الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو كانت القيم متساوية صح البيع حتى في الأعيان المبهمة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الوجه الثاني:
بأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم تصح في غير معين كالهبة.
ويناقش:
بأن العلماء قد اختلفوا في صحة الهبة إذا كانت مبهمة، وإذا اختلفوا في الأصل لم يصح القياس عليه.
الوجه الثالث:
حكي الإجماع على وجوب التحديد والتعيين للوقف.
(1)
.
ويناقش:
لو صح الإجماع لكان حجة، ومع ثبوت الخلاف لا يقوم الإجماع.
القول الثاني:
يصح وقف المبهم، اختاره الإمام البخاري.
قال البخاري في الصحيح: «باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز»
(2)
.
(1)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 188).
(2)
صحيح البخاري (4/ 7).