الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الدر المختار: «ولو كان الموقوف دارًا فعمارته على من له السكنى، ولو متعددًا من ماله، لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم»
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى أن إصلاح الوقف وحفظه على أقسام:
الأول: ما له غلة من دور وحوانيت وفنادق فإن إصلاحها من غلتها.
الثاني: دور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها، أو إكرائها بما تصلح منه، ثم ترجع إلى الموقوف عليه، ولا يصح اشتراط العمارة من مال الموقوف عليه؛ لأنه كراء مجهول.
الثالث: البساتين، إن حبست على من لا تسلم إليه فإنها تساقى أو يستاجر عليها من غلتها. وإن كانت على معينين، وهم يستغلونها، كانت النفقة عليهم.
الرابع: الحيوان، إن كان موقوفًا على غزو فنفقته من بيت المال إن وجد، وإن لم يوجد بيت المال بيع وعوض به سلاح، وإن كان الحيوان موقوفًا على معين فإن نفقته على الموقوف عليه
(2)
. هذا ملخص مذهب المالكية.
القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:
ذهب الشافعية إلى أن عمارة الوقف والنفقة على الحيوان الموقوف إما أن تشترط، أو لا تشترط.
(1)
. المرجع السابق.
(2)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 124 - 125)، حاشية الدسوقي (4/ 90)، منح الجليل (8/ 150 - 152).
فإن اشترطت وجبت من حيث شرطت، سواء شرطها الواقف من ماله، أو من مال الوقف.
وإن لم تشترط فمن غلة الوقف ومنافع الحيوان، ككسب العبد، وغلة العقار.
فإن تعطلت منافع الوقف وغلته، فالنفقة على الحيوان، ومؤن التجهيز من بيت المال صيانة لروح الحيوان وحرمته كما لو أعتق من لا كسب له، وأما عمارة العقار فلا تجب على أحد حينئذ كالملك الطلق، فإنه لا يجب على مالكه عمارته.
(1)
.
ومذهب الحنابلة قريب من هذا:
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «يرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه، والإنفاق عليه وسائر أحواله، فإن عين الإنفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به، وإن لم يعينه، وكان ذا روح فمن غلته. فإن لم يكن له غلة فعلى الموقوف عليه المعين.
فإن تعذر بيع وصرف في عين أخرى تكون وقفًا لمحل الضرورة. فإن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر، كالعبد يخدمه، والفرس يغزو عليه أو يركبه، أوجر بقدر نفقته، وكذا لو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك.
(1)
. أسنى المطالب (2/ 473)، وانظر مغني المحتاج (2/ 395).