الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكان أقرب جد نسب إليه هو شافع.
وهل يدخل أصول الواقف وفروعه؟ فيه أوجه:
أصحها عند الأكثرين: لا يدخل الأبوان، والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد؛ لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف، بل القريب من ينتمي بواسطة.
والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع.
والثالث: يدخل الجميع، وبه قطع المتولي.
وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان والأولاد.
وإذا أوصى لأقاربه، فإن كان أعجميا، دخل قرابة الأب والأم.
وإن كان عربيًا فوجهان.
أصحهما وبه قطع العراقيون، وهو ظاهر نصه في «المختصر» دخولهم من الجهتين كالعجم.
والثاني: لا تدخل قرابة الأم، ورجحه الغزالي، والبغوي؛ لأن العرب لا تفتخر بها
(1)
.
°
دليل الشافعية على تحديد القرابة:
قال الغزالي: دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41].
(1)
. روضة الطالبين (6/ 173)، وانظر نهاية المحتاج (6/ 82)، الوسيط (4/ 451)، مغني المحتاج (3/ 63).
وقَوْله تَعَالَى: {مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الحشر: 7] ولنا منها ثلاثة أدلة:
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من سهم ذوي القربى بني أجداده، وهم: بنو هاشم، وبني أعمامه وهم: بنو المطلب.
والثاني: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب سهم ذوي القربى أتاه عثمان بن عفان وهو: من ولد عبد شمس بن عبد مناف، وجبير بن مطعم، وهو: من ولد نوفل بن عبد مناف، وقالا: أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم، لمكانك الذي وضعك الله فيهم، فما بال بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟!
(1)
، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه، إنهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام
(2)
.
فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على دعواهما القرابة، ولكنه أخبر أن ذلك السهم لا يستحق بالقرابة منفردة، وإنما يستحق بالقرابة والنصرة.
(1)
. قال الحافظ في الفتح (6/ 245): «وإنما اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعبد شمس، ونوفل، وهاشم، والمطلب سواء، الجميع بنو عبد مناف، فهذا معنى قولهما ونحن وهم منك بمنزلة واحدة: أي في الانتساب إلى عبد مناف» .
(2)
. الحديث رواه البخاري (3140) من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب،
عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد، قال الليث: حدثني يونس، وزاد، قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل.
وقال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
والثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من ذلك السهم من كان يرثه، ومن لا يرثه، فإنه أعطى منه العمات.
(ث-195) وروي عن الزبير: أنه قال: كنت أضرب في الغنائم بأربعة أسهم: سهم لي، وسهمين لفرسي، وسهم لأمي، وأمه كانت: صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
. الأكثر على إرساله، فقد رواه هشام بن عروة، واختلف عليه فيه:
فرواه النسائي في المجتبى (3593) وفي الكبرى (4418)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 283)، والطبراني في المعجم الكبير (13/ 105)، والدارقطني (4/ 110)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 90) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
ورواه الدارقطني (4/ 111)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 326) من طريق محاضر بن المورع، كلاهما، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس. فهنا الجمحي ومحاضر روياه موصولًا، ومن مسند عبد الله بن الزبير.
ورواه ابن أبي شيبة (6/ 488) من طريق عيسى بن يونس.
ورواه أيضًا (6/ 489) من طريق عدي بن يونس.
والدارقطني (4/ 111) من طريق محمد بن بشر العبدي.
والشافعي في الأم (4/ 145) و (7/ 343) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 52) عن ابن عيينة، أربعتهم عن هشام، عن يحيى بن عباد أن رسول الله مرسلًا.
ورواه إسماعيل بن عياش، واختلف عليه فيه:
فرواه الطبري في تهذيب الآثار (990) والدارقطني (4/ 109) من طريق إسحاق بن إدريس، نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير وذكر الحديث بمثله. فهنا جعل هشام يرويه عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير.
وخالفه الهيثم بن خارجه، فرواه الدارقطني (4/ 110) من طريقه، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بمثله. وهنا جعل هشام يرويه عن عباد، وليس عن يحيى بن عباد. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين، وروايته عن غير أهل بلده من الحجازيين والعراقيين فيها تخليط، وهذا منها، والله أعلم.
ورجح الدارقطني في العلل الرواية المرسلة، فقال في العلل (4/ 230): هو حديث رواه إسحاق بن إدريس الأسواري، وكان ضعيفًا، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير، وخالفه الهيثم بن خارجه، فرواه عن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير مرسلًا، وأصحاب إسماعيل الحفاظ عنه يروونه عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ
ورواه أحمد (1/ 166) من طريق فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه بمثله.
وهذا إسناد ضعيف، فليح بن محمد، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 133)، وقال: عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك. وذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يوثقه معتبر، والله أعلم.
قال المعلمي في التنكيل (2/ 836): أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ