الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجارة الأعيان
(1)
، فيأتي البحث عندهم، هل تختلف إجارة الوقف عن إجارة الملك؛ لأن الأول له مشارك بخلاف الثاني؟
هذا ما سوف نتوجه له بالبحث إن شاء الله تعالى في هذا المبحث، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه، وفي المسألة أربعة أقوال:
القول الأول:
يجوز أن يدفع الأجرة كاملة لأهل البطن الأول، وإن علم موتهم قبل مضي مدتها، فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر، اختاره بعض الشافعية، وهو المعتمد في المذهب
(2)
.
جاء في حواشي الشرواني:
(3)
.
وجاء في حاشية قليوبي: «لو آجر الناظر في وقف الترتيب العين الموقوفة مدة طويلة، وقبض أجرتها، فله تسليم جميعها للبطن الأول، وإن علم موتهم قبل مضيها، وإذا ماتوا لم تنفسخ الإجارة، ويرجع من بعدهم على تركتهم، ولا
(1)
. فتح الوهاب (1/ 423)، حاشية الجمل (3/ 535)، الحاوي الكبير (7/ 396)، الوسيط (4/ 156).
(2)
. نهاية المحتاج (5/ 265)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 126).
(3)
. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 126).