الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان الموقوف أرضًا، فإن كان الوقف على معين جاز للناظر إجارة الأرض سنتين وثلاث سنين، ولا يجوز أكثر من ذلك.
وإن كان الوقف على غير معين كالفقراء ونحوهم جاز أن تكرى أربعة أعوام.
وهذا كله إذا كان الكراء لغير من مرجعها له، فإن كان الكراء لمن يرجع إليه الوقف ملكًا أو وقفًا، كما لو كان الوقف على زيد، ثم على عمرو، فأكراها زيد لعمرو جاز أن يكريها إلى عشرة أعوام، ولا فرق في ذلك بين الأرض والدار؛ لخفة الغرر؛ لأن مرجع الوقف إليه.
جاء في الشرح الصغير: «(وأكرى) الوقف (ناظره): أي جاز له أن يكري (السنة والسنتين إن كان) أرضًا (على معين): كزيد أو عمرو أو أولادي (وإلا) يكن على معين - بأن كان على الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك - (فكالأربعة) من الأعوام لا أكثر.
هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري، ولا ضرورة أن يكري، (و) جاز أن يكري (لمن مرجعها): أي الذات الموقوفة (له) وقفًا أو ملكًا (كالعشرة) من السنين؛ لخفة الأمر فيه.
وصورتها أنه حبسها على زيد ثم رجع بعده لعمرو ملكًا أو وقفًا، فجاز لزيد أن يكريها لعمرو عشرة أعوام»
(1)
.
القول الثالث:
لم يقدر المتقدمون من الحنفية، وكذا الشافعية في المعتمد، والحنابلة مدة
(1)
. الشرح الصغير (4/ 133)، وانظر الشرح الكبير (4/ 96)، الخرشي (7/ 99 - 100)، منح الجليل (8/ 169)، التاج والإكليل (6/ 47).
يجوز للناظر فيها تأجير الوقف، وإنما كان الرجوع في ذلك لأحكام الإجارة العامة من غير فرق بين الوقف وغيره
(1)
.
جاء في المبدع: «ولا فرق بين الوقف والملك»
(2)
.
وقد سبق لنا تحرير مذهب الشافعية والحنابلة في أكثر مدة الإجارة عند الكلام على عقد الإجارة، وأن ذلك جائز في أي مدة طالت أو قصرت إذا كان ذلك في مدة تبقى فيه العين غالباً، وهذا يختلف من عين لأخرى فالعقار يختلف عن غيره من الدواب والثياب، والله أعلم.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فإن لم يشرط مدة فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدة كانت»
(3)
.
وعللوا ذلك: بأن «الواقف فوض الأمر إلى المتولي، فنزل المتولي منزلة الواقف، وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من يقوم مقامه»
(4)
.
(5)
.
(1)
. الاختيار لتعليل المختار (3/ 47)، لسان الحكام (ص: 301)، روضة الطالبين (5/ 196)، الحاوي الكبير (7/ 406)، نهاية المطلب (8/ 111)، مغني المحتاج (2/ 349)، المبدع (4/ 425).
(2)
. المبدع (4/ 425).
(3)
. الاختيار لتعليل المختار (3/ 47).
(4)
. لسان الحكام (ص: 301).
(5)
. الروضة (5/ 196).