الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يصح الوقف على ما في بطن هذه المرأة؛ لأنه تمليك، وهو لا يملك، وكذا الوقف على المعدوم كعلى من سيولد لي، أو على من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة، بل يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد تبعًا، كقول المؤلف: وقفت كذا على أولادي، ثم أولادهم»
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح مطلقًا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(2)
.
(3)
.
(4)
.
وعلى القول بالصحة، فقد اختلفوا في مصرف الوقف إلى حين وجود
(1)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 404).
(2)
. المهذب (1/ 441)، كفاية الأخيار (ص: 304)، تحفة المحتاج (6/ 254)، حاشية الجمل (3/ 582)، إعانة الطالبين (3/ 193)، شرح منتهى الإرادات (2/ 404)، كشاف القناع (4/ 250)، مطالب أولي النهى (4/ 289).
(3)
. المهذب (1/ 441).
(4)
. كفاية الأخيار (ص: 304).