الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في البحر الرائق: «وأما بيان ما له ـ يعني الناظرـ فإن كان من الواقف فله المشروط، ولو كان أكثر من أجرة المثل»
(1)
.
القول الثاني:
يجوز بشرط أن يكون الناظر غير الواقف، فإن كان الناظر هو الواقف وشرط له أكثر من أجرة المثل لم يصح الوقف؛ لأنه يشبه الوقف على نفسه، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية
(2)
.
جاء في نهاية المحتاج: «ويصح شرطه النظر لنفسه، ولو بمقابل، إن كان بقدر أجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح.
قال الشبراملسي في حاشيته: «أما إن شرط النظر لغيره، وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع»
(3)
.
وفي مغني المحتاج: «ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل (يعني فيصح) لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة الوقف .... فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف؛ لأنه وقف على نفسه»
(4)
.
القول الثالث:
يصح أن يفرض للناظر أكثر من أجرة المثل، وتكون كلفة ما يحتاج إليه
(1)
. البحر الرائق (5/ 264).
(2)
. تحفة المحتاج (6/ 245)، فتاوى ابن الصلاح (1/ 365)، مغني المحتاج (2/ 380)، أسنى المطالب (2/ 472).
(3)
. نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (5/ 368).
(4)
. مغني المحتاج (2/ 380).