الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها
[م-1590] إذا علم ذلك، وأن الواقف يملك أن يعطي النظر لمن شاء، فهل يثبت له حق النظر على وقفه إذا لم يشترطه لنفسه؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال:
القول الأول:
ولاية الوقف للواقف سواء اشترطها، أو لم يشترطها، ثم لوصيه إن وجد، وإلا فللحاكم. وهذا قول أبي يوسف، وهو ظاهر المذهب
(1)
.
ولا يرى محمد بن الحسن أن الولاية للواقف بدون شرط، واختلف المشايخ في تأويل القول عنه إذا اشترط الواقف الولاية.
فقيل: لا يصح؛ وعللوا ذلك بأن محمدًا يشترط التسليم إلى القيم لصحة الوقف، وإذا سلمه لم يبق له ولاية فيه.
وقال آخرون: يصح، واشتراط التسليم لا ينافي النظر، لأن النظر سابق على التسليم، فيسلمه إليه، ثم يأخذه منه
(2)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 379، 421)، العناية شرح الهداية (6/ 230)، الهداية شرح البداية (3/ 20)، البناية شرح الهداية (7/ 450 - 451)، لسان الحكام (ص: 294)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 136)، البحر الرائق (5/ 243 - 244)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 186).
(2)
. تبيين الحقائق (3/ 329)، حاشية ابن عابدين (4/ 379)، العناية شرح الهداية (6/ 230)، البناية شرح الهداية (7/ 451).