الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الوقف بلفظ البنين
[م-1582] إذا قال الرجل: هذه صدقة موقوفة على بني، فهل يدخل البنات؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
يدخل البنات مع البنين. وهذا مذهب الحنفية وأحد القولين في مذهب المالكية
(1)
.
جاء في المقدمات: «وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني، أو على بني وبني بني، أو على بني وبنيهم؛ فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد والعقب على القول بأن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث.
وعلى القول بأنهن لا يدخلن فيه ينفرد الذكران من بنيه وبني بنيه بالحبس دون الإناث»
(2)
.
وجهه:
أن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا تغليبًا، كما يجمع الأبوان، والمقصود الأب والأم.
القول الثاني:
يختص بالذكور فقط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأحد القولين في
(1)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 109)، المحيط البرهاني (6/ 155)، المقدمات الممهدات (2/ 438)، منح الجليل (8/ 161)، حاشية الدسوقي (4/ 93).
(2)
. المقدمات الممهدات (2/ 438)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 969)، المنتقى للباجي (6/ 124).
مذهب المالكية
(1)
.
«والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين»
(2)
.
جاء في الحاوي: «ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى»
(4)
.
وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم
(5)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على الذكور والإناث جميعا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان»
(6)
.
وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:
أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.
(1)
. المقدمات الممهدات (2/ 438)، منح الجليل (8/ 161)، المهذب (2/ 329)، المغني (2/ 256).
(2)
. المنتقى للباجي (6/ 124).
(3)
. الحاوي الكبير (7/ 529)، المهذب (2/ 329)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 85).
(4)
. المغني (2/ 256).
(5)
. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 155)، الفتاوى الهندية (2/ 375)، روضة الطالبين (5/ 336)، الإنصاف (7/ 84)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 338)، شرح منتهى الإرادات (2/ 422).
(6)
. الفتاوى الهندية (2/ 375).
وأصحهما: الدخول لأنه يعبر به عن القبيلة»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «(وإن وقف على بنيه، أو بني فلان. فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة. فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك: اختص به الذكور بلا نزاع.
وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم، وهو أحد الوجهين، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز.
وقيل: بدخولهم، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق»
(2)
.
* * *
(1)
. روضة الطالبين (5/ 336).
(2)
. الإنصاف (7/ 84).