الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط أن يكون مملوكًا وقت الوقف
[م-1568] تكلمنا في المبحث السابق عن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فهل يشترط أن يكون مملوكًا له حين الوقف، أو يجوز أن يوقف الواقف الشيء قبل تملكه، على تقدير أنه إذا ملكه فهو وقف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يشترط لصحة الوقف أن يكون مملوكًا له حين الوقف، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «ولو قال: إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة، لا يجوز؛ لأنه تعليق، والوقف لا يحتمل التعليق»
(2)
.
واستثنى الحنفية العين المملوكة أو الموهوبة بعقد فاسد إذا قبضها فإن وقفه ينفذ في الحالتين؛ لأن عندهم أن المبيع والموهوب بعقد فاسد يملك بالقبض.
(1)
. البحر الرائق (5/ 202)، حاشية ابن عابدين (4/ 340)، مادة (20) من قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، الفتاوى الهندية (2/ 353)، أسنى المطالب (2/ 457)، روضة الطالبين (5/ 314)، مغني المحتاج (2/ 377)، كشاف القناع (4/ 240)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 2)،، شرح منتهى الإرادات (2/ 397). مطالب أولي النهى (4/ 270).
(2)
. البحر الرائق (5/ 202).