الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا
ما صح بيعه صح وقفه.
المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.
والمشاع ينقسم إلى قسمين: ما يقبل القسمة كالعقار.
وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.
[م-1509] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:
القول الأول:
يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
(1)
انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (5/ 212)، بدائع الصنائع (6/ 220)، حاشية ابن عابدين (4/ 348)، الفتاوى الهندية (2/ 365).
وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (6/ 18 - 19).
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 377)، أسنى المطالب (2/ 457)، الحاوي الكبير (7/ 519).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (7/ 8)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 448)، المغني (5/ 375)، كشاف القناع (4/ 243).