الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى»
(1)
.
وفي فتح القدير لابن الهام: «والفتوى على قول أبي يوسف، ونحن أيضًا نفتي بقوله ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ، وكذا ظاهر الهداية»
(2)
.
°
دليل من قال: يصح الوقف على النفس:
الدليل الأول:
(ح-981) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك، وعن شمالك
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) فإذا صحت الصدقة على النفس، وكان مقدمًا على الصدقة على غيرها، صح الوقف على النفس؛ لأنه من باب الصدقة عليها.
الدليل الثاني:
(ح-982) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال:
(1)
. الفتاوى الهندية (2/ 371).
(2)
. فتح القدير (6/ 227).
(3)
. صحيح مسلم (997).