الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل، فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك»
(1)
.
(2)
.
وقال في الفروع: «ولو وقف على ولد ولده، أو نسله، أو ذريته، أو عقبه، ولا قرينة لم يشمل ولد بناته، اختاره الأكثر»
(3)
.
وفي شرح منتهى الإرادات: «وإن وقف على عقبه أو وقف على نسله أو وقف على ولد ولده أو وقف على ذريته لم يدخل فيهم ولد بنات، ولا يستحقون من الوقف»
(4)
.
القول الثاني:
يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات، وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن رشد من المالكية، وبه قال بعض الحنابلة
(5)
.
جاء في المهذب: «فإن قال: على نسلي، أو عقبي، أو ذريتي دخل فيه أولاد
(1)
. المقدمات الممهدات (2/ 437).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 93)،
(3)
. الفروع (4/ 608).
(4)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 419).
(5)
. الوسيط (4/ 252)، الحاوي الكبير (7/ 528)، المهذب (2/ 329)، البيان للعمراني (8/ 85)، روضة الطالبين (5/ 337)، أسنى المطالب (2/ 467)، حاشية الجمل (3/ 585)، تحفة المحتاج (6/ 266)، التاج ولإكليل (6/ 44)، المقدمات الممهدات (2/ 437).