الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البناء، وكانت الأجرة المجعولة كل سنة دينارًا واحدًا، كانت التسعة أجرة الخلو، والدينار أجرة الوقف»
(1)
.
°
وجه القول بذلك:
أن العين في عقد الحكر ملك للمحكر، والمستحكر يملك حق المنفعة بأجرة المثل.
ونوقش هذا:
أن عقد الحكر يخالف عقد الإجارة من وجوه ثلاثة:
الوجه الأول:
أن عقد الإجارة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، والحكر لا يشترط فيه تحديد المدة.
الوجه الثاني:
أن عقد الحكر قابل لزيادة الأجرة كلما زادت أجرة الأرض بينما عقد الإجارة تبقى فيه الأجرة بحسب ما اتفق عليه عند إبرام العقد.
الوجه الثالث:
أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك، فيبني، ويهدم، ويبيع، ويهب، ويورث، وبعض هذه التصرفات ليست للمستأجر.
القول الثاني:
أن عقد الحكر عقد بيع مقسط الثمن، وهذا رأي فضيلة الشيخ عبد الله البسام.
(1)
. الشرح الكبير (3/ 433).