الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(دليل من قال: لا يصح الوقف:
الدليل الأول:
(ح-940) ما رواه الطحاوي من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني أخي عيسى، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت سورة النساء، وأنزل فيها الفرائض، نهى عن الحبس
(1)
.
[ضعيف قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان]
(2)
.
الدليل الثاني:
(ث-174) روى عبد الرزاق عن معمر،
عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني؟ فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب؟ فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله عز وجل.
[حسن من قول شريح]
(3)
.
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 96).
(2)
رواه الدارقطني في السنن (4/ 68) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 162)، والطبراني في المعجم الكبير (12033)، من طريق عمرو بن خالد الحراني.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (12033) والعقيلي في الضعفاء (3/ 397) من طريق يحيى بن بكير.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) من طريق كامل بن طلحة، ومن طريق يحيى بن يحيى، فرقهما، كلهم رووه عن ابن لهيعة به.
قال العقيلي في الضعفاء (3/ 397): «عيس بن لهيعة، عن عكرمة، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به» .
(3)
سبق تخريجه عند ذكر الأقوال.