الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجدي، ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتًا ألَّا يكون ثابتًا عند غيره؛ أي: ومع هذا فقد أثبته الجم الغفير من الحفاظ، وأجمع عليه المسلمون، وفيه أنَّ قوله:(اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) : دليل على أنَّ ذلك يقتضي الوجوب؛ لظاهر الأمر به، ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النَّوم، فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه؛ أوتر قبله، كذا قرره إمام الشَّارحين صاحب «عمدة القاري» رضي الله عنه، اللهم ارحمه وأجزه عنا خيرًا، فإنَّه أودع دقائق وحقائق مما لم يسبق إليه، وحقيق بأن يكون إمامًا للشارحين؛ فافهم.
[حديث: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر]
473 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو النعمان) هو محمَّد بن الفضل (قال: حدثنا حمَّاد) زاد الأربعة: (ابن زيد) هو ابن درهم أبو إسماعيل البصري، (عن أيوب) هو السختياني، (عن نافع) هو مولى ابن عمر، (عن) عبد الله (ابن عمر) هو ابن الخطاب رضي الله عنهما:(أَنَّ) بفتح الهمزة (رجلًا) لم يعرف اسمه (جاء إلى النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده النَّبوي يوم الجمعة كما يفهم من السياق (وهو يخطُب)؛ بِضَمِّ الطاء المهملة؛ أي: على منبره الشريف للناس، (فقال) أي: الرجل: (كيف صلاة الليل؟) أي: هل تصلى أربع ركعات أم ركعتين؟ (فقال) ولأبي ذر: (قال) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مجيبًا له: (مثنى مثنى) مقول القول، وهو في الحقيقة جملة؛ لأنَّ مقول القول يكون جملة، فالمبتدأ محذوف؛ تقديره: صلاة الليل مثنى مثنى؛ أي: اثنين اثنين، والثاني تأكيد للأول، وهو غير منصرف؛ لأنَّ فيه العدل التحقيقي والصِّفة، أفاده إمامنا الشَّارح، (فإذا خشيت الصبحَ)؛ أي: طلوع الفجر الصَّادق، و (الصبحَ) : منصوب مفعول (خشِيت)؛ بكسر الشين المعجمة، خطاب للرجل المذكور، ويلحق به غيره ممن يفعل ذلك.
وقول العجلوني: (خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب) : فيه نظر؛ لأنَّ وجود التَّاء تمنع ذلك؛ لأنَّها موضوعة للخطاب، والمخاطب هو الرجل المذكور لا غيره، نعم؛ مع عدم وجود التَّاء يحتمل ذلك، ولا رواية فيه، بل جميع الروايات على وجودها؛ فليحفظ.
(فأوتر بواحدة)؛ أي: بركعة واحدة بعد شفع قبلها متصلًا بها، فهو ثلاث ركعات؛ وهو الوتر، وقد بين ذلك أحاديث؛ منها: حديث عائشة، وعمران بن حصين، وغيرهما:(أنَّه عليه السلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن)، رواه أحمد والحاكم، وقال:(على شرط الشيخين)، والأحاديث تفسر بعضها بعضًا؛ فافهم.
وقوله: (توترْ) مجزوم؛ لأنَّه جواب الأمر، ويروى: بالرفع على الاستئناف، وقوله:(لك) ثابت في رواية الكشميهني والأصيلي، كما قاله إمام الشَّارحين، ساقط عند غيرهم (ما قد صليت)؛ أي: الذي قد صليته، فكلمة (ما) الموصولة محلها نصب على المفعولية لـ (توتر)، وفاعله عائد إلى المخاطب لا إلى الواحدة؛ كما يدل عليه وجود التَّاء المخاطبة، وإن احتمل على بعد جعله للواحدة، وزيادة (لك) لا يدل عليه؛ لأنَّه لا مانع من وجود خطأ بين في الكلام؛ فافهم، وهذا يؤيد ما قلناه آنفًا؛ فافهم.
(فقال) وفي رواية: (وقال)(الوَلِيد بن كَثير)؛ بفتح الواو، وكسر اللَّام، و (كَثير) ضد القليل، فهما بالتكبير، هو أبو محمَّد القرشي المخزومي المدني، سكن الكوفة، وكان ثقة عالمًا بالمغازي، مات بها سنة إحدى وخمسين ومئة:(حدثني) بالإفراد (عُبيد الله)؛ بالتصغير: هو شقيق سالم؛ لقوله: (ابن عَبد الله)؛ بالتكبير: هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: (أَنَّ)؛ بفتح الهمزة (ابن عمر) أي: والده المذكور (حدثهم) إنَّما أتى بلفظ: (حدثهم) بالجمع؛ إشارة إلى أنَّه لم يكن منفردًا عند التحديث به، قاله إمام الشَّارحين، وليس هو عبيد الله السَّابق، فإن ذاك يروي عن نافع، ولم يدرك ابن عمر؛ فليحفظ، (أنَّ رجلًا) بفتح الهمزة، ولم يعرف اسمه (نادى النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ أي: فسأله عن صلاة الليل هل تصلى أربعًا أم ركعتين؟ وأجابه بأنها: مثنى مثنى، (وهو) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (في المسجد)؛ أي: النَّبوي، والجملة حالية، والضمير يحتمل أن يعود على الرجل أو على النداء، والأقرب الأول؛ لأنَّ هذا التَّعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، فهو يؤيد أنَّ الضمير يعود عليه صلى الله عليه وسلم، فإنَّه كان يخطب على منبره في مسجده؛ فافهم.
وقال إمام الشَّارحين: (وهذا علقه البخاري وأراد به بيان أنَّ ذلك كان في المسجد؛ لأنَّ صحة مطابقة الحديث للتَّرجمة به) انتهى، أي: فإنَّ الظَّاهر منه عليه السلام لا يكون في المسجد إلا وحوله جماعة جلوس محلقين به، وقال إمام الشَّارحين:(وبهذا يرد على الإسماعيلي حيث اعترض على البخاري بأنَّه ليس فيما ذكر دلالة على الجلوس في المسجد) انتهى.
وليس في هذا وسابقه دلالة على أنَّ صلاة الليل مثنى ومثله النهار؛ كما ذهب إليه المالكية، والشَّافعية، والحنابلة؛ لأنَّ هذه واقعة حال وردَّة على سؤال رجل، فأجابه عليه السلام على قدر طاقته واستطاعته، وإلا؛ فالأفضل الأربع ليلًا ونهارًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (أنَّها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلِّي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله، فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه
…
)؛ الحديث، رواه أبو داود في «سننه» ، وفي آخره:(حتى قبض على ذلك)، ولما رواه مسلم من حديث معاذة:(أنَّها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضُّحى؟ قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء)، ورواه أبو يعلى في «مسنده» ، وفيه:(لا يفصل بينهنَّ بسلام)، وهذا مذهب الإمام الأعظم رئيس المجتهدين رضي الله عنه والجمهور، وقال الإمامان أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن: الأفضل في الليل مثنى، وفي النهار أربع، وسيأتي مزيد لذلك في (النوافل) إن شاء الله تعالى.
[حديث: ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله]
474 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي المنزل الدمشقي الأصل
(1)
(قال: أخبرنا) ولابن عساكر والأصيلي: (حدثنا)(مالك) هو ابن أنس الأصبحي المدني، (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري البخاري، ابن أخي أنس لأمه، التَّابعي، المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة:(أنَّ أبا مُرَّة)؛ بضم الميم، وتشديد الرَّاء، واسمه يزيد (مولى عَقيل) بفتح العين المهملة (بن أبي طالب)، وقيل: مولى أخيه علي الصديق الأصغر، وقيل: مولى أختهما أم هانئ (أخبره عن أبي واقِد)؛ بالقاف المكسورة، والدَّال المهملة: هو الحارث بن عوف، وقيل: هو الحارث بن مالك، وقيل: هو عوف بن الحارث، الصَّحابي (اللَّيثي) -بالمثلَّثة- البدري في قول، المتوفى بمكة سنة ثمان وستين، (قال) أي: أبو واقِد: (بينما رسول الله) وللأصيلي: (النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصل (بينما) : (بين)، زيدت عليها لفظة (ما)، وهي من الظروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة، وفي رواية:(بينا)؛ بدون (ما)، وأصلها:(بين)، فاشبعت فتحة النُّون بالألف، والعامل فيه معنى المفاجأة (في المسجد)؛ أي: النَّبوي، والجار والمجرور حال من الرسول؛ كما قاله القسطلاني تبعًا لإمام الشَّارحين.
وزعم العجلوني أنَّه متعلق بخاص خبر المبتدأ؛ كـ (جالس)؛ للقرينة، ولا يخرجه ذلك عن الاستقرار؛ فتدبر.
زاد المؤلف في روايته في كتاب (العلم) : (والناس معه)، وهو أصرح؛ لما ترجم له المؤلف؛ فافهم، والله أعلم.
(1)
في الأصل: (التنيسي الأصل الدمشقي المنزل)، وليس بصحيح.
(فأقبل) جواب (بينما)، وفي رواية كتاب (العلم) :(إذ أقبل)، وما ههنا أفصح؛ لقول الأصمعي:(لا يُستَفصَح مجيء «إذ» و «إذا» في جواب «بين»)، وبهذا ظهر فساد قول العجلوني: إنَّ جواب (بين) بـ (إذا) هو المعروف؛ فافهم، (ثلاثة نَفَر)؛ بالتحريك، ولم يُسَم واحد من الثلاثة؛ أي: ثلاثة رجال من الطريق، فدخلوا المسجد، كما في حديث أنس:(فإذا ثلاثة نفر مارين)، وللأصيلي:(فأقبل نفر ثلاثة)، (فأقبل اثنان) أي: من النفر الثلاثة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: إلى مجلسه، (وذهب واحد)؛ أي: منهم، وهو الثالث عطف على قوله:(فأقبل)؛ أي: مضى في طريقه منفردًا، (فأَمَّا)؛ بفتح الهمزة، وتشديد الميم: تفصيلية، والفاء تفصيحية؛ لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ يعني: فإذا أردت جزاء كل واحد منهم؛ فأمَّا (أحدهما)؛ أي: أحد اللذين أقبلا إليه عليه السلام، وهو بالرفع مبتدأ، وخبره قوله:(فرأى فُرجة)؛ بِضَمِّ الفاء وفتحها، لغتان؛ وهي الخلل بين الشيئين، وفرق بينهما، فالضم: اسم للخلل بين الشيئين، والفتح: للتفصي من الهم، وهذا هو المشهور؛ والمعنى: أنَّه رأى خللًا في الحلقة، كما ثبت للأصيلي والكشميهني، (فجلس)؛ أي: في الفُرجة، وهو عطف على (رأى)، وفيه المطابقة للتَّرجمة، وأتى بالفاء في (فرأى)؛ لتَضَمُّن (أَمَّا) معنى الشرط.
(وأمَّا الآخَر)؛ بالمد وفتح الخاء المعجمة؛ أي: المغاير للأول، وهو الثاني من اللذين أقبلا؛ (فجلس خلفهم)؛ أي: خلف القوم، وكأنَّه لم يجد هناك فرجة يجلس فيها، وهو منصوب على الظرفية.
(وأمَّا الآخر)؛ بالمد وفتح الخاء المعجمة أيضًا، وهو الثالث الذي ذهب وحده؛ (فأدبر ذاهبًا)، من الإدبار؛ أي: التولي؛ يعني: ولَّى منصرفًا مستمرًا في ذهابه ولم يرجع، و (ذاهبًا) منصوب على الحال، (فلما فَرَغَ)؛ بفتح الفاء والرَّاء والغين المعجمة؛ أي: تمم وكمل (رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الذي كان مشتغلًا به من قراءة القرآن وتعليمه، أو العلم والأحكام، أو الذكر وفضله، أو الخطبة ونحوها؛ (قال) جواب (لما) : (ألَا)؛ بالتخفيف، حرف تنبيه، والهمزة يحتمل أن تكون للاستفهام، و (لا) للنَّفي، والأظهر الأول (أخبركم عن الثلاثة) وللأصيلي:(عن النفر الثلاثة)؛ أي: ما جزاؤهم عند الله بما فعلوه، (أمَّا أحدهم)؛ بفتح الهمزة، وتشديد الميم، للتفصيل، و (أحدُهم) : مرفوع على الابتداء، خبره قوله:(فأوى)؛ بهمزة مقصورة؛ أي: التجأ (إلى الله) سبحانه؛ حيث دخل مجلس النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، (فآواه) بهمزة ممدودة (الله إليه)؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه، ويؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشه، فنسبة الإيواء إلى الله تعالى مجاز؛ لاستحالته في حقه تعالى، فالمراد لازمه؛ وهو إرادة إيصال الخير، ويسمى هذا المجاز مجاز المشاكلة والمقابلة.
(وأمَّا الآخَر)؛ بالمد وفتح المعجمة؛ (فاستحى)؛ أي: ترك المزاحمة حياء من النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه؛ حيث جلس خلف القوم، وعند الحاكم:(ومضى الثاني قليلًا، ثم جاء فجلس)، قال إمام الشَّارحين:(والمعنى: أنَّه استحى من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث)، (فاستحى الله منه)؛ أي: بأن رحمه ولم يعاقبه، فجازاه بمثل ما فعل، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة؛ لأنَّ الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُذَم به، وهو محال على الله تعالى، فيكون مجازًا عن ترك العقاب، وحينئذٍ فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم، انتهى.
(وأمَّا الآخر)؛ بالمد، وهو الثالث؛ (فأعرض)؛ أي: ولَّى مدبرًا عن مجلس النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، (فأعرض الله عنه)؛ أي: جازاه بأن سخط عليه وغضب ولم يرض منه، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة؛ لأنَّ الإعراض: هو الالتفات إلى جهة أخرى، وهو غير لائق بالله تعالى، فيكون مجازًا عن السخط والغضب، ويحتمل أنَّ هذا الرجل كان منافقًا، فأطلع اللهُ النَّبيَّ الأعظم صلى الله عليه وسلم على أمره وحاله، والمراد في مثل هذه الإطلاقات غاياتها ولوازمها، والعلاقة بين الحقيقي والمجازي اللزوم والقرينة الصَّادقة هو العقل، وفي رواية:(وأمَّا الآخر؛ فاستغنى، فاستغنى الله عنه)، كذا في «عمدة القاري» .
وهذا الحديث سبق في باب (من قعد حيث ينتهي به المجلس) من كتاب (العلم)، وفيه المطابقة لما ترجم له خصوصًا في قوله:(فرأى فُرجة في الحلقة)؛ ففيه: جواز الحِلَق في المسجد للعلم، والذكر، وقراءة القرآن، ونحوها.
وفيه: أنَّ للخطيب إذا سئل أن يجيب في حال الخطبة، ولا يضر ذلك في خطبته.
وفيه: سد الفرج في حلق العلم؛ كما في الصلاة وصف القتال.
وفيه: ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يُسأل عنه.
وفيه: الثناء على من زاحم في طلب الخير.
وفيه: مدح الحياء والثناء على صاحبه.
وفيه: ذم الزاهد في العلم وسماعه وأهله.
وفيه: جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ
(1)
أحدًا.
وفيه: أنَّ من سبق إلى موضع من المسجد؛ فهو أحق به، فليس لأحد أن يقيمه عنه.
وفيه: ندب الجلوس حيث ينتهي به المجلس.
وفيه: أنَّ الإنسان إذا فعل قبيحًا؛ جاز أن ينسب إليه، وأنَّ من أعرض عن مجالسة العلماء؛ فإنَّ الله يعرض عنه، انتهى، والله أعلم.
(85)
[باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل]
هذا (باب) حكم (الاستلقاء) : مصدر (استلقى)، وثلاثيه: لقى يلقى، فنقل إلى باب الاستفعال، فقيل: استلقى على قفاه، ذكره الجوهري في باب (اللقاء)، وذكر فيه:(واستلقى على قفاه)، ومصدره إذن يكون: استلقاء، وذكره ابن الأثير في باب سلنق
(2)
يسلنق ومستلق؛ بالنُّون في الأول، وبالتَّاء في الثاني، والصَّحيح ما ذكره الجوهري، كذا قاله إمام الشَّارحين، (في المسجد) اللَّام فيه للجنس؛ أي: في أيِّ مسجد كان، والجار والمجرور متعلق بـ (الاستلقاء)، وبقوله:(ومدِّ الرِّجل) على سبيل التنازع، أو حال منهما، أو صفة لهما؛ فافهم.
وقوله: (ومدِّ) بالجر عطفًا على (الاستلقاء)(الرِّجل)؛ بكسر الرَّاء؛ أي: في المسجد، والمراد بالحكم الجواز؛ لحديث الباب، وهو صادق بجواز جمعهما فيه، فأحدهما أولى سوى أنَّه يكره مد الرِّجل إلى القبلة عند الإمام الأعظم؛ لأنَّ الله تعالى جعلها قبلة للعبادة، فلا يفعل جهتها مما فيه عدم الأدب، ولا نص في ذلك عن الشَّافعي، غير أنَّه صرح بحرمة مد الرِّجل إلى المصحف، فقاس ابن حجر المكي الكعبة عليه، انتهى.
والفرق بينهما ظاهر كما لا يخفى، وسقط المعطوف للأصيلي، وأبي ذر، وابن عساكر، وثبت عند غيرهم، وكذا في نسخة الصاغاني، وكذا في نسخةٍ عند أبي ذر وابن عساكر، كما في (الفرع).
[حديث: رأى رسول الله مستلقيًا في المسجد]
475 -
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن مَسلَمَة)؛ بفتحات: هو القعنبي المدني، (عن مالك) هو ابن أنس الأصبحي المدني، (عن ابن شهاب) :
(1)
في الأصل: (يؤذي).
(2)
في الأصل: (نسلق)، وهو تحريف.