الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس
في أحكام الواقف
الفصل الأول
في شروط الواقف الجعلية
المبحث الأول
في اشتراط القربة في شروط الواقف
اشتراط القربة في شرط الواقف كاشتراطه في أصل الوقف.
اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة
(1)
.
وقيل:
لا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطًا فيه
(2)
.
الوقف صدقة اختيارية، يحدد الواقف مصرفه، ومقداره، وشروط استحقاقه.
[م-1553] الشروط نوعان: شروط شرعية متلقاة من الشارع فهذا يجب الالتزام بها، ولا يجوز مخالفتها، مثل كون الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
(1)
. أعلام الموقعين (4/ 140).
(2)
. كشاف القناع (4/ 264).
وشروط جعلية: وهي التي ينشؤها العاقد.
وهذه الشروط منها ما هو صحيح يجب اعتباره، ومنها ما هو باطل مبطل للوقف، ومنها ما هو باطل وحده دون الوقف، وهذا التقسيم مجمع عليه في
الجملة كما سيأتي بيانه.
والأصل في صحة الشروط في الوقف:
(ح-992) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول .... الحديث
(1)
.
فاشترط عمر مصرف الوقف، واشترط الأكل لمن وليها والإطعام
…
الخ.
ولما كان الوقف صدقة اختيارية، كان للواقف أن يحدد مصرف الوقف، ومقداره، وشروط الاستحقاق،
والسؤال: هل يشترط في شروط الوقف القربة، أو يكفي ألا يكون فيها معصية؟
وللجواب على ذلك نقول: أما الشروط التي تخالف الشرع فهي باطلة بالاتفاق.
(1)
. صحيح البخاري (2737)، ورواه مسلم (1633).