الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما تصدق به لا يمكن أن يبقى على ملكه، ولم تنتقل العين إلى ملك الموقوف عليه، وهذا بالاتفاق؛ فإن الموقوف عليه لا يملك إلا المنفعة، فبقي إما أن نقول: إن المال يبقى بلا مالك، أو يقال: إن المال قد انتقل إلى ملك لله تعالى، وخرج من اختصاص الآدميين، وهذا هو المتعين.
ويجاب:
بأن قوله: (تصدق بأصله) انفرد به صخر بن جويرية، عن نافع عند البخاري وحده، وقد رواه ابن عون عن نافع في الصحيحين
(1)
بلفظ: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها) وهذا هو المحفوظ، فقد رواه غير ابن عون على هذا اللفظ
(2)
،
وعلى تقدير أن يكون اللفظان محفوظين، فإن المفهومين مختلفان؛ لأن معنى تصدق بأصله: أي ملِّك الفقير أصله.
(1)
صحيح البخاري (2737)، ومسلم (1632).
(2)
فقد تابع ابن عون كل من:
(1)
عبيد الله بن عمر كما في مسند الشافعي، (459)، والمجتبى من سنن النسائي (3603، 3604، 3605)، والسنن الكبرى له (6397، 6398، 6399)، وسنن ابن ماجه (2397)، وصحيح ابن خزيمة (2486)، وصحيح ابن حبان (4899)، وسنن الدارقطني (4/ 187، 193، 194).
(2)
يحيى بن سعيد الأنصاري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95)، ومسند البزار (5863)، وصحيح ابن حبان (4900)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 187)، والبيهقي (6/ 160).
(3)
أيوب، كما في سنن الدارقطني (4/ 186)، وسنن البيهقي (6/ 159)، واختصره البخاري (2625).
(4)
عبد الله بن عمر (المكبر) كما في مسند أحمد (2/ 114)، ومسند الحميدي (2/ 290)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 192)، وسنن البيهقي (6/ 162).