الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اتباع شرط الواقف في التأجير وعدمه
الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف.
شرط الواقف يجب اتباعه إذا كان له فيه غرض صحيح.
[م-1523] اختلف الفقهاء في اشتراط شرط الواقف في عدم تأجير الوقف:
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء إلى اعتبار شرط الواقف في تأجير الوقف أو وفي عدمه كما لو شرط أن يكون الوقف للسكنى فقط لا للإجارة
(1)
.
قال ابن نجيم نقلًا من الإسعاف: «لو شرط الواقف ألا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئًا منه، وأن لا يدفعه مزارعة، أو على أن لا يعمل على ما فيه من الأشجار
…
كان شرطه معتبرًا، ولا تجوز مخالفته»
(2)
.
(3)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 400)، البحر الرائق (5/ 258)، شرح الخرشي (7/ 92)، الشرح الكبير (4/ 88)، منح الجليل (8/ 147)، أسنى المطالب (2/ 470)، الإنصاف (7/ 53)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 19)، شرح منتهى الإرادات (2/ 411).
(2)
. البحر الرائق (5/ 258).
(3)
. شرح الخرشي (7/ 92).