الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
خلاف العلماء في وقف المنقول
صحة وقف بعض المنقولات دليل على صحة وقف سائرها.
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يصح في العقار يصح في المنقول.
[م-1503] أجمع الفقهاء بأن العقار يصح وقفه.
قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع
(1)
.
[م-1504] كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي:«وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع»
(2)
.
[م-1505] واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال:
القول الأول:
لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
(1)
الإنصاف (7/ 7).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 327).
(3)
عمدة القارئ (14/ 52)، شرح أبي داود للعيني (6/ 353)، الدر المختار (6/ 696)، الهداية شرح البداية (3/ 15)، لسان الحكام (ص:294)، فتح القدير (6/ 216)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 182)،البحر الرائق (5/ 218).
(4)
قال أحمد كما في رواية حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أعرف وقف المال البتة».
فأعتبر بعض الحنابلة قول أحمد هذا، على أنه نص بأن الإمام لا يرى وقف المنقول، وإنما الوقف في العقار خاصة.
قال صاحب الإنصاف (7/ 7): «وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها فالصحيح من المذهب صحة وقفها ..... وعنه لا يصح وقف غير العقار، نص عليه في رواية الأثرم وحنبل» . وانظر المبدع (5/ 317).
وذهب بعضهم إلى أن نص الإمام إنما سيق في وقف الدراهم والدنانير خاصة، ولا يلزم من ذلك عدم صحة وقف المنقول مطلقًا.
قال صاحب الإنصاف (7/ 7) بعد أن ذكر النص الذي أخذ منه الحنابلة منع وقف المنقول، قال:«ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة، يعني: جواز وقف المنقول» .اهـ
ومن تأمل كلام أحمد رحمه الله جزم بصواب رأي الحارثي، فقد قال أحمد في رواية حنبل:«وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف حبس المال، ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه، ولا سمعته» انظر الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف، للخلال (2/ 495).
فالسلاح والكراع كلها من المنقولات، وقد رأى أحمد وقفها في الوقت الذي منع وقف المال:(الدراهم والدنانير) فدل على أن هذا الحكم خاص بالنقود، وليس في كل المنقولات.
كما نقل تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله صحة وقف المصحف، والحيوان، والسلاح، والأثاث ونحوها، وهي من المنقولات، انظر: مسائل أحمد رواية عبد الله (1627)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف (1/ 226).