الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند قيام الحاجة إلى التعمير وعدم وجود غلة للوقف يمكن الصرف من عمارتها
(1)
.
°
وجه القول بذلك:
أن الناظر مؤتمن على الوقف، مطلق التصرف في كل ما فيه مصلحة للوقف.
وقياسًا للناظر على ولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم.
جاء في حاشية الدسوقي: «وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك»
(2)
.
وفي حاشية الصاوي: «ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك، وله الرجوع بما صرفه، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك»
(3)
.
(4)
.
(1)
. مواهب الجليل (6/ 40)، الشرح الكبير للدردير (4/ 89)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120)، الفروع (4/ 600)، كشاف القناع (4/ 267)، المبدع (5/ 172)، الإنصاف (7/ 72)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 147)، شرح منتهى الإرادات (2/ 415)، مطالب أولي النهى (4/ 333)، وانظر قول البلقيني من الشافعية في تحفة المحتاج (6/ 289).
(2)
. حاشية الدسوقي (4/ 89).
(3)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120).
(4)
. كشاف القناع (4/ 267).