الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في زكاة الموقوف إذا كان على جهة
لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.
[م-] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:
القول الأول:
تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية
(1)
.
°
وجه القول بذلك:
قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
فهو عام يشمل المملوك والموقوف.
ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.
القول الثاني:
لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
. بدائع الصنائع (2/ 56)، المبسوط للسرخسي (3/ 4)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 252)، البحر الرائق (2/ 255)، حاشية ابن عابدين (2/ 277)، المقدمات الممهدات (1/ 306)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 650)، الشرح الكبير للدردير (1/ 485)، منح الجليل (2/ 76)، شرح الخرشي (2/ 206)
(2)
. المجموع (5/ 593)، فتاوى ابن الصلاح (2/ 554)، تحفة المحتاج (3/ 241)، إعانة الطالبين (2/ 185)، نهاية المحتاج (3/ 127)، حاشية الجمل (2/ 285)، الإنصاف (3/ 15)، كشاف القناع (2/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 393)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/ 243)، مطالب أولي النهى (2/ 16).