الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
المثال الأول:
جاء في كشاف القناع: «(ولو شرط البيع عند خرابه) أي: الوقف، (وصرف الثمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده)، وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط)، وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع»
(2)
.
المثال الثاني:
جاء في الفروع: «وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة كالصلاة فيه»
(3)
.
المثال الثالث:
قال في المبدع: «إن وقف ذمي على ذمي شيئًا، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا، فأسلم فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه»
(4)
.
(1)
. الفروع (4/ 601).
(2)
. كشاف القناع (4/ 251)، وانظر مطالب أولي النهى (4/ 295).
(3)
. الفروع (4/ 600)، الإنصاف (7/ 55).
(4)
. المبدع (5/ 158).
هذه أمثلة في كل مذهب للشروط الباطلة غير المبطلة ولم أقصد الاستيعاب، ولا تحرير الصواب منها، وبيان الراجح؛ لأني سوف أعرض لكثير من هذه الأمثلة بالدراسة في مسائل مستقلة، وإنما العرض من ذكرها بيان تقسيم الشروط الجعلية عند المدارس الفقهية، والله الموفق.
* * *