الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في وقف ما في الذمة
الوقف إسقاط، وما في الذمة يجوز إسقاطه.
ما جاز بيعه جاز وقفه.
[م-1499] اختلف العلماء في وقف ما في الذمة قبل تعينه على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الموقوف أن يكون معينًا، فلا يصح عندهم وقف ما في الذمة.
والعلة في المنع عند الحنفية:
أنهم قد اشترطوا في الموقوف أن يكون مالًا متقومًا، والديون عندهم لا تعتبر مالًا ما دامت في الذمة حتى تحاز وتتعين، ومقتضى هذا القول أن ما في الذمة لا يصح وقفه
(1)
.
وعلل الشافعية والحنابلة المنع:
بأن الوقف يقتضي إسقاط الملك عن العين الموقوفة، وما في الذمة لم يتعين حتى يتوجه الإسقاط إلى عينه، فلم يصح وقفه
(2)
.
(1)
انظر البحر الرائق (3/ 152)، (4/ 404)، المبسوط (9/ 14)، تبيين الحقائق (3/ 158 - 159، 163)، حاشية ابن عابدين (3/ 789) ..
(2)
انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 440)، روضة الطالبين (5/ 314)، الحاوي الكبير (7/ 517)، مغني المحتاج (2/ 377)، إعانة الطالبين (3/ 158).
وفي مذهب الحنابلة: انظر مطالب أولي النهى (4/ 275)، حاشية الروض المربع (5/ 534)، المغني (5/ 374).