الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو كانت الصدقة لمجهول، ولو كان محصورًا، كالصدقة على عقب فلان
(1)
.
جاء في حاشية الدسوقي: «فإن كان ـ يعني الوقف ـ بلفظ حبست، أو وقفت فظاهر، وإن كان بلفظ تصدقت فلابد من قيد نحو (لا يباع ولا يوهب) وإلا كان ملكًا لهم»
(2)
.
وقال الدسوقي أيضًا: «يصح الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور كـ على فلان وعقبه ولو بلفظ (تصدقت)؛ لأن قوله: (وعقبه) دليل على أنه وقف»
(3)
.
وجاء في الشرح الصغير: «وأما تصدقت؛ فلا يفيد الوقف إلا بقيد يدل عليه، (أو) على (جهة لا تنقطع)»
(4)
.
وجه هذا القول:
أن تعليق الصدقة بجماعة ينتقل إليه بعد انقراض بعض بنيه أن المراد بذلك الصدقة بالمنافع؛ لأن الرقبة لا يصح فيها نقلها بالصدقة عن قوم إلى قوم، وإنما يصح ذلك في المنافع، وهذا معنى الحبس
(5)
.
وفي مذهب الشافعية، قال الشيرازي: «وأما التصدق فهو كناية فيه؛ لأنه مشترك بين الوقف، وصدقة التطوع، فلم يصح الوقف بمجرده.
(1)
انظر الخرشي (7/ 88 - 89).
(2)
حاشية الدسوقي (4/ 84)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 103 - 104)، الخرشي (7/ 88 - 89).
(3)
حاشية الدسوقي (4/ 84).
(4)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 103 - 104).
(5)
المنتقى للباجي (6/ 121).
فإن اقترنت به نية الواقف.
أو لفظ من الألفاظ الخمسة، بأن يقول: تصدقت به صدقة موقوفة، أو محبوسة، أو مسبلة، أو مؤبدة، أو محرمة.
أو حكم الوقف، بأن يقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، صار وقفًا؛ لأنه مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف.
وأما قوله: حرمت، وأبدت، ففيه وجهان:
أحدهما: كناية، فلا يصح به الوقف إلا بإحدى القرائن التي ذكرنا؛ لأنه لم يثبت له عرف الشرع، ولا عرف اللغة، فلم يصح الوقف بمجرده كالتصدق.
والثاني: أنه صريح؛ لأن التحريم والتأبيد في غير الأبضاع لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه»
(1)
.
وجاء في المغني: «وأما الكناية، فهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فليست صريحة؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة، والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار، والأيمان، ويكون تحريمًا على نفسه، وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم، وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، ككنايات الطلاق فيه.
فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء، حصل الوقف بها:
أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو يقول: هذه محرمة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة.
(1)
المهذب (1/ 442).