الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستحقه بلا تعيين القاضي؟ فنقل في القنية أولًا: أن القاضي لو نصب قيمًا مطلقًا، ولم يعين له أجرًا، فسعى فيه سنة فلا شيء له.
وثانيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه، سواء شرط له القاضي، أو أهل المحلة أجرًا، أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر، والمعهود كالمشروط»
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
نص المالكية على أن الواقف إذا لم يقدر شيئًا للناظر فإن القاضي يقدر له باجتهاده بحسب المصلحة، وظاهره أنه ليس للناظر أن يقدر ذلك دون القاضي.
جاء في حاشية الدسوقي: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف، إذا لم يكن له شيء»
(2)
.
وجاء في الشرح الصغير: «يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة .... إلا إذا عين الواقف شيئًا»
(3)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
إذا لم يذكر الواقف للناظر أجرة، فالشافعية لهم قولان في المسألة:
أحدهما: أن الناظر لا يستحق أجرة على الصحيح، فإن أخذ شيئًا ضمن، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، فإن رفع الأمر إلى القاضي ليقدر له أجرة، فاللشافعية ثلاثة أقوال:
(1)
. البحر الرائق (5/ 264).
(2)
. حاشية الدسوقي (4/ 88).
(3)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 119 - 120).
أحدها: للقاضي أن يقدر له بشرط الحاجة مقدار نفقته، أما إذا لم يكن محتاجًا فلا حق له في غلة الوقف. وهذا القول رجحه الرافعي، ونسب للبلقيني.
وقاسوه على ولي الطفل إذا كان فقيرًا ورفع أمره للقاضي متبرمًا من حفظ مال الطفل.
الثاني: أنه يأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله، اختاره النووي.
جاء في تحفة المحتاج: «فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له، نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته، وأجرة مثله، كولي اليتيم؛ ولأنه الأحوط للوقف»
(1)
.
الثالث: أن القاضي يقدر للناظر أجر المثل مطلقًا، محتاجًا كان أو غير محتاج، اختاره بعض المتأخرين من الشافعية
(2)
.
(3)
.
(1)
. تحفة المحتاج (6/ 290).
(2)
. أسنى المطالب (2/ 472)، نهاية المحتاج (5/ 401)،
(3)
. تكملة المجموع (15/ 364).