الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيء الموقوف وبين الناس في نحو المسجد والطاحون، وهذا إذا كان الموقوف عليه أجنبيا أو ولدًا كبيرًا، ولو سفيهًا بناء على المشهور من اعتبار حيازته.
(1)
.
وجاء في الشرح الكبير: «ولو وقفه على نفسه، ثم على عقبه لرجع بعد موته حبسًا على عقبه إن حازوا قبل المانع» .
(2)
وقال في الحاوي: إذا قال: «وقفته على نفسي، ثم على الفقراء والمساكين، لا يجوز أن يكون وقفًا لنفسه، وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: ....
القول الثاني:
جائز؛ لأنهم صاروا فيه أصلًا عند بطلان الأصل»
(3)
.
فيكون حكمه عند الشافعية حكم الوقف إذا كان منقطع الابتداء، متصل الانتهاء.
(1)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 116).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 81).
(3)
. الحاوي الكبير (7/ 526)، وانظر.