الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأيتني على هذه الحالة؛ فلا تُسلِّم عليَّ، فإنَّك إن تفعل؛ فلا أردُّ عليك»، وعند الطَّبراني من حديث جابر بن سمرة بسند فيه ضعف قال:(سلَّمت على النَّبيِّ الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يَبول، فلم يردَّ عليَّ، ثم دخل إلى بيته، فتوضأ، ثمَّ خرج، فقال: «وعليكَ السَّلام»)، وعند الحاكم من حديث المهاجر بن قنفذ قال:(أتيت النَّبيَّ الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلَّمت عليه، فلم يردَّ عليَّ، فلمَّا فرغ من وضوئه؛ قال: «إنَّه لم يمنعني من [أن] أردَّ عليك إلا أنِّي كنت على غير وضوء»)، وأخرجه الحافظ الطحاوي أيضًا، ولفظه:«إلا أنِّي كرهت أن أذكر الله لا على طُهرٍ، أو على طهارة» ، وأخرجه النَّسائي، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وابن حبان، والطَّبراني، وزاد:(فقمت مهمومًا، فدَعا بوضوء، فتوضأ، وردَّ عليَّ، وقال: «إنِّي كرهت أن أذكر الله على غير وضوء»)، كذا في «عمدة القاري» ، ثُمَّ قال:(ووجه مطابقة هذا الحديث للتَّرجمة: هو أنَّه عليه السلام لما تيمم في الحضر؛ ليردَّ السَّلام وكان له أن يردَّه عليه قبل تيممه؛ دلَّ ذلك على أنَّه إذا خشي فوات الوقت في الصَّلاة في الحضر؛ أنَّ له التيمم، بل ذلك آكد؛ لأنَّه لا يجوز الصَّلاة بغير وضوء، ولا تيمم، ويجوز السَّلام بغيره) انتهى.
قلتُ: وفي الحديث دليل على جواز التيمم في المصر لصلاة الكسوف، والخسوف، والسُّنن الرَّواتب؛ وهي التي بعد الظهر، والمغرب، والعشاء، والجمعة، وكذا ما قبل الظهر والجمعة، فإنَّه إذا أخرها بحيث لو توضأ؛ فات وقتها؛ فله التيمم لها، وكذلك المُستحبات من الصَّلوات التي يخاف فوتها لو اشتغل بالوضوء؛ كصلاة الضحى، فإنَّه إذا خاف خروج وقتها بزوال الشمس؛ يتيمم لها، وكذلك صلاة الليل إذا خاف طلوع الفجر، وكذلك سنة العشاء القبلية والبعدية، وسُنة العصر القَبلية، وغيرها، فإنَّه إذا ضاق وقتها؛ يجوز التيمم لها.
قال في «البحر» : (وكذلك كلُّ ما لا تشترط له الطهارة، فيجوز التيمم لنوم وسلام وردُّه وإن لم تَجز
(1)
الصَّلاة به).
وفي «المُبتغى» : (وجاز لدخول مسجدٍ مع وجود الماءِ، وللنوم فيه).
وفي «شرح المنية» : (يجوز تيممه لمسِّ مُصحف).
وفي «القهستاني» : المختار جواز التيمم مع وجود الماء لسجدة التلاوة، وكذلك لقراءة القرآن، أو كتابته، أو تعليمه، وكذلك لزيارة القبور، وعيادة المرضى، ودفن الموتى، والأذان، والإقامة، فإنَّه يجوز التيمم لهذه المذكورات مع وجود الماء، لكنَّ التيمم للتسعة الأخيرة لا تجوز الصَّلاة به، كما في «مِعراج الدِّراية» عن «الخبازية» وما قبلها اختلف فيها، فصحح جماعة جواز الصَّلاة به، وصحح آخرون عدم الجواز، والمعتمد الجواز، وفيه تفصيل بيَّنته في شرحي «منهل الطلاب» ، وكذلك سجدة الشكر.
وأمَّا سنة الفجر، فإن خاف فوتها مع الفريضة؛ لا يتيمم، وإن خاف فوتها وحدَها؛ فعلى قول الإمام محمَّد بن الحسن: لا يتيمم، وعلى قول الإمام الأعظم، والإمام أبي يوسف: يتيمم، وتمامه في شرحنا «منهل الطلاب» ، وفي الحديث دليلٌ على جواز التيمم لصَلاة الجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الأئمَّة الكوفيون، والليث، والأوزاعي؛ لأنَّه عليه السلام تيمم؛ ليردَّ السلام في الحضر لأجل خوف فوت فضيلة السَّلام، والطهارة فيه ليست بشرط وإن كان ليس شرطًا، ومنع مالك، والشافعي، وأحمد ذلك، والحديث حُجَّة عليهم، كذا قاله إمام الشَّارحين نقلًا عن الحافظ أبي جعفر الطَّحاوي.
قلتُ: وفي الحديث دليلٌ على جواز التيمم لصلاة العيدين؛ لأنَّهما يفوتان لا إلى بدل؛ لاشتراط الجماعة فيهما، ويدلُّ لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:(إذا جئت العيد فخشيت فوتها؛ فصلِّ بالتيمم)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(إذا وجدت جنازة فخشيت فوتها؛ فصلِّ عليها بالتيمم)، فكما أنَّه عليه السلام تيمم لردِّ السَّلام خشية الفوات -مع أنَّ الطهارة ليست بشرط في الردِّ- دلَّ على جواز التيمم للصلاة التي يخشى فواتها لا إلى بدلٍ؛ كصلاة الجنازة، والعيدين.
وقال إمام الشَّارحين: (ويُستنبط من الحديث جواز التيمم في الحضر، وعليه بوَّب البخاري)، وقال بعضهم: فيه دليل على التيمم في الحضر، لكن لا دليل فيه أنَّه رفع بذلك التيمم الحدث رفعًا استباح به الصَّلاة؛ لأنَّه إنَّما فعله كراهة أن يذكر الله على غير طهارة، وكذا رواه حمَّاد في «مصنفه» ، وزعم ابن الجوزي: أنَّه كره عليه السلام أن يردَّ عليه السلام؛ لأنَّه اسمٌ من أسماء الله تعالى، أو يكون هذا في أول الأمر، ثُمَّ استقر الأمر على غير ذلك، وقال في «شرح مختصر» الحافظ الطَّحاوي: حديث المنع من ردِّ السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل: بحديث عائشة قالت: «كان عليه السلام يذكر الله على كلِّ أحيانه» ، وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في حديث رواه جابر الجعفي، عن عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء
(2)
، عن أبيه قال: كان النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا أراد الماء نكلِّمه؛ فلا يكلِّمنا، ونسلِّم عليه؛ فلا يُسلم علينا حتى نزلت آية الرخصة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6]، وزعم ابن دقيق العيد وحديث مهاجر بن القُنفذ مَعلول ومُعَارض، أمَّا كونه مَعلولًا؛ فلأنَّ سَعِيْد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره؛ فيراعى فيه سماع مَنْ سمع منه قبل الاختلاط، وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة به، وليس فيه: (أنَّه لم يمنعني
…
) إلى آخره، ورواه حمَّاد بن سَلَمَة، عن حُميد، وغيره عن الحسن بن مُهاجر مُنقطِعًا، فصار فيه ثلاثُ عِلل، وأمَّا كونه مُعَارضًا؛ فلما رواه البخاري ومُسلم من حديث كريب عن ابن عباس قال: (نمتُ عند خالتي ميمونة
…
)؛ الحديث؛ ففي هذا ما يدل على جواز ذكر الله، وقراءة القرآن مع الحدث، وزعم الحسن أن حديث مُهاجر غير منسوخ، وتمسك بمقتضاه، فأوجب الطهارة للذِّكر، وقيل: يتأوَّل الخبر على الاستحباب؛ لأنَّ ابن عمر ممن روى في هذا الباب كما ذكرناه، والصحابي الراوي أعلم بالمقصود، انتهى، والله تعالى أعلم.
(4)
[باب: المُتيمم هل ينفخ فيهما
؟]
هذا (بابٌ)؛ بالتنوين، يذكر فيه، وقوله:(المُتيمم) ثابتٌ في رواية الأكثرين، ساقط في روايةٍ (هل ينفخ فيهما) أي: في اليدين بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم، وإنَّما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسار؛ لأنَّ نفخه صلى الله عليه وسلم في يديه في التيمم على ما يأتي في حديث الباب يحتمل وجوهًا ثلاثة:
الأول: أن يكون لشيء عَلِق بيده؛ فخشي عليه السلام أن يصيب وجهه الكريم؛ فنفخ لذلك.
الثاني: أن يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه؛ فلذلك نفخ فيهما.
والثالث: أن يكون لبيان التشريع، وهو الظَّاهر، ولهذا احتج الإمام الأعظم رئيس المجتهدين بذلك، ولم يشترط التصاق التُّراب بيد المُتيمم؛ وعلى هذا؛ هذه الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة، بل ظاهر الحديث لبيان التشريع، والحكمة فيه: إزالة التلوث عن الوجه واليدين، وتبويب البخاري بالاستفهام أيضًا غير سديد، ووجه المناسبة بين البابين ظاهرٌ؛
(1)
في الأصل: (تجر)، وهو تصحيف.
(2)
في الأصل: (القعوا)، وهو تحريف.
وهو أنَّ المذكور فيما قبله أحكام التيمم والنفخ فيه أيضًا من أحكامه، كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» .
[حديث: إنَّما كان يكفيكَ هكذا]
338 -
وبالسَّند إليه قال: (حدثنا آدم)؛ بالمد: هو ابن أبي إياس؛ بكسر الهمزة (قال: حدثنا شعبة) هو ابن الحجاج (قال: حدثنا الحَكَم) بفتح الحاء المهملة، والكاف: هو ابن عُتَيْبَة؛ بضمِّ العين المهملة، وفتح المثناة الفوقية، وسكون التحتية، وفتح الموحدة، (عن ذَرٍّ) بفتح الذَّال المُعجمة، وتشديد الراء: هو ابن عبد الله الهمْداني؛ بسكون الميم، (عن سَعِيْد) بكسر العين المهملة (بن عبد الرحمن بن أَبْزَى) بفتح الهمزة، وسكون الموحدة، وبالزَّاي المفتوحة، مقصورًا، (عن أبيه) هو عبد الرَّحمن الصَّحابي الخزاعي الكوفي، استعمله علي الصدِّيق الأصغر رضي الله عنه على خَرَاسان (قال) أي: عبد الرحمن (جاء رجلٌ) أي: من أهل البادية، كذا صَرَّح به الطبراني في روايته (إلى عُمَر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضي الله عنه، (فقال)؛ أي: الرَّجل: يا أمير المؤمنين؛ (إني أَجنبت) بفتح الهمزة؛ أي: صِرْت جُنبًا، وفي رواية:(جُنِبت)؛ بضمِّ الجيم، وكسر النون، (فلم أُصب الماء)؛ بضمِّ الهمزة، من الإصابة؛ أي: لم أجدهُ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ المسافر له أن يطأ جاريته وإن علم أنَّه لا يجد الماء؛ لأنَّ الصَّعيد شرع طهورًا بحال عدم الماء، ولا تكره الجنابة حال وجود الماء، فكذا حالة عدمه، وبهذا صرَّح في «البحر» عن «المحيط» ؛ فليُحفظ.
(فقال عمَّار) بتشديد الميم (بن ياسر) هو العَنْسي؛ بفتح العين المهملة، وسكون النون، الصحابي ابن الصَّحابي، شهد هو وأبوه المشاهد كلَّها، وأخرج التِّرمذي: أنَّه عليه السلام قال: «إنَّ عمارًا مُلِئَ إيمانًا» ، واستأذن عليه، فقال له:«مرحبًا بالطَّيب المطيَّب» ، وقال:«من عادى عمَّارًا؛ عاداه الله، ومن أبغض عمارًا؛ أبغضه الله» ، وكان من السَّابقين الأولين، له في «الصَّحيح» أربعة أحاديث؛ منها قوله هنا (لعمر بن الخطاب) رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين؛ (أَما)؛ بفتح الهمزة للاستفهام، وكلمة (ما) للنفي (تذكُر) من الذِكر؛ بضمِّ الذال المعجمة؛ أي: تحفظ، وتفطن، وتعلم (أنَّا) وفي رواية الأصيلي:(إذا)، وموضع (أنا) نصب على أنَّه مفعول (تذكر) (كنَّا في سفر) وفي رواية مسلم:(في سرية)، وزاد:(فأجنبنا)(أنا وأنت) تفسير لضمير الجمع في (كنا)(فأمَّا أنت؛ فلم تُصلِّ) تفصيل لما وقع من عمَّار وعمر رضي الله عنهما؛ ومعناه: أنَّه لم يصلِّ بالتيمم؛ لأنَّه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، أو أنَّه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر، وأدَّاه اجتهاده إلى أنَّ الجُنب لا يتيمم، فقاسه عمار عليه، ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمر، وكذلك روى البخاري هذا الحديث في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شُعبة، ولم يذكر فيها جواب عمر، وذكره مُسلم من طريق يحيى بن سَعِيْد، والنَّسائي عن حجاج بن محمَّد، فقال:(لا تُصلِّ)، وزاد السراج:(حتى تَجد الماء)، وهذا مذهب مشهور عن عمر، ووافقه عليه ابن مسعود، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود على ما سيأتي في باب (التيمم ضربة)، وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، قاله إمام الشَّارحين.
قلتُ: قدمنا أنَّ عمر وابن مسعود قد ثبت رجوعهما عن ذلك، وقالا: بصحة التيمم عن الجنابة؛ فليحفظ.
ويدلُّ لذلك: ما قاله في «عمدة القاري» : (وفي لفظ للبخاري: قال أبو موسى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء؛ لا تصلِّ، قال عبد الله: لو رُخِّصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد؛ قال هكذا -يعني: تيمم وصلى- قال أبو موسى: فقلت: أين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال: إني لم أر قنع عمر بقول عمار)، وفي لفظ آخر:(كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبيَّ الأعظم صلى الله عليه وسلم: «كان يكفيك»؟ قال: لم نر عمر يقنع بذلك منه، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول) انتهى.
قلت: وظاهره أنَّه رجع عن ذلك وهو يدلُّ لما قدمناه؛ فافهم.
(وأمَّا أنا؛ فتمعكت) وفي الرواية الآتية: (فتمرغت)؛ بالغين المعجمة؛ أي: تقلبت بالتراب، وفي لفظ: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة
…
)؛ الحديث، (فصليت)؛ لأنَّه قد ارتفع حدثه، وكأنَّه اجتهد أنَّ التيمم إذا وقع بدل الوضوء؛ وقع على هيئة الوضوء، واجتهد أنَّ التيمم عن الغُسل يقع على هيئة الغسل، فلهذا تمعَّك، وهذا اجتهاد منه في ذلك، وهو صحيح وإن كان في عصره عليه السلام؛ لأنَّ الجمهور: جوَّزوا الاجتهاد في عصره عليه السلام مطلقًاسواء كانوا غائبين عن الرسول أو حاضرين في بلده عليه السلام، وهو المختار، ولهذا لم يأمره النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وسلم حين سأله بإعادة الصَّلاة؛ لأنَّه فعل أكثر ما كان يجب عليه في التيمم؛ حيث تقلَّب على الصعيد، ففيه دليل على جواز الاجتهاد في جهة القِبلة إذا كان في صحراء، أو ظلمة، أو غير ذلك، فلو صلى الظهر مثلًا واجتهد لجهة، ثم تبدل اجتهاده لجهة أخرى؛ ينحرف ويصلي، فلو تبدل أيضًا؛ ينحرف، وهكذا، فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، وإن كان كل ركعة لجهة؛ لأنَّه فعل ما في وسعه؛ فليحفظ.
(فذكرت) وقوله: (ذلك) ثابت في رواية، ساقط في أخرى (للنَّبيِّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ أي: فعله المذكور، (فقال النَّبيُّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي:(فقال صلى الله عليه وسلم أي: لعمار في الجواب: (إنَّما كان يكفيك)، زاد في لفظ:(أن تَصنع)، (هكذا) بالكاف بعد الهاء، وفي رواية الحموي، والمستملي:(هذا)، وفي لفظٍ:(وضرب بكفيه على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه)، وفي لفظٍ:(مسح وجهه وكفيه واحدة)، كذا في «عمدة القاري» ، قال: وهذا ظاهر في تقديم الكف على الوجه، وهو شاهدٌ لما ذهب إليه الإمام الأعظم، وهو قول محمَّد بن إدريس، وبه قال ابن حزم، وحكاه عن الأوزاعي، وسيأتي تمامه.
(فضرب النَّبيُّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم ولأبي ذر: (فضرب)(بكفيه)؛ بالتثنية (الأرضَ) وللأصيلي: (في الأرض)(ونفخ فيهما)، وفي لفظ:(فأدناهما، ثم أدناهما، ونفخ فيهما)، وفي لفظ:(قال عمَّار: وتفل فيهما)، وفي لفظ:(ثم نفضهما)، وهذا يدل على أنَّه لم يُبْقِ عليهما من التراب شيئًا؛ لأنَّ النَّفخ، وأدناهما منه، والتفل فيهما يزيل أثر التُّراب بالكلية، كما هو مُشَاهد، ويدلُّ