الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف منع من التصرف، وإن قصرت فيجوز له دفع الأجرة كاملة تبعًا لما قاله ابن الرفعة
(1)
.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «وهو كما قال السبكي، محمول على ما إذا طالت المدة، أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع؛ لأنه ملكه في الحال»
(2)
.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
إذا مات المؤجر، وكان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فهل تنفسخ الإجارة، فيه وجهان في مذهب الحنابلة:
أحدهما: أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، قال في الإنصاف: وهو المذهب
…
وقال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب.
°
وجه القول بعدم الفسخ:
أن المؤجر حين أجر كان يملك حق التأجير، فكان تصرفه صحيحًا فلم يتطرق له الفسخ.
الوجه الثاني: تنفسخ، وجزم به القاضي في خلافه
(3)
.
وقال ابن تيمية: «وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين»
(4)
.
(1)
. انظر المرجع السابق.
(2)
. مغني المحتاج (2/ 334).
(3)
. انظر الإنصاف (3/ 37)، المبدع (4/ 423)، حاشية الروض المربع (5/ 313).
(4)
. الفتاوى الكبرى (5/ 409).