب علي من وضوئه]

- ‌[باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة]

- ‌[حديث أنس: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار]

- ‌[حديث: أن النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه]

- ‌[حديث: هريقوا عليَّ من سبع قِرَب]

- ‌[باب الوضوء من التور]

- ‌[حديث ابن زيد: رأيت النبي يتوضأ فدعا بتور من ماء]

- ‌[حديث: أن النبي دعا بإناء من ماء]

- ‌[باب الوضوء بالمُد]

- ‌[حديث: كان النبي يغسل بالصاع إلى خمسة أمداد]

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌[حديث سعد في مسح النبي على الخفين]

- ‌[حديث المغيرة في المسح على الخفين]

- ‌[حديث عمرو بن أمية: أنه رأى النبي يمسح على الخفين]

- ‌[حديث عمرو بن أمية: أنه رأى النبي يمسح على عمامته وخفيه]

- ‌[باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]

- ‌[حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين]

- ‌[باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق]

- ‌[حديث: أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ]

- ‌[حديث: رأى رسول الله يحتز من كتف شاة]

- ‌[باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ]

- ‌[حديث سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله عام خيبر]

- ‌[حديث ميمونة: أن النبي أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ]

- ‌[باب: هل يمضمض من اللبن]

- ‌[حديث: أن رسول الله شرب لبنًا فمضمض]

- ‌[باب الوضوء من النوم]

- ‌[حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم]

- ‌[حديث: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ]

- ‌[باب الوضوء من غير حدث]

- ‌[حديث: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة]

- ‌[حديث سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله عام خيبر]

- ‌[باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله]

- ‌[حديث: مر النبي بحايط من حيطان المدينة]

- ‌[باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌[حديث: كان النبي إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به]

- ‌[حديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين]

- ‌[باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد]

- ‌[حديث: أن النبي رأى أعرابيًا يبول في المسجد]

- ‌[باب صب الماء على البول في المسجد]

- ‌[حديث: دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء]

- ‌[حديث أنس في قصة الأعرابي]

- ‌[باب يهريق الماء على البول]

- ‌[حديث أنس: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ

- ‌[باب بول الصبيان]

- ‌[حديث: أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه]

- ‌[حديث أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل]

- ‌[باب البول قائمًا وقاعدًا]

- ‌[حديث: أتى النبي سباطة قوم فبال قائمًا]

- ‌[باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط]

- ‌[حديث حذيفة: رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم

- ‌[باب البول عند سباطة قوم]

- ‌[حديث حذيفة: ليته أمسك أتى الرسول سباطة]

- ‌[باب غسل الدم]

- ‌[حديث: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه]

- ‌[حديث: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي]

- ‌[باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة]

- ‌[حديث: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة]

- ‌[حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله]

- ‌[باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره]

- ‌[حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة]

- ‌[حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه

- ‌[باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها]

- ‌[حديث: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم]

- ‌[باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]

- ‌[حديث: ألقوها وما حولها فاطرحوه]

- ‌[حديث: خذوها وما حولها فاطرحوه]

- ‌[حديث: كل كلْم يكلمه المسلم في سبيل الله]

- ‌[باب الماء الدائم]

- ‌[حديث: نحن الآخرون السابقون]

- ‌[باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته]

- ‌[حديث: أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل]

- ‌[باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب]

- ‌[حديث: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه]

- ‌[باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر]

- ‌[حديث: كل شراب أسكر فهو حرام]

- ‌[باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه]

- ‌[حديث سهل: ما بقي أحد أعلم به مني]

- ‌[باب السواك]

- ‌[حديث: أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده]

- ‌[حديث: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك]

- ‌[باب دفع السواك إلى الأكبر]

- ‌[باب فضل من بات على الوضوء]

- ‌[حديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة]

- ‌[كتاب الغُسْل]

- ‌[باب الوضوء قبل الغسل]

- ‌[حديث: أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه]

- ‌[حديث: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه]

- ‌[باب غُسل الرجل مع امرأته]

- ‌[حديث: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد]

- ‌[باب الغسل بالصاع ونحوه]

- ‌[حديث أبي سلمة: دخلت أنا وأخو عائشة]

- ‌[حديث: كان يكفي من هو أوفى منك]

- ‌[باب من أفاض على رأسه ثلاثًا]

- ‌[حديث: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا]

- ‌[باب الغسل مرةً واحدةً]

- ‌[باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغسل]

- ‌[باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة]

- ‌[باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى]

- ‌[باب: هل يُدخل الجنب يده في الإناء]

- ‌[باب تفريق الغُسل والوضوء]

- ‌[باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغُسل]

- ‌[باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد]

- ‌[باب غسل المذي والوضوء منه]

- ‌[حديث علي: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا]

- ‌[باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب]

- ‌[باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه]

- ‌[باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده]

- ‌[باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم]

- ‌[حديث: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا]

- ‌[باب نفض اليدين من الغُسل عن الجنابة]

- ‌[باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل]

- ‌[حديث: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا

- ‌[باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل]

- ‌[حديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض]

- ‌[باب التستر في الغسل عند الناس]

- ‌[باب إذا احتلمت المرأة]

- ‌[حديث: نعم إذا رأت الماء]

- ‌[باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس]

- ‌[حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس]

- ‌[باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره]

- ‌[حديث: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس]

- ‌[باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل]

- ‌[باب نوم الجنب]

- ‌[حديث: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب]

- ‌[باب الجنب يتوضأ ثم ينام]

- ‌[حديث: توضأ واغسل ذكرك ثم نم]

- ‌[باب إذا التقى الختانان]

- ‌[حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل]

- ‌[باب غسل ما يصيب من فرج المرأة]

- ‌[حديث: يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي]

- ‌[كتاب الحيض]

- ‌[باب كيف كان بدء الحيض]

- ‌[حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج]

- ‌[باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله]

- ‌[حديث عروة: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجِّل رأس رسول الله

- ‌[باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حايض]

- ‌[باب من سمى النفاس حيضًا]

- ‌[باب مباشرة الحايض]

- ‌[حديث عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد

- ‌[حديث ميمونة: كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه]

- ‌[باب ترك الحايض الصوم]

- ‌[حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار]

- ‌[باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت]

- ‌[حديث: خرجنا مع النبي لا نذكر إلا الحج فلما جئنا]

- ‌[باب الاستحاضة]

- ‌[حديث: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة]

- ‌[باب غسل دم المحيض]

- ‌[حديث: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه]

- ‌[حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها]

- ‌[باب الاعتكاف للمستحاضة]

- ‌[حديث: أن النبي اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم]

- ‌[حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم]

- ‌[حديث: أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة]

- ‌[باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

- ‌[حديث: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه]

- ‌[باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]

- ‌[حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث]

- ‌[باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض]

- ‌[حديث: خذي فرصة من مسك فتطهري بها]

- ‌[باب غسل المحيض]

- ‌[حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا]

- ‌[باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض]

- ‌[حديث: انقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك]

- ‌[باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض]

- ‌[حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي]

- ‌[باب: {مخلقة وغير مخلقة}]

- ‌[حديث: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة]

- ‌[باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة]

- ‌[حديث: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل]

- ‌[باب إقبال المحيض وإدباره]

- ‌[حديث: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة]

- ‌[باب: لا تقضي الحائض الصلاة]

- ‌[حديث: كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به]

- ‌[باب النوم مع الحايض وهي في ثيابها]

- ‌[حديث: حضت وأنا مع النبي في الخميلة فانسللت]

- ‌[باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر]

- ‌[حديث أم سلمة: بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميلة]

- ‌[باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى]

- ‌[حديث حفصة: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين]

- ‌[باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض]

- ‌[حديث: لا إن ذلك عرق]

- ‌[باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض]

- ‌[حديث: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا]

- ‌[باب عرق الاستحاضة]

- ‌[حديث: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين]

- ‌[باب المرأة تحيض بعد الإفاضة]

- ‌[حديث: لعلها تحبسنا؟! ألم تكن أفاضت معكن]

- ‌[حديث ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت]

- ‌[باب إذا رأت المستحاضة الطهر]

- ‌[حديث: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة]

- ‌[باب الصلاة على النفساء وسنتها]

- ‌[حديث: أن امرأةً ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها]

- ‌[حديث ميمونة: أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة]

- ‌[كتاب التيمم]

- ‌[حديث: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر]

- ‌[حديث: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي]

- ‌[باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا]

- ‌[حديث عائشة: أنّها استعارت من أسماءَ قلادةً فهلكتْ]

- ‌[باب التيمم في الحضر]

- ‌[حديث: أقبل النبي من نحو بِئر جمل]

- ‌[باب: المُتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌[حديث: إنَّما كان يكفيكَ هكذا]

- ‌[باب التيمم للوجه والكفين]

- ‌[حديث عمار وفيه: ثم مسح وجهه وكفينه]

- ‌[باب الصَّعيد الطَّيِّب وضوء المسلم يكفيه من الماء]

- ‌[حديث: كنا في سفر مع النبي وإنا أسرينا]

- ‌[باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت

- ‌[حديث عبد الله: لو رخصت لهم في هذا]

- ‌[حديث أبي موسى: إنَّا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد

- ‌[باب: التيمم ضربة]

- ‌[حديث شقيق: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى]

- ‌[حديث: عليك بالصعيد فإنه يكفيك]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء]

- ‌[حديث: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري]

- ‌[حديث: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين]

- ‌[باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند

- ‌[حديث: لتلبسها صاحبتها من جلبابها]

- ‌[باب عقد الإزار على القفا في الصلاة]

- ‌[حديث: عقد الإزار على القفا في الصلاة]

- ‌[حديث: رأيت النبي يصلي في ثوب]

- ‌[باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به]

- ‌[حديث: أن النبي صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه]

- ‌[حديث ابن أبي سلمة: أنه رأى النبي يصلي في ثوب واحد]

- ‌[حديث ابن أبي سلمة: رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد مشتملًا]

- ‌[حديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ]

- ‌[حديث: فقال رسول الله أولكلكم ثوبان]

- ‌[باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]

- ‌[حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء]

- ‌[حديث: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه]

- ‌[باب إذا كان الثوب ضيقًا]

- ‌[حديث: ما السرى يا جابر

- ‌[حديث: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم]

- ‌[باب الصلاة في الجبة الشأمية]

- ‌[حديث: يا مغيرة خذ الإداوة]

- ‌[باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها]

- ‌[حديث جابر: أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة]

- ‌[باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]

- ‌[حديث: أوكلكم يجد ثوبين]

- ‌[حديث: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا

- ‌[باب ما يستر من العورة]

- ‌[حديث: نهى رسول الله عن اشتمال الصماء]

- ‌[حديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ]

- ‌[حديث: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان]

- ‌[باب الصلاة بغير رداء]

- ‌[حديث: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به]

- ‌[باب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌[حديث أنس: أن رسول الله غزا خيبر فصلينا عندها]

- ‌[باب في كم تصلي المرأة في الثياب]

- ‌[حديث: لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء]

- ‌[باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها]

- ‌[حديث: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني

- ‌[باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته

- ‌[حديث: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره

- ‌[باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه]

- ‌[حديث: لا ينبغي هذا للمتقين]

- ‌[باب الصلاة في الثوب الأحمر]

- ‌[حديث: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم]

- ‌[باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب]

- ‌[حديث: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة]

- ‌[حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا]

- ‌[باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد]

- ‌[حديث: كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض]

- ‌[باب الصلاة على الحصير]

- ‌[حديث: قوموا فلأصل لكم]

- ‌[باب الصلاة على الخمرة]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي على الخمرة]

- ‌[باب الصلاة على الفراش]

- ‌[حديث: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته]

- ‌[حديث: أن رسول الله كان يصلي وهي بينه وبين القبلة

- ‌[حديث: أن النبي كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة]

- ‌[باب السجود على الثوب في شدة الحر]

- ‌[حديث: كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر]

- ‌[باب الصلاة في النعال]

- ‌[حديث: أكان النبي يصلي في نعليه

- ‌[باب الصلاة في الخفاف]

- ‌[حديث: رأيت النبي صنع مثل هذا

- ‌[حديث: وضأت النبي فمسح على خفيه وصلى]

- ‌[باب إذا لم يتم السجود]

- ‌[حديث حذيفة: رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده]

- ‌[باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود]

- ‌[حديث: أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه]

- ‌[باب فضل استقبال القبلة

- ‌[حديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا

- ‌[حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله]

- ‌[حديث: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا

- ‌[باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق]

- ‌[حديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها]

- ‌[باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}]

- ‌[حديث: قدم النبي فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام]

- ‌[حديث: أصلى النبي في الكعبة]

- ‌[حديث: لما دخل النبي البيت دعا في نواحيه كلها]

- ‌[باب التوجه نحو القبلة حيث كان]

- ‌[حديث: كان رسول الله صلى نحو بيت المقدس ستة عشر]

- ‌[حديث: كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت]

- ‌[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به]

- ‌[باب ما جاء في القبلة]

- ‌[حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث]

- ‌[حديث: صلى النبي الظهر خمسًا فقالوا: أزيد في الصلاة]

- ‌[باب حك البزاق باليد من المسجد]

- ‌[حديث: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه]

- ‌[حديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه]

- ‌[حديث: أن رسول الله رأى في جدار القبلة مخاطًا فحكه]

- ‌[باب حك المخاط بالحصى من المسجد]

- ‌[حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه]

- ‌[باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة]

- ‌[حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه]

- ‌[حديث: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه]

- ‌[بابٌ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌[حديث: إن المومن إذا كان في الصلاة فإنَّما يناجي ربه]

- ‌[حديث: أن النبي أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكَّها بحصاة]

- ‌[باب كفَّارة البزاق في المسجد]

- ‌[حديث: البزاق في المسجد خطيئة]

- ‌[باب دفن النُّخامة في المسجد]

- ‌[حديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه]

- ‌[باب: إذا بَدَرَهُ البزاق فليأخذ بطرف ثوبه]

- ‌[حديث: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه]

- ‌[باب عِظَة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة]

- ‌[حديث: هل تَرون قِبلتي هاهنا؟! فوالله ما يخفى عليَّ

- ‌[حديث: إني لأراكم من ورائي كما أراكم]

- ‌[باب هل يقال: مسجد بنى فلان

- ‌[حديث: أن رسول الله سَابَق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء]

- ‌[باب القسمة وتعليق القنو في المسجد]

- ‌[حديث: أُتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد]

- ‌[باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه]

- ‌[حديث: وجدت النبي في المسجد معه ناس]

- ‌[باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء]

- ‌[حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وَجَد

- ‌[باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس]

- ‌[حديث: أين تحب أن أصلي لك من بيتك]

- ‌[باب المساجد في البيوت]

- ‌[حديث: أين تحب أن أصلي من بيتك

- ‌[باب التيمن في دخول المسجد وغيره]

- ‌[حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله]

- ‌[باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد]

- ‌[حديث: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا

- ‌[حديث: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا]

- ‌[باب الصلاة في مرابض الغنم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي في مرابض الغنم]

- ‌[باب الصلاة في مواضع الإبل]

- ‌[حديث: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره]

- ‌[باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله]

- ‌[حديث: أُريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع]

- ‌[باب كراهية الصلاة في المقابر]

- ‌[حديث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا]

- ‌[باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب]

- ‌[حديث: لا تدخلوا على هؤلاء المُعذَّبين إلا أن تكونوا باكين]

- ‌[باب الصلاة في البيعة]

- ‌[حديث: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا]

- ‌[حديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]

- ‌[حديث: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]

- ‌[باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا]

- ‌[حديث: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي]

- ‌[باب نوم المرأة في المسجد]

- ‌[حديث: أن وليدة كانت سوداء]

- ‌[باب نوم الرجال في المسجد]

- ‌[حديث ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد]

- ‌[حديث: قم أبا تراب قم أبا تراب]

- ‌[حديث: رأيت سبعين من أصحاب الصفة]

- ‌[باب الصلاة إذا قدم من سفر]

- ‌[حديث: صل ركعتين]

- ‌[باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين]

- ‌[حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس]

- ‌[باب الحدث في المسجد]

- ‌[حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه]

- ‌[باب بنيان المسجد]

- ‌[حديث: أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيًا باللبن]

- ‌[باب التعاون في بناء المسجد]

- ‌[حديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة]

- ‌[باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد]

- ‌[حديث: بعث رسول الله إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي]

- ‌[حديث: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه]

- ‌[باب من بنى مسجدًا]

- ‌[حديث: من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة]

- ‌[باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد]

- ‌[حديث: أمسك بنصالها]

- ‌[باب المرور في المسجد]

- ‌[حديث: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل

- ‌[باب الشِّعر في المسجد]

- ‌[حديث: يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس]

- ‌[باب أصحاب الحراب في المسجد]

- ‌[حديث: لقد رأيت رسول الله يومًا على باب حجرتي]

- ‌[باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد]

- ‌[حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق]

- ‌[باب التقاضي والملازمة في المسجد]

- ‌[حديث: ضع من دينك هذا]

- ‌[باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان]

- ‌[حديث: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره]

- ‌[باب تحريم تجارة الخمر في المسجد]

- ‌[حديث: لما أنزل الآيات في الربا من سورة البقرة في الربا]

- ‌[باب الخدم للمسجد]

- ‌[حديث: أن امرأةً كانت تقم المسجد]

- ‌[باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد]

- ‌[حديث: إن عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة]

- ‌[باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد]

- ‌[حديث: بعث النبي خيلًا قبل نجد فجاءت برجل]

- ‌[باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم]

- ‌[حديث: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل]

- ‌[باب إدخال البعير في المسجد للعلة]

- ‌[حديث: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة]

- ‌[حديث: أنَّ رجلين من أصحاب النبي خرجا من عند النبي

- ‌[باب الخوخة والممر في المسجد]

- ‌[حديث: إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار

- ‌[حديث: إنه ليس من الناس أحد أَمنَّ عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر]

- ‌[باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد]

- ‌[حديث: أن النبي قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح]

- ‌[باب دخول المشرك المسجد]

- ‌[حديث: بعث رسول الله خيلًا قبل نجد فجاءت]

- ‌[باب رفع الصوت في المساجد]

- ‌[قول عمر: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما]

- ‌[حديث: أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد

- ‌[باب الحلق والجلوس في المسجد]

- ‌[حديث: مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة]

- ‌[حديث: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر]

- ‌[حديث: ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله]

- ‌[باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل]

- ‌[حديث: رأى رسول الله مستلقيًا في المسجد]

- ‌[باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس]

- ‌[حديث: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين]

- ‌[باب الصلاة في مسجد السوق]

- ‌[حديث: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته]

- ‌[باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]

- ‌[حديث: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه]

- ‌[حديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا]

- ‌[حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة

- ‌[باب المساجد التي على طرق المدينة]

- ‌[حديث: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق

- ‌[حديث: أن رسول الله كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر]

- ‌[باب سترة الإمام سترة من خلفه]

- ‌[حديث: أقبلت راكبًا على حمار أتان]

- ‌[حديث: أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة]

- ‌[حديث: أن النبي صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة]

- ‌[باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة]

- ‌[حديث: كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة]

- ‌[حديث: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها]

- ‌[باب الصلاة إلى الحربة]

- ‌[حديث: أن النبي كان يركز له الحربة فيصلي إليها]

- ‌[باب الصلاة إلى العنزة]

- ‌[حديث: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء]

- ‌[حديث: كان النبي إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا]

- ‌[باب السترة بمكة وغيرها]

- ‌[حديث: خرج رسول الله بالهاجرة فصلى بالبطحاء]

- ‌[باب الصلاة إلى الأسطوانة]

- ‌[حديث: رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها]

- ‌[حديث: رأيت كبار أصحاب النبي يبتدرون السواري عند المغرب]

- ‌[باب الصلاة بين السواري في غير جماعة]

- ‌[حديث: دخل النبي البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال]

- ‌[حديث: أن رسول الله دخل الكعبة وأسامة بن زيد]

- ‌[حديث: أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه]

- ‌[باب: الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌[حديث: أن النبي كان يعرض راحلته فيصلي إليها]

- ‌[باب الصلاة إلى السرير]

- ‌[حديث عائشة: أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني

- ‌[باب يرد المصلي من مر بين يديه]

- ‌[حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس]

- ‌[باب إثم المار بين يدي المصلي]

- ‌[حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان

- ‌[باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي]

- ‌[باب الصلاة خلف النائم]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه]

- ‌[باب التطوع خلف المرأة]

- ‌[حديث: قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته]

- ‌[باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء]

- ‌[حديث: شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي]

- ‌[حديث: لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل]

- ‌[باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة]

- ‌[حديث: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله]

- ‌[باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض]

- ‌[حديث: كان فراشي حيال مصلى النبي فربما وقع ثوبه عليَّ]

- ‌[حديث: كان النبي يصلي وأنا إلى جنبه نايمة]

- ‌[باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد]

- ‌[حديث: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار

- ‌[باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى]

- ‌[حديث: اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش]

- ‌[كتاب مواقيت الصلاة]

- ‌[حديث: مواقيت الصلاة وفضلها]

الفصل: ‌[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به]

(وهم راكعون)؛ يعني: حقيقة، أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، (فقال) أي: الرجل: (هو يشهد) : أراد به نفسه، ولكن عبر عنها بلفظ الغيبة على سبيل التجريد، باب جرد من نفسه شخصًا، أو على طريقة الالتفات، أو نقل الراوي كلامه بالمعنى، ويؤيده الرواية في باب (الإيمان) بلفظ:(أشهد)(أنَّه صلى) أي: العصر (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: بالمدينة، (وأنَّه) عليه السلام (توجه) في صلاته (نحو) جهة (الكعبة) وللأربعة: (وأنَّه نحو الكعبة)، (فتحرف القوم) : الذين صلُّوا العصر نحو بيت المقدس (حتى) أي: إلى أن (توجهوا)

(1)

؛ أي: في استدارتهم (نحو) أي: جهة (الكعبة) وهم في صلاتهم، فأتموها لجهة الكعبة.

ففيه: المطابقة للترجمة حيث توجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدًا في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض.

وفيه: جواز التحري والاجتهاد في أمر القبلة، فلو تحرى لجهة وشرع في الصلاة، ثم تبدل اجتهاده وهو في الصلاة لجهة أخرى؛ استدار وأتم صلاته، ولو صلى الظهر مثلًا كل ركعة إلى جهة بالتحري؛ جازت صلاته، كما لا يخفى.

وفيه: بيان شرف النبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه؛ حيث أعطاه ما أحب واختار.

وفي الحديث: أنه عليه السلام صلى العصر، ويدل عليه الرواية في الباب السابق، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر؛ أي: متوجهًا للكعبة، وعند ابن سعد في «الطبقات» :(أنه عليه السلام صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه، ودار معه المسلمون)، وعند ابن سعد:(أنه عليه السلام زار أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعامًا، وحانت الظهر، فصلى عليه السلام لأصحابه ركعتين، ثم أمر، فاستدار إلى الكعبة، واستقبل الميزاب، فسمي: مسجد القبلتين).

قلت: والظاهر من هذا أنه عليه السلام وقع له ذلك مرات متعددة، ويحتمل أنه عليه السلام صلى الظهر في آخر وقتها، أو قدم صلاة العصر على وقتها المستحب، فالراوي رآه يصلي صلاة الظهر قرب العصر، فظن أنها العصر، فعبر بما رآه، أو رآه يصلي في أول وقت العصر مقدمها على وقتها المستحب، فظن أنها العصر، فعبر عنها، ويحتمل أنه عليه السلام صلى في بيت أم بشر ناسيًا، فأمر بالاستقبال، وقول ابن سعد عن الواقدي:(صلاة الظهر أثبت عندنا)؛ ليس بشيء بعد تصريح الإمام البخاري في باب (الصلاة) عن البراء: (أنه عليه السلام صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر)؛ أي: متوجهًا إلى الكعبة، ولا شك أن ذلك أثبت؛ لأنَّ صاحب الدار أدرى؛ فليحفظ.

وجاء في رواية ابن عمر في «البخاري» ، و «مسلم» ، و «النسائي» :(أنه عليه السلام صلى الصبح)، قال إمام الشَّارحين:(والتوفيق بينها وبين رواية الباب أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون في نفس المدينة صلاة العصر، ثم وصل إلى أهل قباء في صبح اليوم الثاني؛ لأنَّهم كانوا خارجين عن المدينة؛ لأنَّ قباء من جملة سوادها، وفي حكم رساتيقها) انتهى.

وفيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهور إلا طائفة لا يقولون به، ولا يعبأ بهم؛ لموافقتهم لليهود، واختلف في صلاته عليه السلام إلى بيت المقدس وهو بالمدينة كمكة؛ فقال جماعة: لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، ثم لما قدم المدينة؛ استقبل بيت المقدس، ثم نسخ، وزعم البيضاوي في تفسير قوله تعالى:{وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَتِي كُنتَ عَلَيْهَا} [البقرة: 143]؛ أي: الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فإنه كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر؛ أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفًا لليهود، وقال قوم: كان لبيت المقدس، وفي حديث عند ابن ماجه:(صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين)، وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس، وكذلك في المدينة، فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ، وعلى الثاني المنسوخ؛ والمعنى: أنَّ أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وما جعلنا قبلتك بيت المقدس؛ فافهم.

وفي الحديث: دليل على نسخ السنة بالقرآن عند الإمام الأعظم والجمهور، وهو حجة على الشافعي؛ حيث منعه.

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.

وفيه: وجوب الصلاة إلى القبلة، وتقرر الإجماع على أنها الكعبة.

وفيه: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين أو جهات، كما قدمنا.

وفيه: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، وفي هذا الباب أبحاث تقدمت

(2)

في باب (الصلاة من الإيمان)، والله تعالى أعلم.

[حديث: كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت]

400 -

وبالسند إليه قال: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي: (ابن إبراهيم) : هو أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي القصاب (قال: حدثنا هشام) زاد الأصيلي: (ابن أبي عبد الله) : هو سندر الربعي الدستوائي البصري (قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير)؛ بالمثلثة: هو صالح بن المتوكل الطائي مولاهم العطار، (عن محمد بن عبد الرحمن) : هو ابن ثوبان المدني العامري، قال إمام الشَّارحين:(وليس له في «الصحيح» عن جابر غير هذا الحديث، وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئًا) انتهى.

(عن جابر) زاد الأصيلي: (ابن عبد الله) : هو الأنصاري رضي الله تعالى عنه (قال: كان النبيُّ) الأعظم، وفي رواية:(رسول الله) صلى الله عليه وسلم وإفادة (كان) الدوام والاستمرار (يصلي) : صلاة النافلة، والجملة فعلية محلها نصب خبر (كان) (على راحلته) : الراحلة: الناقة التي تصلح لأن تركب، وكذلك الرحول، ويقال الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، كذا في «عمدة القاري» (حيث توجهت به)؛ أي: الراحلة؛ يعني: توجه صاحب الراحلة؛ لأنَّها تابعة لقصد توجهه بنفسها من غير أن يسوقها أو يديرها، فإن ساقها أو حولها؛ بطلت صلاته، وظاهر الحديث بل صريحه أنه عليه السلام كان يتركها حيثما سارت؛ لتوجهها أول الصلاة إلى المكان المقصود له، فلا يحتاج إلى تحويلها إن دارت، وسيأتي بيانه؛ فافهم.

وفي حديث ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائي قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر)، وفي حديث جابر عند الترمذي وأبي داود قال:(بعثني النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع)، قال الترمذي:(حسن صحيح)، كذا في «عمدة القاري» .

(فإذا أراد) عليه السلام أن يصلي (الفريضة)؛ أي: صلاة الفرض العملي والعلمي؛ (نزل)؛ أي: عن راحلته إلى الأرض (فاستقبل القِبلة)؛ أي: توجه إلى الكعبة، وصلى الفرض والوتر، وهذا يدل على عدم ترك استقبال القِبلة في الفريضة، وهو إجماع، ولكن رخص في شدة الخوف.

(1)

في الأصل: (توجوا)، وليس بصحيح.

(2)

في الأصل: (تقدم)، وليس بصحيح.

ص: 266

قال في «خلاصة الفتاوى» : (أمَّا صلاة الفرض على الدابة بالعذر؛ فجائزة، ومن الأعذار المطر، إذا كان في السفر، فأمطرت السماء، فلم يجد مكانًا يابسًا ينزل للصلاة؛ فإنه يقف على الدابة مستقبل القبلة، ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة، فإن لم يمكنه؛ يصلي مستدبر القبلة، وهذا إذا كان الطين بحال يغيب وجهه فيه، فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية؛ صلى هنالك)، ثم قال:(وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها، أمَّا إذا سيرها صاحبها؛ فلا يجوز صلاته مطلقًا فرضًا أو نفلًا، ومن الأعذار كون الدابة جموحًا لو نزل؛ لا يمكنه الركوب، ومنها اللص والمرض، وكونه شيخًا كبيرًا لا يجد من يركبه، ومنها الخوف من سَبُع) انتهى.

وصرح صاحب «المحيط» : (بأنَّ الصلاة على الدابة في هذه الأعذار جائزة، ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر، وهذا كله إذا كان خارج المصر) انتهى.

قلت: أمَّا عدم لزوم الإعادة؛ للقاعدة الأصولية: (أن الساقط لا يعود)، فمتى صحت صلاته بوجه؛ لا يجب عليه إعادتها، وأمَّا كونه خارج المصر؛ لأنَّه لو كان في المصر؛ لا تصح صلاته هذه؛ لأنَّ المصر ليس فيه شيء من هذه الأعذار؛ كما لا يخفى، ومثل صلاة الفرض صلاة الوتر الواجب، والمنذور، والعيدين، وما شرع فيه نفلًا فأفسده، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة التي تلاها على الأرض، كما صرح به في «إمداد الفتاح» ، وفيه:(والصلاة في المحمل، وهو على الدابة كالصلاة على الدابة، سواء كانت سائرة أو واقفة، ولو أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة ونحوها حتى بقي قرار المحمل على الأرض؛ كان المحمل بمنزلة الأرض، فتصح الفريضة فيه قائمًا) انتهى.

وأمَّا التنفل على الدابة؛ فلا يجوز إلا إذا كان خارج المصر، وهو المكان الذي يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة، وقيل: قدر فرسخين، وقيل: قدر ميل، والأول هو الأصح، وهذا قول الإمام الأعظم رأس المجتهدين، وهو قول علي بن أبي طالب، وابن الزبير، وأبي ذر، وأنس، وابن عمر، وبه قال طاووس، وعطاء، والأوزاعي، والثوري، ومالك، والليث، فلا يشترط أن يكون السفر طويلًا، بل لكل من كان خارج المصر؛ فله الصلاة على الدابة، واشترط مالك مسافة القصر، وهو إحدى قولي الشافعي.

وقال ابن بطال: (واستحب ابن حنبل وأبو ثور: أن يفتتحها متوجهًا إلى القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت، وزعمت الشافعية أن المنفرد في الركوب على الدابة إذا كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام إلى القبلة على الأصح، وقيل: لا يلزمه كما لا يلزمه في القطار والدابة الضعيفة) انتهى.

قلت: وظاهر حديث الباب بل صريحه يرد هذا؛ لأنَّه عليه السلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت، ولأن في التزامه النزول والتوجه انقطاعًا عن النافلة أو القافلة، فيكون حرجًا، فالحديث حجة على من اشترط التوجه واستحبه؛ فليحفظ.

وأمَّا التنفل في المصر على الدابة؛ فمنعه الإمام الأعظم، والإمام محمد بن الحسن، والإصطخري من الشافعية، وجوزه الإمام قاضي القضاة أبو يوسف، وهو رواية عن الإمام محمد بن الحسن.

دليل المنع: أنَّ هذه الأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفر؛ ففي رواية جابر بن عبد الله: كانت في غزوة أنمار، وهي غزوة ذات الرقاع، وفي رواية:(أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره)، وفي رواية ابن عمر:(بطريق مكة)، وفي رواية:(متوجه إلى المدينة)، وفي رواية:(متوجه إلى خيبر).

والحاصل: أنها كانت مرات كلها في السفر.

ودليل الجواز: ما رواه أبو يوسف قال: حدثني فلان -وسماه- عن سالم عن ابن عمر: (أنه عليه السلام ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة، وكان يصلي وهو راكب).

وقال ابن بطال: (وروى أنس بن مالك: أنه عليه السلام صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماءً) انتهى.

قلت: وأجاب المانع عن الأول: بأنَّه شاذ، وهو فيما يعم به البلوى لا يكون حجة، وعن الثاني: بأن المراد من أزقة المدينة: الأزقة الخارجة عن المدينة؛ يعني: في أزقة البساتين في المدينة، والله تعالى أعلم.

[حديث: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به]

401 -

وبالسند إليه قال: (حدثنا عثمان) : هو ابن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة بن عثمان بن خواستى العبسي الكوفي (قال: حدثنا جرير) : هو ابن عبد الحميد بن قرط العبسي الكوفي، (عن منصور) : هو ابن المعتمر بن عبد الله الكوفي، (عن إبراهيم) : هو ابن يزيد النخعي الكوفي، (عن علقمة) : هو ابن قيس النخعي الكوفي (قال: قال عبد الله) : هو ابن مسعود، أحد العبادلة الأربعة، وكان قصيرًا نحيفًا، وكان الريح يأخذه حين يمشي، فتنظر إليه الصحابة بحضرة الرسول عليه السلام، فحين يراهم النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ يقول:«لساق عبد الله في الميزان أثقل من أُحُد» رضي الله عنه، وفي رواية أبي ذر:(عن عبد الله قال:)(صلى النبيُّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم : هذه الصلاة، قيل: العصر، وقيل: الظهر؛ يدل للأول: ما رواه الطبراني، من حديث طلحة بن مصرف، عن إبراهيم به: أنها العصر، فنقص في الرابعة، ولم يجلس حتى صلى الخامسة، ويدل للثاني: ما رواه من حديث شعبة عن حماد عن إبراهيم: أنها الظهر، وأنَّه صلاها خمسًا؛ كذا في «عمدة القاري» .

(قال إبراهيم) هو النخعي المذكور: (لا أدري زاد)؛ أي: النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولابن عساكر:(أزاد)؛ بهمزة الاستفهام (أو نقص) فيها؟ وهذا مدرج، وفي رواية أبي داود:(فلا أدري)؛ أي: فلا أعلم هل زاد النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم في صلاته أو نقص فيها؟، والمقصود: أنَّ إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور، وهل كان لأجل الزيادة أو النقصان؟ وهو مشتق من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم، والصحيح كما قال الحميدي: أنه (زاد)، قاله إمام الشَّارحين.

(فلمَّا سلَّم)؛ بتشديد اللام؛ أي: من صلاته ساهيًا؛ (قيل) لم يعلم اسم القائل (له: يا رسول الله؛ أَحَدَث)؛ الهمزة فيه للاستفهام؛ ومعناه: السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة أو بالنقصان عنه، قاله الشَّارح.

قلت: وحاء (أَحَدَث)

ص: 266

مهملة مفتوحة، وكذلك الدال مهملة مفتوحة؛ أي: أوقع (في الصلاة شيء)؛ أي: من الوحي مما يوجب التغيير بزيادة أو نقصان؟ وأمَّا (حدُث) -بضم الدال-؛ فلا يستعمل في شيء من الكلام إلا في قولهم: أخذني ما قدُم وما حدُث؛ للازدواج.

(قال) عليه السلام للسائل: (وما ذاك؟) : سؤال من لم يشعر بما وقع منه، ولا يتبين عنده، ولا غلبة ظن، وهو خلاف ما عندهم؛ حيث (قالوا) أي: الصحابة: (صليت كذا وكذا)؛ بالتكرار؛ كناية عما وقع إمَّا زائدًا على المعهود أو ناقصًا عنه، وهذا يدل على أنَّ سلامه من الصلاة كان سهوًا، وهو غير مفسد للصلاة؛ ولهذا قال:(فثنَى)؛ بتخفيف النون، مشتق من الثني؛ يعني: عطف عليه السلام (رجليه)؛ بالتثنية رواية الكشميهني والأصيلي، وفي رواية غيرهما:(رجله)؛ بالإفراد، والمقصود منه: فجلس كما هو هيئة القعود للتشهُّد، وليس المراد: أنه تحول عن جهة القبلة، بل ظاهره بل صريحه أنَّه بسط رجليه من غير تحويل عنها، وسمع كلامهم، ويحتمل أنه التفت بعنقه إليهم، ويحتمل أنه لم يلتفت، فالسلام للقطع لا يفسد الصلاة إذا كان ساهيًا، فيعود لسجود

(1)

السهو، فيسجده ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم؛ لأنَّهما مبطلان للتحريمة، وقيل: لا يقطع بالتحويل ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد، كذا في «الدرر» عن «النهاية» ؛ فافهم.

(واستقبل القبلة)؛ أي: برجليه؛ لأنَّه قد بسطهما، وليس المراد: أنه كان متحولًا عن القبلة، بل المراد: أنه استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة؛ لأنَّه كان باسطًا لهما؛ فافهم.

(وسجد سجدتين)؛ بالتثنية؛ أي: للسهو، ففيه دليل على أنَّ سجود السهو سجدتان، وهو قول الإمام الأعظم رئيس المجتهدين وعامة الفقهاء، وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى: أنه يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لحديث في ذلك، وقال الحفاظ: إنه ضعيف لا يحتج به؛ فافهم.

(ثم سلَّم)؛ بتشديد اللام؛ أي: من صلاته، وهذا دليل قوي للإمام الأعظم وأصحابه رضي الله عنهم حيث ذهبوا إلى أن سجدتي السهو بعد السلام؛ لأنَّه عليه السلام سلَّم، ثم سجد، ثم سلَّم، وهو قول الصديق الأصغر علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وهو قول سفيان الثوري، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

وهذا الحديث حجة على الشافعي، وأحمد، ومالك؛ حيث ذهبوا إلى أن السجود للسهو قبل السلام، وفي «المغني»

(2)

الحنبلي: السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين

(3)

اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام؛ وهما إذا سلَّم من نقص في صلاته، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام، وقال مالك وأبو ثور: إن كان السهو لنقص؛ فقبل السلام، وإن كان لزيادة؛ فبعد السلام.

قلت: وكل هذا ليس فيه دليل من الحديث، وإنما هو قياس، ولا يعمل بالقياس عند وجود النص، فحديث الباب حجة لنا وعلى من خالفنا؛ فافهم، فمذهبنا هو الصواب، فلو سجد المنفرد للسهو قبل السلام؛ جاز، ولكنه مكروه، هذه رواية الأصول، وفي رواية غيرها: لا يجوز؛ لأنَّه قد أداه قبل وقته، وقيل: إن الخلاف في الأولوية، فلو اقتدى حنفي بمخالف في السنن، فسجد الإمام للسهو قبل السلام؛ قيل: يتابعه، وقيل: لا يتابعه، وعليه الإعادة بعد السلام، كذا في «التجنيس» .

قلت: والظاهر الثاني؛ تحقيقًا للمخالفة؛ فافهم.

وفي الحديث: دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء؛ لأنَّه عليه السلام تكلم بعد أن سها واكتفى فيه بسجدتين، وقال بعض العلماء: يتعدد السجود بتعدد السهو، وظاهر الحديث يرده، وهو دليل الجمهور؛ فافهم.

وفي الحديث: دليل على أن سجود السهو في آخر الصلاة؛ لأنَّه عليه السلام لم يفعله إلا آخرها، وحكمته: أنه أخر؛ لاحتمال سهو آخر، فيكون جابرًا للكل، وفرع عليه الفقهاء: أنه لو سجد، ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة؛ لزمه إعادتها في آخرها، وفيه صورتان:

إحداهما

(4)

: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت وهو في السجود الآخر، فيلزمه إتمامه ظهرًا، ويعيد السجود.

والثانية: أن يكون مسافرًا، فيسجد للسهو، ويصل به إلى الوطن، أو ينوي الإقامة، فيتم، ثم يعيد السجود، كذا في «عمدة القاري» .

وزعم الكرماني أنَّ قوله: (وسجد سجدتين) دليل على أنه لم ينقص شيئًا من الركعات، ولا من السجدات، وإلا لتداركها، فكيف صح أن يقول إبراهيم:(لا أدري؟) بل يعين أنه زاد، فإن النقصان لا يجبر بالسجدتين، بل لا بد من الإتيان بالمتروك؟

والجواب: أنَّ كل نقص لا يستلزم الإتيان به، بل كثيرًا منه ينجبر بمجرد السجدتين، ولفظ:(نقص) لا يوجب النقص في الركعة ونحوها، انتهى.

ورده إمام الشَّارحين فقال: قد ذكرنا فيما مضى عن الحميدي أنه قال: (بل زاد)، وكانت زيادته أنه صلى الظهر خمسًا، كما ذكره الطبراني، فحينئذٍ كان سجوده لتأخير السلام، ولزيادته من جنس الصلاة.

وقوله: (فإن النقصان

) إلخ: غير مسلم؛ لأنَّ النقصان إذا كان في الواجبات، أو في تأخيرها عن محلها، أو في تأخير ركن من الأركان؛ ينجبر بالسجدتين.

وقوله: (بل لا بد

) إلخ: إنَّما يجب إذا كان المتروك ركنًا، وأمَّا إذا كان من الواجبات، أو من السنن التي في قوة الواجب؛ فلا يلزمه الإتيان بمثله، وإنما ينجبر بالسجدتين) انتهى.

(فلما أقبل علينا بوجهه)؛ يعني: فلما فرغ من صلاته، واستقبال القبلة؛ انحرف، وتوجه إلى أصحابه بوجهه الشريف عليه السلام (قال: إنَّه) أي: الشأن (لو حدث في الصلاة شيء)؛ أي: من الوحي مما يوجب التغيير بزيادة أو نقصان؛ (لنبأتكم) أي: لأخبرتكم (به)؛ أي: بالشيء الحادث أو بالحدوث الذي دل عليه قوله: (لو حدث)؛ كما في قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 9]، ونبأتكم من باب (نبَّأ) -بتشديد الباء الموحدة-: وهو ما ينصب ثلاثة مفاعيل، وكذلك (أنبأ) من باب (أفعل)، والثلاثي

(1)

في الأصل: (للسجود)، وليس بصحيح.

(2)

في الأصل: (المفتي)، وهو تحريف.

(3)

في الأصل: (موضعين).

(4)

في الأصل: (أحدهما)، وليس بصحيح.

ص: 267

نبأ، والمصدر: النبأ؛ ومعناه: الخبر، تقول: نبأ وأنبأ ونبأ؛ أي: أخبر، ومنه أخذ: النبيء؛ لأنَّه أنبأ عن الله تعالى؛ أي: أخبر، واللام فيه لام الجواب، وتفيد التأكيد أيضًا.

فإن قلت: أين المفاعيل الثلاثة هنا؟

قلت: الأول: ضمير المخاطبين، والثاني: الجار والمجرور؛ أعني: لفظة (به)، والثالث: محذوف، أفاده إمام الشَّارحين، وزعم ابن حجر أنَّ اللام بعد (لو) لام جواب قسم مقدر.

قلت: وهو ليس بشيء؛ لتصريح النحاة بأنها لام الجواب، وتفيد التأكيد؛ فافهم.

قال الشَّارح: (وفيه دلالة على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة؛ لقوله عليه السلام: «لو حدث في الصلاة شيء؛ لنبأتكم به»)؛ فافهم.

(ولكن إنَّما أنا بشر مثلكم) : لا نزاع أنَّ كلمة (إنما) للحصر، لكن تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة حصرًا مخصوصًا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، ومعنى الحصر في الحديث: أنه بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شيء، فإنَّ للرسول عليه السلام أوصافًا أخر، قاله إمام الشَّارحين.

(أنسى كما تنسون)؛ والنسيان في اللغة: خلاف الذِّكر والحفظ، وفي الاصطلاح: النسيان: غفلة القلب عن الشيء، ويجيء النسيان بمعنى: الترك؛ كما في قوله تعالى: {نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67]، وقوله: {وَلَا

(1)

تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، انتهى.

وأَنسى -بهمزة مفتوحة، وسين مهملة مخففة- قال الزركشي:(ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثه؛ لم يناسب التشبيه) انتهى.

قلت: وفيه نظر؛ فإن ضم الأول هو المناسب؛ لحديث: «لا تقل: نسيت، وإنما قل: أُنسيت» ؛ بضم الهمزة؛ لأنَّ النسيان منسوب إلى الشيطان، قال تعالى:{وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَاّ الشَّيْطَانُ} [الكهف: 63]، وهنا غير مذكور، فتعين ضم الهمزة، وكونه لا يناسب التشبيه بعيد؛ لأنَّ (تنسون) مأخوذ من لفظ (أنسيت الأمر)؛ والمعنى: أنسى كما ينسى أحدكم، لكن بين اللفظين تغاير من حيث إنه أتى به بصيغة المتكلم وحده مع جمع المخاطبين؛ فافهم.

(فإذا نسيت) في الصلاة؛ (فذكروني)؛ أي: في الصلاة بالتسبيح ونحوه، ففيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام، واتفقوا على أنَّهم لا يقرون عليه، بل يعلمهم الله تعالى به، وقال الأكثرون:(شرطه تنبيهه عليه السلام على الفور متصلًا بالحادثة)، وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته.

والفرق بين النسيان والسهو: أن النسيان: غفلة القلب عن الشيء، والسهو: غفلة الشيء عن القلب، وعن هذا قال قوم: كان عليه السلام يسهو ولا ينسى، فلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي اليدين بقوله:«لم أنسَ» ؛ لأنَّ فيه غفلة، ولم يفعل.

وقال القشيري: (الفرق بينهما بعيد، كما في استعمال اللغة، وكأنه يلوح من اللفظ على أن النسيان: عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو: عدم الذكر لا لأجل الإعراض).

وقال القرطبي: (لا نسلم الفرق، ولئن سلمنا؛ فقد أضاف عليه السلام النسيان إلى نفسه في غير ما موضع بقوله: «أنسى كما تنسون، فإذا نسيت؛ فذكروني»).

وقال القاضي عياض: (إنما أنكر عليه السلام «نسيت» المضاف إليه، وهو قد نهى عن هذا بقوله: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذا، ولكنه نسي»، وقد قال أيضًا: «لا أنسى» على النفي، «ولكن لأُنسَّى»، وقد شك بعض الرواة في روايته، فقال: «أنسى أو أُنسَّى»، وأنَّ «أو» للشك أو للتقسيم، وأنَّ هذا يكون منه مرة من قبل شغله، ومرة يغلب ويجبر عليه، فلما سأله السائل بذلك في حديث ذي اليدين؛ أنكره، وقال: «كل ذلك لم يكن»، وفي الرواية الأخرى: «لم أنس ولم تقصر»، أمَّا القصر؛ فبيِّنٌ، وكذلك «لم أنس» حقيقة من قبل نفسي، ولكن الله أنساني)، وسنتكلم عليه في موضعه إن شاء الله تعالى، كذا قاله إمام الشَّارحين، ثم قال:(وفي الحديث: جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام في الأفعال).

وقال ابن دقيق العيد: (وهو قول عامة العلماء، وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز السهو على الأنبياء عليهم السلام، وهذا الحديث يرد عليهم)، ورده إمام الشَّارحين فقال:(هم منعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك: بأن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه؛ لم تحصل منه مفسدة، بل يحصل فيه فائدة، وهو بيان أحكام الناسي، وتقرير الأحكام، وإليه مال أبو إسحاق الإسفرائيني).

وقال القاضي عياض: (واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ، وبيان أحكام الشرع من أفعاله، وعاداته، وأذكار قلبه؛ فجوزه الجمهور، وأمَّا السهو في الأقوال البلاغية؛ فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على تعمده امتناع تعمده، وأمَّا السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة، وما يتعلق بها، ولا يضاف إلى وحي؛ فجوزه قوم؛ إذ لا مفسدة فيه).

قال القاضي: (والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدًا ولا سهوًا

(2)

، لا في صحة ولا في مرض، ولا في رضًى ولا في غضب، وأمَّا جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا؛ فغير ممتنع) انتهى، والله أعلم.

(وإذا شك أحدكم في صلاته)؛ الشك في اللغة: خلاف اليقين، وفي الاصطلاح: الشك ما يستوي فيه طرفا العلم والجهل، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهما، فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر؛ فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر؛ فهو أكبر الظن وغالب الرأي، فيكون الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان، انتهى.

(فليتحرى

(3)

الصواب) : التحرِّي: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، وفي رواية مسلم:(فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب)، وفي رواية:(فليتحرَّى الذي يرى أنه صواب)، ويعلم من هذا أن التحرِّي: طلب أحد الأمرين وأولاهما بالصواب، قاله في «عمدة القاري» .

(فليتم) بانيًا (عليه)؛ أي: على ما هو الصواب، ولولا تضمين الإتمام معنى البناء؛ لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء، وقصد الصواب في البناء على غالب الظن عند الإمام

(1)

في الأصل: (فلا)، والمثبت موافق للتلاوة.

(2)

في الأصل: (لا عمد ولا سهو)، ولعل المثبت هو الصواب.

(3)

كذا في الأصل وفي «اليونينية» بإثبات الياء.

ص: 267

الأعظم، وأصحابه، والجمهور؛ لأنَّه بمنزلة اليقين، وهو صريح الحديث، وزعم الشافعية أنه الأخذ باليقين.

قلت: وهو مردود؛ لأنَّه لم يعلم اليقين حتى يأخذ به، ولهذا قال عليه السلام:«فليتحرَّى الصواب» ، وهو الأخذ بغالب الظن، ولو كان مراده اليقين؛ لقال: فليأخذ باليقين، ولما قال:«فليتحرَّى الصواب» ، والتحري: الاجتهاد في طلب أحد الأمرين؛ علم منه أن المراد بالتحري غلبة الظن؛ فليحفظ.

(ثم يسلم)؛ أي: للخروج من الصلاة، وهو واجب، (ثم يسجد) أي: للسهو وجوبًا (سجدتين)؛ بالتثنية؛ أي: جبرًا لما حصل في صلاته من الخلل، وفي رواية غير أبي ذر:(ثم ليسلم)؛ بلام الأمر، وفي رواية الأصيلي:(وليسجد)؛ بلام الأمر، وهذا يدل على أن التحري والسجود واجبان للأمر في ذلك، والأمر المطلق يدل على الوجوب، وزعم القسطلاني أن الأمر محمول على الندب، وعليه الإجماع، انتهى.

قلت: وهو فاسد؛ فإن الأمر فيه للوجوب عند إمامنا الأعظم وأصحابه، وبه قال مالك وأحمد، فالحمل على الندب باطل؛ لأنَّ الأمر المطلق يدل على الوجوب، ودعوى الإجماع باطلة؛ لأنَّه لا دليل يدل عليها، فإن كان مراده إجماع المجتهدين؛ فباطل؛ لأنَّ رأس المجتهدين الإمام الأعظم ومالك بن أنس وأحمد ابن حنبل قالوا بالوجوب، وإن كان مراده إجماع أهل مذهبه؛ فغير صحيح؛ لأنَّ اجتماع أهل المذهب على أمر يقال له: اتفاق، وهو غير لازم لغيرهم، وعلى كلٍّ؛ فهذا كلام من لم يذق شيئًا من العلم؛ فافهم.

وزاد في الطنبور نغمة الكرماني، فزعم أنه إنَّما عبر بلفظ الخبر في (يسلِّم) و (يسجد)، وبلفظ الأمر في (فليتحرَّى) و (ليتم)؛ لأنَّ السلام والسجود كانا ثابتين يومئذٍ، بخلاف التحري والإتمام؛ فإنَّهما ثبتا بهذا الأمر، وللإشعار بأنَّهما ليسا بواجبين؛ كالتحري والإتمام، انتهى.

ورده إمام الشَّارحين فقال: الفصاحة في التفنُّن في أساليب الكلام، والنبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لا يجارى في فصاحته، فلهذا عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر، وغير أسلوب الكلام.

وقوله: (أو للإشعار

) إلى آخره: غير مسلم، بل هما واجبان؛ لمقتضى الأمر المطلق، وهو قوله عليه السلام:«من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين» ، والصحيح من المذهب هو الوجوب، ذكره صاحب «المحيط» ، و «المبسوط» ، و «الذخيرة» ، و «البدائع» ، وبه قال مالك وأحمد، وعلى رواية:«فليتحرَّى الصواب، فليتم، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» ؛ لا يرد هذا السؤال، ولا يحتاج إلى الجواب، انتهى.

قلت: ورواية: (ثم ليسلم)؛ بلام الأمر رواية الأكثرين، وعند أبي ذر:(يسلم)؛ بدونها، وكذلك:(ثم ليسجد)؛ بلام الأمر عند الأكثرين، وعند الأصيلي بدونها.

وقوله: (فليتحرَّى)؛ بلام الأمر عند جميع الرواة، وكذلك:(فليتم)؛ بلام الأمر عند جميعهم أيضًا؛ فانظر كيف لحظ لروايةٍ الله أعلم بثبوتها، واعترض وسأل ترويجًا لما ذهب إليه إمامه، وما هذا إلا دأب المتعصبين؛ فافهم.

زعم الكرماني فإن قلت: السجدة مسلم أنها ليست بواجبة، لكن السلام واجب، قلت: وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين؛ ممنوع، وأما نفس وجوبه؛ فمعلوم من موضع آخر، انتهى.

ورده إمام الشَّارحين فقال: وقوله: (السجدة مسلم

) إلى آخره: غير مسلم؛ لما ذكرنا؛ أي: من قوله عليه السلام: «ثم ليسجد سجدتين» ، فإن الأمر المطلق فيه يدل على الوجوب عند المحققين.

وقوله: (قلت

) إلى آخره: غير ممنوع؛ لأنَّ محل السلام الذي هو للصلاة في آخرها متصلًا بها، فوجب بهذا الوصف، ولا يمتنع أن يكون الشيء

(1)

واجبًا من جهتين؛ فافهم.

وزعم الكرماني فإن قلت: آخر الحديث يدل على أن سجود السهو بعد السلام وأوله على عكسه، قلت: ومذهب الشافعي: أنه يسن قبل السلام، وتأول آخر الحديث بأنه قول، والأول فعل، والفعل مقدم على القول؛ لأنَّه أدل على المقصود، أو أنه عليه السلام أمر بأن يسجد بعد السلام؛ بيانًا للجواز، وفعل نفسه قبل السلام؛ لأنَّه أفضل، انتهى.

ورده إما م الشَّارحين فقال: (لا نسلم أن الفعل مقدم على القول؛ لأنَّ مطلق القول يدل على الوجوب على أنَّا نقول: يحتمل أن يكون سلم قبل أن يسجد سجدتين، ثم سلم سلام سجود السهو، فالراوي اختصره، ولأن في السجود بعد السلام تضاعف الأجر، وهو الأجر الحاصل من سلام الصلاة ومن سلام سجود السهو، ولأنه شرع جبرًا للنقص أو للزيادة التي في غير محلها، وهي أيضًا نقص كالإصبع الزائدة، والجبر لا يكون إلا بعد تمام المجبور، وما بقي عليه سلام الصلاة، فهو في الصلاة) انتهى.

قلت: ويدل عليه قولهم: إذا اقتدى بالإمام وهو في سجود السهو؛ صح اقتداؤه؛ لأنَّه عاد إلى حرمة الصلاة، وما زعمه الكرماني متناقض؛ لأنَّ قوله: (فإن قلت

) إلى آخره: ممنوع؛ لأنَّ أول الحديث وآخره يدل على أن سجود السهو بعد السلام؛ لأنَّ أول الحديث: (صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلما سلم؛ قيل: يا رسول الله

) إلى آخره، فاكتفى بهذا السلام، ولهذا سجد سجدتي السهو، ثم سلم.

وقوله: (وتأول آخر الحديث

) إلى آخره: هذا التأويل باطل؛ لأنَّ القول مقدم على الفعل عند المحققين؛ لأنَّ الفعل لا يدل على الوجوب، ويحتمل الندب، والإباحة، والسنية، والخصوصية بخلاف القول؛ فإنه لا يحتمل إلا الوجوب، كما لا يخفى، ولهذا قال العلماء: النظر للقول لا للفعل؛ فافهم.

وما زعمه من أنه أمر عليه السلام بأن يسجد بعد السلام؛ بيانًا للجواز؛ ممنوع، فإن هذا ليس سبيله بيان الجواز، فإن عادته عليه السلام على الدوام والاستمرار السجود للسهو بعد السلام قولًا وفعلًا، ففعله هذا ليس لبيان الجواز، بل على سبيل الوجوب؛ للعادة فيه، يدل علىه قوله عليه السلام:«ولكن إنَّما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» ، فثبت بهذا أن السهو متكرر منه عليه السلام، وأنه يسجد بعد السلام؛ فافهم.

وقوله: (وفعل نفسه

) إلى آخره: هذا رجوع؛ لدلالة الحديث على وجوب سجود السهو بعد السلام، كما لا يخفى.

وقوله: (لأنه أفضل) : تناقض، بل هو واجب، كما لا يخفى، وفي الحديث: دليل على أن الإمام أو المأموم إذا شك في صلاته؛ يرجع إلى قول غيره من المأمومين؛ لأنَّه عليه السلام قد

(1)

في الأصل: (شيء)، والمثبت هو الصواب.

ص: 268

رجع إلى قول أصحابه وبنى عليه، وهو حجة على الشافعية حيث زعموا أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا، ولا يعمل إلا على يقين نفسه.

وأجاب الكرماني: (بأنه عليه السلام سألهم؛ ليتذكر، فلما ذكروه؛ تذكر، فعلم السهو، فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قول الغير، وأنَّ قول السائل أحدث شكًّا عنده عليه السلام، فسجد بسبب حصول الشك له، فلا يكون رجوعًا إلا إلى حال نفسه).

ورده إمام الشَّارحين فقال: هذا كلام فيه تناقض؛ لأنَّ قوله: (سألهم

) إلى قوله: (فبنى عليه) رجوع إلى قول الغير بلا نزاع، وقوله:(لا أنه رجع إلى مجرد قول الغير) : يناقض ذلك، وقوله:(فسجد بسبب حصول الشك) : غير مسلم؛ لأنَّ سجوده إنَّما كان للزيادة لا للشك الحاصل من كلامهم؛ لأنَّه لو شك؛ لكان تردُّدًا

(1)

؛ إذ مقتضى الشك التردد، فحين سمع قولهم:«صليت كذا وكذا» ؛ ثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين) انتهى.

يعني: فيكون رجوعًا إلى قول الغير.

قلت: وظاهر الحديث يدل على أن هذا رجوع إلى قول الغير؛ لأنَّه قال السائل: (يا رسول الله؛ أحَدَث في الصلاة شيء؟)؛ أي: من الوحي، فقال عليه السلام له:«وما ذاك؟» ، وهو سؤال من لم يشعر بما وقع منه، فقالوا:(صليت كذا وكذا)؛ كناية عما وقع، فاعتمد على قولهم، وثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، فكان سجوده عليه السلام عملًا بقولهم، ورجوعًا إلى ما قالوه له، ولو كان كما زعمه الكرماني من أنه سألهم ليتذكر، فلما ذكروه؛ تذكر، فعلم السهو، فبنى عليه؛ لكان قوله:«وما ذاك؟» لا فائدة فيه، وكذلك قوله:(قالوا: صليت كذا وكذا)، فإنه لو كان عالمًا بالسهو؛ لكان حين قال السائل له:(أحدث في الصلاة شيء؟)؛ تذكر، ولم يسألهم، فسؤاله

(2)

لهم دليل على أنه عليه السلام قد رجع إلى قولهم، وبنى عليه، ويدل عليه الفاء التعقيبية في قوله:(فثنى)، فإنها أفادت أنه حين سمع قولهم:(صليت كذا وكذا)؛ عقب ذلك بالثني لرجليه، ولم يتذكر، ولو كان في ذكره شيء؛ لما احتاج إلى سؤالهم وجوابهم، وهذا ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلم.

وما زعمه من قول السائل: (أحَدَث

) إلى آخره: ممنوع، فإن سجود السهو شرع في الزيادة أو النقصان لا للشك، فسجوده عليه السلام كان لأجل الزيادة، يدل عليه قول السائل:(أحَدَث)؛ أي: شيء من الوحي يوجب الزيادة في الصلاة، وصرح الحميدي:(أنه عليه السلام قد زاد في صلاته)، فثبت أن السجود كان للزيادة؛ فافهم.

وأجاب النووي عن الحديث: (بأنه عليه السلام سألهم؛ ليتذكر؛ فلما ذكروه؛ تذكر، فعلم السهو، فبنى عليه لا أنه رجع إلى قولهم، ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره؛ لرجع ذو اليدين حتى قال عليه السلام: «لم تقصر ولم أنس»).

ورده إمام الشَّارحين فقال: (هذا ليس بجواب مخلص؛ لأنَّه لا يخلو عن الرجوع، سواء كان رجوعه للتذكير أو لغيره، وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل يقين نفسه)؛ فافهم.

قلت: وكأن الكرماني أخذ كلامه من كلام النووي، ونسبه لنفسه، وكلامهما باطل ومحاولة وعدول عن الظاهر؛ ترويجًا لما ذهب إليه إمامهم، والحق أن حديث الباب حجة عليهم؛ لأنَّه مصرح بأنه عليه السلام قد رجع إلى قولهم، وبنى عليه، كما قدمناه لك؛ فافهم.

وزعم الكرماني فإن قلت: الصواب غير معلوم، وإلا؛ لما كان ثمة شك، فكيف يتحرى الصواب؟ قلت: المراد منه المتحقق المتيقن؛ أي: فليأخذ باليقين.

ورده إمام الشَّارحين فقال: (هذا الذي قاله بناء على ما ذهب إليه إمامه، فإنه فسر «الصواب» : الأخذ باليقين، وأما عند الإمام الأعظم؛ فالمراد منه: البناء على غالب الظن واليقين

(3)

في أين ههنا؟) انتهى.

قلت: وما زعمه الكرماني باطل؛ لأنَّ المراد من قوله عليه السلام: «فليتحرَّى الصواب» : غلبة الظن؛ لأنَّ التحري: طلب إحدى الأمرين وأولاهما بالصواب، وغلبة الظن: هو صواب الأمرين، ويدل عليه رواية مسلم: (فليتحرَّ

(4)

الذي يرى أنه صواب)، وفي أخرى:(فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب)، فعلم من ذلك أن الصواب معلوم، وهو غلبة الظن، وأما المتيقن؛ فليس يفهم من الحديث؛ لأنَّه لو كان مراده بـ (الصواب) : المتيقن؛ لقال: فليأخذ باليقين، ولما عدل عنه إلى قوله:(فليتحرَّى)؛ علم أن المراد بـ (الصواب) : غلبة الظن؛ فإنه بمنزلة اليقين، فإن اليقين لم يعلم ههنا، والعناد بعد ذلك مكابرة، فقام لنا الدليل على أن المراد بقوله:(فليتحرَّى الصواب) : البناء على غالب الظن؛ فليحفظ.

وفي الحديث: حجة قوية، ومحجة مستقيمة للإمام الأعظم رأس المجتهدين، وأصحابه، والكوفيين: على أن من شك في صلاته في عدد ركعاتها؛ تحرى؛ لقوله عليه السلام: «فليتحرى الصواب» ، وبنى على غالب ظنه، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل، وهو حجة على الشافعي في قوله: من شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا؛ لزمه البناء على اليقين، وهو الأقل.

فإن قلت: أمر الشَّارع بالتحري، وهو القصد بالصواب، وهو لا يكون إلا بالأخذ بالأقل الذي هو اليقين على ما بينه في حديث أبي سعيد الخدري: أنَّه عليه السلام قال: «إذا صلى أحدكم، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؛ فليبن على اليقين، ويدع الشك

»؛ الحديث، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

قلت: هذا محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء، ففي هذا نقول: يبني على الأقل؛ لأنَّ حديثه هذا قد ورد في الشك؛ وهو ما استوى طرفاه ولم يترجح له أحد الطرفين، ففي هذا يبني على الأقل بالإجماع، انتهى قاله في «عمدة القاري» .

قلت: ويدل لما قاله ما رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني عنه عليه السلام أنه قال: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدةً صلى أو ثنتين؛ فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثًا؛ فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا؛ فليبن على ثلاث

»؛ الحديث، فأفاد أن المصلي إذا لم يقع تحريه على شيء؛ يبني على الأقل، أمَّا إذا تحرى ووقع تحريه على شيء؛ وجب الأخذ به؛ لقوله عليه السلام:«فليتحرى الصواب، فليتم» ، فالحديث

(1)

في الأصل: (تردد)، ولعل المثبت هو الصواب.

(2)

في الأصل: (فسأله)، وهو تحريف.

(3)

في الأصل: (المتيقن)، ولعل المثبت هو الصواب.

(4)

في الأصل: (فليتحرَّى)، و المثبت موافق لما في «صحيح مسلم» .

ص: 268