الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في أجرة ناظر الوقف
المبحث الأول
في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
الفرع الأول
إذا كانت مقدرة من الواقف
[م-1600] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله،
(ح-1003) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر رضي الله عنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه:
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالا
(1)
.
(ح-1004) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عليه السلام قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
(2)
.
وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال: «فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير
(1)
. صحيح البخاري (2737)، ومسلم (1632).
(2)
. البخاري (2776)، ومسلم (1760).