الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
لا يجوز الرجوع في الوقف كما لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها.
حبس عمر على أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
[م-1478] اختلف الفقهاء في الوقف من حيث اللزوم وعدمه على قولين:
القول الأول:
الوقف لازم أبدًا، ولا رجوع فيه.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، والقضاء في مذهب الحنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(5)
.
(1)
شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95)، تبيين الحقائق (3/ 325).
(2)
الذخيرة للقرافي (6/ 322)، حاشية الدسوقي (4/ 89)، فتح العلي المالك (2/ 261).
(3)
جاء في كفاية الأخيار (1/ 608): «إذا صح الوقف لزم كالعتق .. » . وانظر إعانة الطالبين (3/ 166)، وفي التنبيه (ص: 137): «وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل .. » . وانظر المهذب (1/ 442)، مغني المحتاج (2/ 383).
(4)
الإنصاف (7/ 100)، المبدع (5/ 352)، شرح منتهى الإرادات (2/ 409).
(5)
البحر الرائق (5/ 203).