الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه كون النظر للقاضي:
الوجه الأول:
أن الناظر الخاص لا يثبت إلا بالشرط سواء شرطه له أو لغيره، فإذا لم يشترط الواقف ناظرًا خاصًا انتقل النظر إلى من له النظر العام، وهو القاضي.
الوجه الثاني:
أن الملك لله تعالى، وليس للواقف ولا للموقوف عليه، فكان النظر للقاضي وحده.
جاء في أسنى المطالب: «النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم، لا للواقف ولا للموقوف عليه؛ لأنه الناظر العام؛ ولأن الملك في الوقف لله تعالى»
(1)
.
وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، وإلا فالنظر للقاضي على المذهب»
(2)
.
القول الرابع:
أن النظر مرتب على الخلاف في ملك الوقف، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
فإن قيل: إن الملك للواقف كان النظر له، أو للموقوف عليه كان النظر له،
(1)
. أسنى المطالب (2/ 471).
(2)
. مغني المحتاج (2/ 393).
(3)
. روضة الطالبين (5/ 347)، المهذب (1/ 445)، الإنصاف (7/ 69).