الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمعدوم كالأعقاب، ويشمل العاقل وغيره، والمسلم والكافر»
(1)
.
فقوله: (يشمل العاقل وغيره) يدخل فيه الحيوان.
جاء في البيان للعمراني: «إن وقف على بهيمة رجل .. ففيه وجهان: ....
الثاني: يصح. قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت- أي: ماتت- كان لصاحبها»
(2)
.
°
وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:
الوجه الأول:
أن الحيوان وإن لم يملك الموقوف عليه، فإنه يصح أن تصرف منفعة الحبس فيه.
قال ابن عرفة في تعريف الموقوف عليه: «كل ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه» . فقوله: (له) إشارة لمن يصح تمليك المنفعة له، وقوله:(فيه) إشارة لمن لا يصح تمليك المنفعة له، ولكن تصرف فيه، كالحيوان، والمسجد، ونحوهما، والله أعلم.
الوجه الثاني:
أن الوقف على الحيوان وقف على مالكها؛ لأن نفقتها واجبة عليه.
(1)
. الخرشي (7/ 80).
(2)
. البيان للعمراني (8/ 65).