الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال إمام الحرمين: «إذا كان الوقف على جهة من جهات الخير، وإجارته مفوضة إلى متول، فلا شك أنه لا يصح منه التبرع؛ فإنه ناظر محتاط في تحصيل ما هو الأغبط، وطلب ما هو الأحوط»
(1)
.
وجه القول بعدم الجواز:
أن تصرف الناظر في مال غيره مشروط بالمصلحة، ولا مصلحة في تأجيره بغبن فاحش.
وإن كان الناظر هو المستحق للأجرة، وانحصر الحق فيه بأن لم يكن في طبقته غيره، جاز أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل
(2)
.
قال إمام الحرمين: لأن «الإجارة متعلقة بحقه الخاص، لا يعدوه، فكان كالمالك يكري، وإذا كان الأمر على هذا الوجه، ولا حجر على الموقوف عليه، فلو تبرع، وأعار، أو أكرى بدون أجر المثل، فلا معترض عليه.
ولو استثمر الأشجار المحبسة، وتبرع بجميعها، فإنما يتصرف في ملك نفسه»
(3)
.
(1)
. نهاية المطلب (8/ 404).
(2)
. جاء في حاشية البجيرمي (3/ 214): «لو كان الناظر هو المستحق للوقف، وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك» .
وانظر مغني المحتاج (2/ 395)، تحفة المحتاج (6/ 294 و (5/ 320)، حاشية الجمل (3/ 588)، نهاية المحتاج (5/ 318)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 15)، الإنصاف (7/ 73)، مطالب أولي النهى (4/ 340)، شرح منتهى الإرادات (2/ 416).
(3)
. نهاية المطلب (8/ 404).