الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في مغني المحتاج: «لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك»
(1)
.
وقال ابن الصلاح في فتاويه: «وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح»
(2)
.
الحال الثانية:
ألا يعين الواقف ناظرًا.
إذا لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة محصورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.
[م-1522] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:
القول الأول:
أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا
(1)
. مغني المحتاج (2/ 390)،
(2)
. فتاوى ابن الصلاح (1/ 381).
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 406)، تنقيح الفتاوى الحامدية (ص: 179)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 47)، البحر الرائق (5/ 236)، العناية شرح الهداية (6/ 223)، البناية شرح الهداية (7/ 445 - 446)، تبيين الحقائق (3/ 328)، الهداية في شرح البداية (3/ 19)، مغني المحتاج (2/ 393)، تحفة المحتاج (6/ 286)، إعانة الطالبين (3/ 218)، نهاية المحتاج (5/ 398)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110)، أسنى المطالب (2/ 471)، حاشية الجمل (3/ 592)، الإنصاف (7/ 69).
بتولية، أو إذن قاض، ولو كان الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى (عمادية)؛ لأن حقه في الغلة لا العين»
(1)
.
وعللوا ذلك: جاء في البحر الرائق: «من له السكنى لا تصح إجارته؛ لأنه غير مالك كذا في الهداية.
وأورد عليه: أنه إن أراد أنه ليس بمالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع كما اختاره في العناية وغاية البيان لزم ألا يملك الإعارة، والمنقول في الخصاف أنه يملكها، فلولا أنه مالك للمنفعة لما ملكها؛ لأنها تمليك المنافع.
وإن أراد أنه ليس بمالك للعين، والإجارة تتوقف على ملك العين لزم ألا تصح إجارة المستأجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل، وأن لا تصح إعارته، وهما صحيحان.
فالأولى أن يقال كما في فتح القدير؛ لأنه يملك المنافع بلا بدل، فلا يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة، وإلا لملك أكثر مما ملك، بخلاف الإعارة، ولا فرق في هذا الحكم أعني عدم الإجارة بين الموقوف عليه السكنى وغيره فلا يملكها المستحق للغلة أيضًا، ونص الأسروشني أن إجارة الموقوف عليه لا تجوز، وإنما يملك الإجارة المتولي أو القاضي»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، وإلا فالنظر للقاضي على المذهب»
(3)
.
(1)
. تنقيح الفتاوى الحامدي (ص: 179).
(2)
. البحر الرائق (5/ 236).
(3)
. مغني المحتاج (2/ 393).